حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630452642
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630452642
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670411677لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630452642 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670411677لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: طلب المدعى عليه من المدعية تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية له، والتي تتمثل في نقل الملكية، وقد وافقت المدعية على تفعيل الاشتراك للمدعى عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك، والأجور المترتبة عن كل عملية، على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي وأجور العمليات وفقاً لجداول الأسعار الموجودة في موقع المدعية الإلكتروني، وذلك على النحو المشار إليه بأحكام وشروط استخدام الخدمة، الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه،تتمثل الخدمة التي طلبها المدعى عليه، وقدمتها المدعية بمنتج يدعى (....) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعلية المتاحة لدى الإدارة العامة للمرور والتي من ضمنها: الاستعلام عن معلومات المركبات، إضافة وإلغاء قائد فعلي للمركبة، الاستعلام عن المخالفات المرورية المدفوعة، الاستعلام عن تأمين المركبة إصدار وإلغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبة الجديدة، معرفة الرقم التسلسلي للمركبة، الاستعلام عن رخصة القيادة، إصدار و إلغاء التفويض، التحقق من معلومات المركبة والمالك، نقل الملكية، إصدار وتجديد رخص السير، ولقد استفاد المدعى عليه من الخدمات المقدمة له من المدعية اعتباراً من تاريخ 07\10\2018م حتى تاريخ 03\04\2020م، وجميع هذه الخدمات كانت بناءً على طلب مسبق من المدعى عليه، واستناداً إلى تعامل خارجي بينه وبين عملائه، حيث يستلم المدعى عليه من عملائه بشكل مباشر مقابلاً مالياً عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمة الفواتير التي تخلف المدعى عليه عن سدادها مبلغاً إجمالياً مقداره (57,093.75) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وتقدمت المدعية بطلب صلح عبر منصة تراضي، ولم ينتج عن ذلك أي استجابة من قبل المدعى عليه، مما اضطرت معه المدعية إلى اللجوء لهذه المحكمة لتحصيل مستحقاتها، ولقيام المدعى عليه بالاشتراك في خدمة (...) التابعة للمدعية، والسماح له بالدخول المباشر على النظام الإلكتروني لخدمة (....) من خلال حساب خاص بالمدعى عليه، يمكنه من طلب وتنفيذ خدمات عملائه، وذلك نظير التزام المدعى عليه بسداد تكلفة الاشتراك السنوي في الخدمة، وفقاً لما أشارت إليه المادة (سادساً) من أحكام وشروط استخدام خدمة (...) الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه، والتزام المدعى عليه بسداد المقابل المالي المستحق للمدعية عن كل طلب خدمة يتقدم به المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني لخدمة (....)، وحيث عالجت المادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية، الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه، آلية حساب مستحقات المدعية عن كل طلب خدمة يقدم من المدعى عليه عبر النظام الإلكتروني، وحيث قام المدعى عليه عبر حسابه الخاص في خدمة (...) بتنفيذ عددٍ من العمليات لصالح عملائه، وقد تحصّل منهم على مقابل مالي لهذه العمليات التي لا تتم إلا من خلال خدمة (....) التابعة للمدعية بشكل حصري، ولما كانت المدعية قد التزمت بتقديم الخدمة للمدعى عليه على أكمل وجه، ومن ثم أصدرت الفواتير عن مستحقاتها، بما يتوافق مع عدد العمليات المنفذة من المدعى عليه، وبما يتطابق أيضاً مع الأسعار وآلية الحساب المتفق عليها بين الطرفين بالمادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية، وأصبحت ظاهرة في الحساب الإلكتروني للخدمة الخاص بالمدعى عليه. إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة الفواتير دون أي سند تعاقدي أو نظامي، رغم انتفاعه من الخدمة، وحصوله على مقابل مالي من عملائه عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، ورغم أن مستحقات المدعية كانت محل اعتبار عند تحديد هذا المقابل المالي لعملائه لأنها شاملة أتعاب المدعية والمدعى عليه، وحيث إن المادة (ثالثاً) من أحكام وشروط استخدام خدمة نقل الملكية المذكورة أعلاه جاءت صريحة في اعتبار الفواتير الصادرة من المدعية صحيحة وغير قابلة للتعديل أو الاعتراض بعد مرور خمسة عشر يومًا من إصدارها، ولو كان لدى المدعى عليه اعتراض على هذه الفواتير، فقرار المدعية باعتماد الفواتير يعتبر نهائياً، وحيث لم يوجد اعتراض أصلاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (57,093.75) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة نظير الخدمات المقدمة له من المدعية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1-نموذج اشتراك في خدمة تم على مطبوعات المدعية باسم المنشأة معرض المدعى عليه والممهور بختم وتوقيع منسوب لمعرض المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية بأبها،2- مجموعة فواتير عددها (7) على مطبوعات المدعية من تاريخ 07\10\2018م إلى 03\04\2020م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (57,093.75) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وخمسون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 17\05\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (57,093.75) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة نظير الخدمات المقدمة له من المدعية، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات دعواه مستندات متمثلة في نموذج اشتراك ومجموعة فواتير، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (57,093.75) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال و خمسة وسبعون هللة، وبالله التوفيق.