حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630649051

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:١٩٣٤/١٤٤٠
رقم الحكم:4630649051
سنة الحكم:١٤٤٠

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670156028لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630649051 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٦٠٢٨لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال كهرباء وذلك في عبارة عن تنفيذ اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٥/١٢/١٤٤٢ه، الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢١م، ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٨٩,٤٨٦.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال (...)، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٢هـ،، الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢١م،, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٦٨٩,٤٨٦.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال (...) بموجب مستند الاستحقاق.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال (...)، هذه دعواي.) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤/٠٢/١٤٤٦هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥هـ وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)بالوكالة رقم ((...) تاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٥ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة والمتضمنة: (أولاً: الوقائع. ١. أنه بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها بموجب عقد تركيب غير شامل توريد المواد على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال كهرباء للمدعى عليها لبعض المباني بموقع (...)طبقاً لنصوص العقد وجدول الكميات المرفق مع العقد. ٢. التزمت موكلتي المدعية بما تم الاتفاق عليه منذ بداية التعاقد، ولكن المدعى عليها قامت بالامتناع عن سداد قيمة الفواتير المستحقة لموكلتي المدعية مخالفة بذلك ما تم الاتفاق عليه. ٣. قامت موكلتي المدعية بمخاطبة المدعى عليها بشكل ودي وبشكل متكرر من أجل الوفاء بقيمة الفواتير المستحقة دون تجاوب منها وعلى سبيل المثال وليس الحصر الخطاب المرسل للمدعى عليها بتاريخ ٢/٧/١٤٤٥هـ الموافق ١٤/١/٢٠٢٤م والذي تطالب فيه موكلتي المدعية من المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي دون تجاوب منها. ٤. إجمالي المبالغ الناتجة عن التعاقد هو مبلغ وقدرة (٤,٣٤٧,٩٠٢.٦١) ريال أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة واربعون ألفاً وتسعمائة واثنان ريالاً وواحد وستون هللة، ما تم سداده من قبل المدعى عليها بلغ مبلغ وقدرة (١,٦٥٨,٤١٦.١٣) ريال مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريالاً وثلاثة عشر هللة، والمتبقي في ذمتها لموكلتي المدعية هو مبلغ وقدرة (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً واربعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية واربعون هللة. ٥. بناءً عليه لم تجد موكلتي المدعية سبيلاً لاستيفاء حقها من المدعى عليها سوى عن طريق إقامة هذه الدعوى لإلزامها بسداد المبالغ التي في ذمتها لموكلتي. ثانياً: موضوع الدعوى. • وفقاً للوقائع أعلاه ووفقاً للعقد محل الدعوى وعلى الرغم من قيام موكلتي المدعية بحث المدعى عليها لعدة مرات وبشكل ودي، لسداد ما في ذمتها من مبالغ إلا أنها لم تتجاوب وحيث أن موكلتي المدعية التزمت بما تم الاتفاق عليه منذ البداية وحيث أن المدعى عليها قامت بالامتناع عن سداد قيمة الفواتير المتبقية المستحقة لموكلتي المدعية بموجب الفواتير محل الدعوى مخالفة بذلك ما تم الاتفاق عليه، وعدم سداد المبالغ المستحقة في ذمتها لموكلتي المدعية وفقاً للفواتير التالية: ١- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٩٧,٠٦٨.٦٠) ريال مائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانية وستون ريالاً وستون هللة. ٢- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٧٢,٥٢١,٨٥) ريال مائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ٣- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٣٧,٨٧٣.٥٠) ريال مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسون هللة. ٤- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٠,٠٧١,٩٥) ريال مائة وستون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. ٥- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (١٣٣,٠٥٥,٠٠) ريال مائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً. ٦- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدره (٢٦٠,٠٦٥.٦٠) ريال مائتان وستون ألفاً وخمسة وستون ريالاً وستون هللة. ٧- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ إجمالي وقدره (٦٨,٤٨٤,٦٠) ثمانية وستون ألفاً واربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وستون هللة. ٨- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدرة (٣١٢,٣٩١,٧٥) ريال ثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ٩- فاتورة رقم ٠.(..) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدرة (٩٨,٨٤٢.