حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630489277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670394597/1446
رقم الحكم:4630489277
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670394597 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630489277 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670394597 لعام 1446ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن المدعية شركة تعمل في مجال توريد الملابس الجاهزة ، وحيث سبق وأن تعاقدت مع المدعى عليها وذلك على توريد ملابس جاهزة بتاريخ 2022/09/04م بمبلغ اجمالي وقدرة ( 48,978 ) ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال ، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة ( 4,400 ) أربعة الاف وأاربعمائة ريال بتاريخ 2023/07/09م بموجب حوالة بنكية ، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدرة ( 44,578 ) أربعة واربعون الف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال ، وحيث سبق وأن قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها والحل بشكل ودي إلا أن المدعى عليها تقاعست عن السداد مما احوج موكلي للشكاية ، ومن المعلوم لفضيلتكم أن مطل الغني ظلم وعليه ولذلك كله ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدرة (44,578) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال والتي تمثل قيمة المطالبة،وإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدرة (3,000) ثلاثة آلاف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لطلبها :1-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/01/01م إلى 2024/09/07م ، بمبلغ المطالبة ، 2-محرر عادي متمثل في حوالة بنكية صادرة من البنك (.....) بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال ،3-محرر عادي متمثل في سند قبض على مطبوعات المدعية ،4-محرر عادي متمثل في محادثات واتس اب بين أطراف الدعوى ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/04/28هـ حضر الأطراف وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى قدم عبر التيمز ما نصه الموضوع: مذكرة جوابية إن ما جاء في لائحة المدعية غير صحيح جملة وتفصيلاً من شغول ذمة المدعى عليها بمبالغ ماليه للمدعية وحيث أن المدعى عليها سبق ان اشترت من المدعية بضاعة وقد قامت بدفع كامل قيمتها ولم تشتري من المدعية شراءً آجل كما تتدعي وان كشف الحساب التفصيلي المقدم من المدعية هي على مطبوعاتها ولايوجد هناك أي تواقيع استلام للبضاعة من المدعى عليها وهي دليل مصطنع من المدعية ولاتقرها موكلتي ولم تستلم هذه البضاعة ، ويتضح ذلك أيضاً من دفعة مبلغ (10,000)عشرة الاف التي حولتها المدعى عليها للمدعية وقد قسمتها في فاتورة مرفقة على مجمع اسمته مجمع (.....) بمبلغ (5,600)خمسة آلاف وستمائة ريال وهذا المجمع لا يمت للمدعى عليها بصلة ولا تعرفة ولايوجد لها أي محل في(....) نهائياً ولايوجد لها سجلا تجارية في (.....)، مما يتبين معه أن المدعية تصطنع دليلاً من نفسها وأيضاً لا يوجد بين المدعية والمدعى عليها أي تعاملات على شراء آجل فجميع التعاملات من( 2018م) تقريباً حتى عام( 2022م) مع المدعية على شراء البضائع منها حالةً وليس آجلةً .أصحاب الفضيلة لما بيناه بعالية وحيث ان المدعية لم تقدم بينة موصلة على شغول ذمة المدعى عليها بأي مبالغ مالية ولم تقدم ما يثبت استلام المدعى عليها للبضاعة التي تدعيها عليه نطلب من فضيلتكم : رفض دعوى المدعية ،وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للاطلاع والتعقيب خلال خمسة أيام. وللمدعى عليه التعقيب خلال مدة مماثلة بذات الآلية.وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1446/05/08هـ تضمنت : أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها في المذكرة المرفقة ما نصه " وحيث ان المدعى عليها سبق وأن اشترت من المدعية بضاعة وقد قامت بدفع كامل قيمتها ولم تشتر ي من المدعية شراء اجل كما تدعي "، وذكر وكيل المدعى عليها في المذكرة المرفقة ما نصه " ويتضح من ذلك ايضاً من دفعة مبلغ (10,000 )عشرة الآف ريال التي حولتها المدعى عليها للمدعية وقد قسمتها في فاتورة مرفقة " ونجيب عليه بالآتي:أقر وكيل المدعى عليها بصحة الحوالة المرفقة بمبلغ وقدرة (10,000 )عشرة الاف ريال حيث ذكر ما نصه " قسمتها في فاتورة مرفقة على مجمع أسمته العائلة بمبلغ (5,600 ) خمسة آلاف وستمائة ريال ولم يجيب على مبلغ( 4,400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال الوارد لموكلتي والمقيد بإسم شركة(.....) وهذا يثبت صحة دعوى موكلتي ووجود التعامل الاجل بين الطرفين ويتضح لفضيلتكم تناقض إجابة المدعى عليها في بداية المذكرة وذلك بقولها " لا يوجد تعامل بالأجل وان التعامل انتهى بين الطرفين في تاريخ (2022 )، فهي تنكر التعامل بالآجل وتقر بصحة الحوالة الواردة لموكلتي، كما نود الإشارة الى أنه في حال لم يكن هناك تعامل بالآجل بين الطرفين وان التعامل انتهى في تاريخ (2022م) فلماذا قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ( 10,000) عشرة الاف ريال بعد انتهاء التعامل بأكثر من سنه؟، " نترك تقدير ذلك لفضيلتكم "ثانياً: إن جل مبتغى المدعى عليها هو التهرب والتنصل من حق موكلتي الثابت في ذمتها وذلك حسب المرفق في صورة المحادثات عبر تطبيق الواتس اب بين ممثل المدعية "(.....) " وممثل المدعى عليها " (.....) " والذي نصت فحواها على " طلب ممثل المدعية دفع مبالغ البضاعة الموردة للمدعى عليها " وتضمنت إجابة من ممثل المدعى عليها بقوله " السلام عليكم، عم (....)الدفعة واصلة ابشر، وبتزعل مني وانا مقدر ازعلك " وهذا دليل رقمي موضح به رقم ممثل المدعى عليها وهو " المدير "صاحب الفضيلة يتضح من خلال تسلسل وقائع الدعوى والإجابة المرفقة من قبل وكيل المدعى عليها تناقض الاقوال ومحاولة التنصل من حق موكلتي الثابت وأن مبتغا المدعى عليها هو واكل أموال موكلتي بالباطل ، وحيث أن التعامل بين الطرفين قائم