٥٠) ريال ثمانية وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان واربعون ريالاً وخمسون هللة. ١٠- فاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ اجمالي وقدرة (٧٤,١٤٨,٥٠) ريال أربعة وسبعون الفاً ومائة وثمانية واربعون وخمسون هللة. [١١:٠٧ ص] ٠...) - محامي ١١- فاتورة رقم ٠(...) بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي وقدرة (٢٢٣,٣٠٣,٥٥) ريال مائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالاً وخمسة وخمسون هللة. ١٢- فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي وقدرة (١١٩,٤٦٨,٣٣) ريال مائة وتسعة عشر ألفاً واربعمائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. ١٣- فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدرة (١٣٢,٧٥٤.٨٥) ريال مائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة وثمانون هللة. ١٤- فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدرة (١٢٨,٩٥٨,٧٠) ريال مائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وسبعون هللة. ١٥- فاتورة رقم (..) بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدرة (١١١,٩٥٨,٢٥) ريال مائة واحد عشر الفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. ١٦- فاتورة رقم (...) بتاريخ ٥/٤/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدرة (١٥٤,٤٩٣.٣٠) ريال مائة وأربعة وخمسون ألفاً واربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثلاثون هللة. ١٧- فاتورة رقم (...) بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدرة (١٤١,٩٤١.٠٥) ريال مائة وواحد واربعون ألفاً وتسعمائة وواحد واربعون ريالاً وخمسة هللات. ١٨- فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي وقدرة (٦٩,٠٨٥.١٠) ريال ستة وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وعشر هللات. ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها من خلال هذه الدعوى وفقاً للفواتير أعلاه هو مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً واربعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية واربعون هللة. أصحاب الفضيلة: لا يخفى على علم فضيلتكم أن المماطلة في أداء الحقوق لأصحابها مع القدرة حرام شرعاً وهو ما تقوم بده المدعى عليها من أكل حق موكلتي دون وجه حق خاصة وأن موكلتي المدعية التزمت بما تم الاتفاق عليه في حين مخالفة المدعى عليها لذلك، مخالفة قوله تعالى (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه)، كما أن هذه المماطلة من قبل المدعى عليها تسببت في أضرار وتكاليف على موكلتي المدعية بسبب عدم صرف رواتب عمال موكلتي المدعية والقاعدة الفقهية تنص على أنه ( لا ضرر ولا ضرار). كما قال القرافي أن الأصل في العقود اللزوم، لأن العقد شُرع لتحصيل المقصود من المعقود به والمعقود عليه، ودفع الحاجات عن الخلق، فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة، وتحصيلا للمقصود، وحيث أن المدعى عليها قد حصلت من موكلتي المدعية المقصود من المعقود به والمعقود عليه وفقاً لما اوضحناه من خلال هذه اللائحة، ونظرًا لمخالفة المدعى عليها لما تم الاتفاق عليه وعدم استجابتها للطرق الودية تقدمنا لفضيلتكم بهذه الدعوى لمطالبة المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي المدعية. ثالثاً: الاسانيد. ١- العقد. ٢- الفواتير. رابعاً: الطلبات. وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. -إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً واربعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية واربعون هللة. وهو إجمالي قيمة الفواتير المستحقة لموكلتي المدعية.)ا.هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أرفق جوابه، والمتضمن: (الموضوع: مذكرة رد دفوع شكلية: نفيد فضيلتكم أن طبيعة التعامل والاتفاق الذي تم بين موكلتي والمدعية كان على توريد عمالة ومما يؤكد ذلك ما ورد في تحرير دعوى المدعية في فقرتها الثالثة من مادة الوقائع والتي جاء فيها: (التايم شيت ورقة الحضور والانصراف الخاصة بموظفين موكلتي حيث إنه كان يتم إعداد الفاتورة من موكلتي بناء على التايم شيت الصادر من المدعى عليها ليتم اعتمادها منها ويوجد العديد من الفواتير والتايم شيت والتي تحمل توقيع بالاستلام من قبل المدعى عليها فكل تايم شيت يعتمد ويصرف من قبل المدعى عليها)، وبناء على ذلك فما كان للمدعية أن تسمح للمدعى عليها القيام بهذا الإجراء (التوقيع باستلام العمالة) لولا أن الأمر توريد عمالة، وما لا يخفى على علم فضيلتكم أن توريد العمالة يعد من الأعمال الخدمية وليس التجارية، فلا يوصف بالعمل التجاري إذ لا يصح أن يكون الأشخاص محلاً للأعمال التجارية لدخول ذلك فيما هو ممنوع نظاماً بناء على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ولكون تأجير العمالة ليس عملاً تجارياً يستهدف الربح لأن المقصود من التعاقد حرفية العامل ومهنته لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية استناداً الى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ حيث نصت الفقرة الثامنة منه على ما يلي: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات-التعليم-الاستشارات الهندسية-المحاسبة-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعية-ونحوها) وقضى بذلك القرار الصادر من المحكمة العليا برقم ٤/٣/١٥٦ في ١٩/٠٢/١٤٤٠هـ ونص الحاجة منه (وبما أن المدعي يطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لأعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً؛ ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية) كما قضى بذلك القرار الصادر من المحكمة العليا برقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ ونص الحاجة منه: (بناء على عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعية للمدعى عليها ستة عشر عاملاً لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المواد المبينة للاختصاص في نظام المرافعات الشرعية والاطلاع على المادة الحادية والثلاثين والتي نصت على اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وعلى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ٩٧٩/ت في ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ بشأن الاختصاص النوعي لأنواع القضايا الوارد للمحاكم والدوائر التجارية الفقرة ثامناً منه ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية لخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة) كما قضى بذلك حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم ١٩٣٤ لعام ١٤٤٠هـ وحكم محكمة الاستئناف في القضية رقم ٦٨٠٢ لعام ١٤٣٩هـ، وقد صدر قرار المحكمة العليا في القضية رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٣٩هـ المتضمن أن الدعوى توريد عمالة حيث قررت المحكمة العليا بقرارها رقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠هـ وقد نص على عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وعليه وبناء على ما سبق وحيث أن طبيعة التعامل والتعاقد بين موكلتي والمدعية هي توريد العمالة وأن توريد العمالة لا يعد من الأعمال التجارية وإنما من الأعمال الخدمية وبذلك تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر النزاع وان الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة، لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الموقرة)ا.هـ، وبعرضه على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: غير صحيح، حيث إن العقد محل الدعوى عقد تركيب غير شامل المواد وهو معنون بهذا العنوان، كما أن العقد بين ضمانات بعد التسليم ومثل هذه الضمانات لا تكون موجودة بعقود توريد العمالة، فهي من قبيل الأعمال التجارية والتي تختص بها المحكمة التجارية. هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن موضوع الدعوى؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة لذلك، علمًا أن المدعي قد بدأ مذكرته بذكر أن الاختصاص للمحكمة العامة. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عن طريق النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعي وكالة بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة.، وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥هـ وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)بالوكالة رقم ((...) تاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٥هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني المقدم بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٦هـ والمتضمن: (أولاً: نفيد فضيلتكم صحة الدفع الشكلي المقدم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ والخاص بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، ونضيف بأن جميع الفواتير الصادرة من المدعي (المترجمة) تضمنت في خانة السلع أو الخدمات (خدمة دعم القوى العاملة) ومن ضمنها فني تركيب كابلات الجهد المنخفض – كهربائي فني مكيف الهواء – فني تركي الأنابيب – سباك – مساعد سباك – مساعد فني تركيب مجاري الهواء، وهذا يؤكد صحة الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً: الرد على لائحة الدعوى: ١- ما ذكره المدعي من التعاقد مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٥/٠٧/٢٠٢١م فهو صحيح ونفيد فضيلتكم أن الاتفاق تم مع مؤسسة (...)المملوكة للمدعي على توريد عمالة. ٢- ما ذكره المدعي من أن إجمالي المبالغ الناتجة عن التعاقد هو مبلغ وقدره (٤.٣٤٧.٩٠٢.٦١) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان ريال وواحد وستون هللة فهو صحيح. ٣- ما ذكره المدعي من أن المدعى عليها سددت للمؤسسة المتعاقد معها (مؤسسة (...) مبلغ وقدره (١.٦٥٨.٤١٦.١٣) ريال من إجمالي المبلغ البالغ (٤.٣٤٧.٩٠٢.٦١) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان ريال وواحد وستون هللة فهو غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها سددت للمدعي (مؤسسة (...) مبلغ وقدره (٣.٨٢٥.٠٠٧.٧٣) ريال ونفيد فضيلتكم بتفاصيل المبلغ المسدد على النحو الآتي: أ‌- مبلغ وقدره (٤٢.٦٥٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م بموجب الشيك رقم ٠...) وهو سداد عن رواتب عمالة مؤسسة (...)عن شهر ٨/٢٠٢١ (مرفق ١). ب‌- مبلغ وقدره (١٢٥.٢٦٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م بموجب صرف نقد عن رواتب العمالة المؤجرة شهر ٩/٢٠٢١ ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ٢). ت‌- مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٩) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م صرف نصف راتب شهر ١٠/٢٠٢١م ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ٣). ث‌- مبلغ وقدره (١٤١.٠٠٢) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م صرف فاتورة شهر ١١شيك رقم ٣٥١ ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ٤). ج‌- مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٩) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م صرف نصف راتب شهر ١٠/٢٠٢١م ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ٥). ح‌- مبلغ وقدره (١٣٢.٢٦١.٥٠) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢ صرف نصف راتب شهر ١٢/٢٠٢١م الرنت حوالة الى مؤسسة (...)ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ٦). خ‌- مبلغ وقدره (١٣٢.٢٦١) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ صرف رواتب عمالة الرنت نصف شهر ١٢/٢٠٢١م شيك رقم ٤٠٨ ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ٧). د‌- مبلغ وقدره (٢٩٤.٩٧٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ صرف رواتب العمالة شهر ١/٢٠٢٢ شيك رقم (......)ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ٨). ذ‌- مبلغ وقدره (١١٩.٧١٢) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢ صرف رواتب عمالة الرنت شهر ٩/١٠/١١/١٢ ٢٠٢١ شيك رقم (.....) ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ...). ر‌- مبلغ وقدره (٤٨٢.٧٩٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠٢٢ صرف الرنت شهر فبراير كامل ونصف شهر مارس كامل بموجب الشيك رقم (....) ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ١٠). ز‌- مبلغ وقدره (٤٦٥.٢٢٠) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢ صرف رواتب الرنت شهر ١/٢/٣/٤/٥ شيك رقم (...) ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ١١). س‌- مبلغ وقدره (٤١.٤٢٨) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢ صرف رواتب الرنت شهر ٥/٢٠٢٢ (....)الشيك رقم (...) ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ١٢). ش‌- مبلغ وقدره (١٨١.٨٩٦) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣ دفعة من الحساب الشيك رقم (...) ودونت المدعية سند قبض بالمبلغ (مرفق ١٣). ص‌- مبلغ وقدره (٢١٣.٤١٩.٨٨) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٣ تحويل من شركة ٠...)عن مستخلص ٠...)(مرفق ١٤). ض‌- مبلغ وقدره (١٦٧.٩١٤.٩٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٣ تحويل من شركة (...)عن مستخلص (..) (مرفق ...). ط‌- مبلغ وقدره (٨٩٥.٢٠٢.٥٥) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٣ تحويل من شركة (...)(مرفق ...). ظ‌- مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال تم سدادها للمدعي بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٣ تحويل من شركة(...)(مرفق ...). ع‌- تم خصم مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال من المدعي وذلك نتيجة التلاعب وزيادة عدد العمال بشكل غير صحيح وقد وقع عن مؤسسة (...)(مرفق صورة الإقرار). وعليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ المسددة لمؤسسة (...)المملوكة للمدعي مبلغ وقدره (٣.٨٢٥.٠٠٧.٧٣) ريال. ثالثاً: الرد على الطلبات: ما طلبه المدعي من إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦.٤٨) ريال فهو غير صحيح وغير مستحق، والصحيح أن المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) خمسمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة. والله يحفظكم ويرعاكم) كما تضمنت عدة مرفقات جرى الاطلاع عليها ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ والمتضمنة: (بداية نتمسك بما جاء في لائحة دعوانا ومن خلال هذه المذكرة الجوابية سنقوم بالرد على ما جاء في مذكرة وكيلة المدعى عليها وهو كما يلي: أولاً: الرد على ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها من الناحية الشكلية. دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعياً وهذا الكلام قد جانبه الصواب حيث أن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية فالعقد محل هو عقد تركيب غير شامل توريد المواد، حيث اتفقت المدعى عليها مع موكلتي المدعية على تنفيذ أعمال كهربائية لبعض المباني بموقع (...)كما أن هذا النزاع بين تاجرين وناشئ بسبب أعمال كل منهما التجارية، كما أن العقد جاء بين ثناياه كل ما يخص العقود التجارية من (مستخلصات- ضمانات- جدول كميات- تسليم ابتدائي ونهائي للأعمال......) وعليه نصت المادة السادسة عشر فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية على أنه تختص المحكمة التجارية في (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية.......ألخ) وكذلك نصت الفقرة الثانية من نفس المادة والتي نصت على أنه (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال.....) وبناءً عليه فإن الاختصاص ينعقد هنا للمحكمة التجارية. ثانياً: الرد على ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليها من الناحية الموضوعية. وفقاً لما جاء في لائحة الرد فإننا سنقوم بالإجابة على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته وفقاً لما يلي: ١- تصحيحا لما تم ايراده في صحيفة دعوانا وبعد الاطلاع على ما ذكره وكيل المدعى عليها في المذكرة السابقة فنود تصحيح مبلغ اجمالي قيمة العمل ليصبح اجمالي قيمة التعامل بين الطرفين هو بمبلغ وقدرة (٦,٥٣١,٣١٨.٢١) ريال ستة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وواحد وعشرون هللة وذلك بناء على الفواتير محل الدعوى بحسب كشف الحساب المرفق. مرفق (!) ٢- أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته بصحة التعاقد محل العقد، كما أقر أن موكلته المدعى عليها سددت لموكلتي المدعية (مؤسسة ٠...) مبلغ وقدره (٣.٨٢٥.٠٠٧.٧٣) ريال وقام بإرفاق سندات صرف وقبض عشوائية ، وعليه فإن المتبقي في ذمتها لموكلتي المدعية هو مبلغ وقدرة (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) مليونان وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً واربعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية واربعون هللة. ٣- ما قام بإرفاقه وكيل المدعى عليها ليس له علاقة بالفواتير محل المطالبة في هذه الدعوى حيث أننا قمنا بإرفاق مايثبت صحة المطالبة من عقد وفواتير وكشف الحساب، ولم تقدم المدعى عليها البينة على سداد الفواتير محل الدعوى، حيث أن الفواتير مصدق عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها ونشير الى ان المادة (٨٨) من نظام الاثبات نصت على أنه ( يجوز الاثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم وذلك فيما لم يرد به نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام). ٤- نطلب من فضيلتكم إحالة القضية لخبير محاسبي فموضوع الدعوى قائم على مسائل حسابية بحته وبالتالي من باب أولى تعيين خبيراً محاسبياً للوقوف على النزاع والتحقق من ما ذكرته موكلتي المدعية في هذه الدعوى لقوله تعالى (فاسأل به خبيراً) وقوله (ولا ينبئك مثل خبير)، كما أنه ووفقاً للمادة (١٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ووفقاً لما هو مقرر من أن تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات، كما أنه توجد سوابق قضائية عديدة ومشابهه لموضوع الدعوى تم الاعتماد فيها على تقرير الخبير المحاسبي للفصل في النزاع حيث أن المحكمة ليست جهة فنية أو هندسية وبناءً عليه لا يوجد لدينا مانع من تعيين خبير هندسي إذا رأى فضيلتكم ذلك، كما أن المادة (١١٠) من نظام الاثبات نصت على أنه ( للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). كما أنه لا يخفى على علم فضيلتكم أن المماطلة في أداء الحقوق لأصحابها مع القدرة محرم شرعاً وهو ما تقوم به المدعى عليها من أكل حق موكلتي دون وجه حق خاصة وأن موكلتي المدعية التزمت بما تم الاتفاق عليه في حين مخالفة المدعى عليها لذلك، مخالفة قوله تعالى (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه). - ثالثاً: الطلبات. وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. -إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً واربعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية واربعون هللة، وهو إجمالي قيمة الفواتير المستحقة لموكلتي المدعية. ٢. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٦٨.٩٤٨) مئتان وثمانية وستون الفا وتسعمائة وثمانية واربعون ريالا.)أ.هـ كما تضمنت عدة مرفقات جرى الاطلاع عليها، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة من الطرفين وما تضمنت من مرفقات، وبعد اطلاعها على الفواتير المقدمة؛ عليه رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي، وجرى إفهام الأطراف بأن تحمل الأتعاب ابتداءً على المدعي على أن يتحملها الطرف الخاسر وفقًا لنظام الإثبات ففهما ذلك، كما جرى إفهامهما بضرورة التعاون مع الخبيرة وتسليمه كافة المستندات المطلوبة؛ ليتسنى للخبير القيام بعمله وفقًا لنظام الإثبات والأدلة الإجرائية له ففهما واستعدا بذلك، ورفعت الجلسة.، وفي جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٦هـ،حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥هـ وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)بالوكالة رقم ((...) تاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٥هـ، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: لقد تقدمنا بمذكرة رد على مذكرة المدعي المقدمة في الجلسة الماضية. هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة المقدمة في الطلب الإلكتروني برقم (٤٦١٠٥٧٦١٥٠) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٦هـ والمتضمنة: ( الموضوع: مذكرة رد على مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ ١- نتمسك بصحة الدفوع الشكلية المقدمة في المذكرات السابقة. ٢- نفيد فضيلتكم أن هنالك تناقض في أقوال المدعية حول إجمالي مبلغ العمل، فقد ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أن إجمالي مبلغ العمل مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦) ريال، وفي تحرير الدعوى المقدم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ ذكرت المدعية أن إجمالي مبلغ العمل مبلغ وقدره (٤.٣٤٧.٩٠٢.٦١) ريال، ثم ذكرت في المذكرة المقدمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ أن إجمالي مبلغ العمل مبلغ قدره (٦.٥٣١.٣١٨.٢١) ريال مما يفيد بعدم صحة تحرير دعوى المدعية، وعليه ولما ذكر فإن هذا التناقض يؤكد عدم تمكن المدعية من تحرير دعواها الى الآن، وعليه فإن كانت المدعية لا تعلم بإجمالي مبلغ العمل فمن باب أولى أنها لا تعلم بالمبالع المستحقة، لذا نلتمس من المحكمة الموقرة صرف النظر عن الدعوى لعجز المدعية عن تحريرها. ٣- ما ذكرته المدعية من أنه بلغ إجمالي المبالغ الناتجة عن التعاقد مبلغ وقدره (٦.٥٣١.٣١٨.٢١) ريال فهو غير صحيح، والصحيح أن الأعمال المنفذة والمعتمدة من الاستشاري بلغت في مجملها مبلغ قدره (٤.٣٤٧.٩٠٢.٦١) ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣.٨٢٥.٠٠٧.٧٣) ريال. ٤- ما ذكرته المدعية من أن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦.٤٨) ريال فهو غير صحيح، والصحيح أن المتبقي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) ريال. ٥- نفيد فضيلتكم بأن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها نص في الفقرة (١٥) على (تتم المحاسبة على الكميات الفعلية المنفذة من الأعمال والمعتمدة من الاستشاري فقط) وعليه نتقدم لفضيلتكم بالرد على الفواتير في النقاط التالية: أ‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠...) بمبلغ (١٩٧.٠٦٨.٦٠) ريال صحيحة ومعتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ب‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٧٢٥٢١.٨٥) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ت‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٣٧٨٧٣.٥) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع ث‌- الفاتورة رقم (..) بتاريخ (...) بمبلغ (١٦٠.٠٧١.٩٥) ريال صحيحة ومعتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ج‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠...) بمبلغ (١٣٣٠٥٥) غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ح‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٢٦٠.٠٦٥.٦٠) ريال صحيحة ومعتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. خ‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٨٦.٤٨٤.٦٠) ريال صحيحة ومعتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. د‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٣١٢.٣٩١.٧٥) ريال صحيحة ومعتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ذ‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٩٨.٨٤٢.٥٠) ريال صحيحة ومعتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ر‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٧٤.١٤٨.٥٠) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ز‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١١٩٤٦٨.٣٣) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. س‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (٢٢٣٣٠٣.٥٥) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ش‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٣٢٧٥٤.٨٥) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ص‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٢٨٩٥٨.٧) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من المهندس الاستشاري (...) مدير عام المشاريع. ض‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١١١٩٥٨.٢٥) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ط‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٥٤٤٩٣.٣) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ظ‌- الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (١٤١٩٤١.٠٥) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ع‌- الفاتورة رقم(...)بتاريخ (...) بمبلغ (٦٩٠٨٥.١٠) ريال غير صحيحة وغير معتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع. ٦- كما نفيد فضيلتكم أن المدعية سبق أن تلاعبت بتوريد العمالة وزيادة عدد العمالة بشكل وهمي وذلك بواسطة ممثلها في مقر العمل وهو الموظف السيد /(...) بموجب الإقرار الموقع منه بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢م وإقراره بأنه تم التلاعب بتوريد العمالة بشكل وهمي بما قيمته خمسة وعشرون ألف ريال، وقد تم تقديمه في المذكرة المؤرخة في ٢٧/٠٢/١٤٤٦هـ ولم تنكره المدعية في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ. الرد على الطلبات: - ما طلبته المدعية من إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦.٤٨) ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات فهو غير صحيح، والصحيح هو عقد توريد عمالة بعد خصم الفواتير غير المعتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) ريال. - ما طلبته المدعية من الزام المدعى عليها أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٦٨.٩٤٨) ريال فهو غير صحيح وغير مستحق، ولم تتضمن صحيفة الدعوى هذا الطلب.)ا.هـ، وكانت الدائرة قد قررت ندب خبرة في الجلسة السابقة، وعليه ولعدم ورود التقرير حتى تاريخه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة. ، وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ،حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥هـ وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)بالوكالة رقم ((...) تاريخ ١٧-٠٤-١٤٤٥هـ، وكانت الدائرة قد قررت ندب خبرة في جلسة سابقة، وعليه ولعدم ورود التقرير حتى تاريخه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة.، وفي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٦هـ، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥هـ وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...) تاريخها ١٣-٠٤-١٤٤٦هـ، وكانت الدائرة قد قررت ندب خبرة في جلسة سابقة، وعليه ولعدم ورود التقرير حتى تاريخه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة. ، وفي جلسة ١١/٠٥/١٤٤٦هـ،حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم ((...)) بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٥هـ وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) تاريخها ١٣-٠٤-١٤٤٦هـ، وتشير الدائرة بأن التقرير النهائي وصل بتاريخ ٩/٥/١٤٤٦هـ، كما قرر الأطراف وصل التقرير لهم، وقرر المدعي وكالة موافقته على التقرير، في حين قرر المدعى عليه وكالة عدم موافقتهم على نتيجة التقرير، كما قدم ملاحظاتهم على التقرير الابتدائي، وأجاب الخبير في تقريره النهائي على الملاحظات المقدمة، ولم يتضمن التقرير النهائي أي تعديل على التقرير الابتدائي، كما أفاد بأنه قدم مذكرة عبر البرنامج بتاريخ اليوم تضمنت توضيح لذات الملاحظات المقدمة للخبير. تضمنت ما نصه: "١- نفيد فضيلتكم بأن دفاع المدعى عليها المقدم أمام فضيلتكم قد تم تأسيسه على عدم صحة مطالبة المدعية بالفواتير المقدمة في الدعوى حيث إن الفواتير لم يتم اعتمادها من قبل الاستشاري المتفق عليه مسبقاً وفقا لما جاء في الفقرة (١٥) من العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها والذي نص على (تتم المحاسبة على الكميات الفعلية المنفذة من الأعمال والمعتمدة من الاستشاري فقط). ٢- نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما جاء في تقرير الخبير من أن العقد ليس محل نزاع في الدعوى، والصحيح أن الشروط الواردة في العقد والعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها مستمرة بناء على العقد ومما يدل على ذلك أن المدعية تقدمت في مرفقات الدعوى بالعقد وهو من ضمن مستندات الدعوى، ولو أن العقد ليس محل نزاع في الدعوى لما تقدمت به المدعية في مرفقات الدعوى. ٣- نفيد فضيلتكم أن المدعية سبق لها أن تلاعبت بتوريد العمالة وزيادة عدد العمالة بشكل وهمي، وقد تم تقديم ذلك في المذكرة المؤرخة في ٢٧/٠٢/١٤٤٦هـ ولم تنكر ذلك المدعية في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ، وهذا يدل على أن للمدعية سوابق في الغش والتلاعب بقيمة الفواتير. الرد على الطلبات: - ما طلبته المدعية من إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٢.٦٨٩.٤٨٦.٤٨) ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات فهو غير صحيح، والصحيح هو عقد توريد عمالة بعد خصم الفواتير غير المعتمدة من الاستشاري المهندس (...) مدير عام المشاريع مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) ريال. - ما طلبته المدعية من إلزام المدعى عليها أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٦٨.٩٤٨) ريال فهو غير صحيح وغير مستحق، ولم تتضمن صحيفة الدعوى هذا الطلب." وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.، وفي جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٦هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم ((...)) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) تاريخها ١٣-٠٤-١٤٤٦هـ،وتُشير الدائرة إلى مضمون قرار الخبير النهائي والمُشار له في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٦هـ والمتضمن ما نص الحاجة منه: "استنادًا إلى نطاق العمل وما تم الاطلاع عليه من مستندات تتعلق بالقضية، يتضح أن الفواتير المتنازع عليها هي ١٨ فاتورة، من الملاحظ أن جميع الفواتير مدعومة بمستند مؤيد "جدول حضور وانصراف العمالة" موثق وموقع من شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية، وهذا التوقيع يعد دليلاً على اعتماد جدول حضور وانصراف العمالة، مما يعني أن شركة (..) للأعمال الكهربائية والميكانيكية قد اعتمد بشكل فعلي العمل المنجز والمستندات المقدمة له من المدعي. يجب الإشارة إلى أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل يُثبت سدادها لأي من المبالغ المستحقة المذكورة في الفواتير. بناءً على ما سبق، فإن المدعي يستحق من المدعى عليه كامل المبلغ المتعلق بالفواتير مطروحاً منها الفرق والذي يبلغ (٢,٣٤٦) ريال ويكون الإجمالي المستحق للمدعي هو ٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨ ريال."ا.هـ، وكانت الدائرة قد قررت حجز القضية للدراسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ ولما كانت هذه الدعوى من قبيل المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية فإن الاختصاص منعقدٌ للمحكمة التجارية؛ وفقاً للفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع؛ فإنه ولما كانت المدعي تهدف في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية وأربعون هللة ، ؛ وذلك لقاء تنفيذ أعمال كهرباء للمدعى عليها لبعض المباني بموقع (...)واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وعلى مجموعة الفواتير المرفقة في الدعوى ، ولما كانت المدعى عليها تصادق على العلاقة التعاقدية المدعاة، بالقيمة والمبالغ المذكورة في العقد ولكنها تدفع بعدم صحة المبالغ المطالبة بها في الدعوى لسداد المبالغ للمدعي وأن المبلغ المستحق فقط هو (٥٢٢.٨٩٤.٨٨) ريال لأن غالب الفواتير المقدمة غير معتمدة فهي غير صحيحة وتطلب رفض الدعوى-وفق ما فصلته في جوابها وردودها-. وبعد اطلاع الدائرة على ما أبداه الطرفان؛ ،وحيث إن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة ( ١١٠/١) من نظام الإثبات وذلك لدراسة العقد محل الدعوى، والنظر في النزاع القائم بين الطرفين، وبيان المبلغ المستحق للمدعي، والمبالغ المسددة من المدعى عليها، والمبلغ المتبقي للمدعي من واقع المستندات المقدمة ، وقد ندبت لأجل ذلك/ مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ، والذي انتهى في نتيجة تقريره النهائي ونص الحاجة منه (استنادًا إلى نطاق العمل وما تم الاطلاع عليه من مستندات تتعلق بالقضية، يتضح أن الفواتير المتنازع عليها هي ١٨ فاتورة، من الملاحظ أن جميع الفواتير مدعومة بمستند مؤيد "جدول حضور وانصراف العمالة" موثق وموقع من شركة(...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية، وهذا التوقيع يعد دليلاً على اعتماد جدول حضور وانصراف العمالة، مما يعني أن شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية قد اعتمد بشكل فعلي العمل المنجز والمستندات المقدمة له من المدعي. يجب الإشارة إلى أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل يُثبت سدادها لأي من المبالغ المستحقة المذكورة في الفواتير. بناءً على ما سبق، فإن المدعي يستحق من المدعى عليه كامل المبلغ المتعلق بالفواتير مطروحاً منها الفرق والذي يبلغ (٢,٣٤٦) ريال ويكون الإجمالي المستحق للمدعي هو ٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨ ريال )، والدائرة تطمئن إلى الإجراءات التي سلكها الخبير في سبيل ما انتهى إليه من نتيجة وتضفي عليها الحجية والاعتبار، وتحيل إليه، وتحكم بموجبه مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما ورد في تقرير الخبير وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناد المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات و على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية؛ مما تقضي الدائرة بتحمّل المدعى عليها تكاليف الخبير بناءً على ذلك، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة: فبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الإلكترونية والطلبات الواردة فيها، وحيث خلت صحيفة الدعوى الإلكترونية من طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ واستنادًا لتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ والمتضمن : (عدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز...)ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب بناءً على ذلك، وتُشير الدائرة إلى إمكان المدعية تقديم طلبها بصحيفة دعوى مستقلة وفقًا للإجراءات النظامية في ذلك واستنادًا للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بما يلي:أولًا: إلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) هوية رقم (...) بصفته مالكًا لمؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨) مليونان وستمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة. ثانيًا: إلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) هوية رقم (...) بصفته مالكًا لمؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) أتعاب الخبير مبلغًا وقدره (١٦,٧٩٠) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا.ثالثًا: عدم قبول طلب المدعي أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630649051 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٦٠٢٨لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٤٨٦.٤٨) ريال مليونان وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً واربعمائة وستة وثمانون ريالاً وثمانية واربعون هللة، وإلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٦٨.٩٤٨) مئتان وثمانية وستون الفا وتسعمائة وثمانية واربعون ريالا ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨) مليونان وستمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة، ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب الخبير مبلغًا وقدره (١٦,٧٩٠) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا.ثالثًا: عدم قبول طلب المدعي أتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الحكم جانبه الصواب؛ حيث أن المستأنفة قد أنكرت الفواتير التي طالب بها المدعي بسبب أنها غير معتمدة من الاستشاري المخول له القيام باعتماد الفواتير لديها، أيضاً هنالك تناقض في أقوال المدعية حول إجمالي مبلغ العمل، واختتم لائحته بطلب قبول طلب الاستئناف بالمرافعة شكلاً وموضوعاً، و نقض الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٤٤٦/٠٧/١٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٤٨١٤٤٥ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠١٥٦٠٢٨ والقاضي بما يلي: أولًا: إلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) هوية رقم (...) بصفته مالكًا لمؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٢,٦٨٧,١٤٠.٤٨) مليونان وستمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة. ثانيًا: إلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) هوية رقم (...) بصفته مالكًا لمؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) أتعاب الخبير مبلغًا وقدره (١٦,٧٩٠) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعون ريالًا. ثالثًا: عدم قبول طلب المدعي أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث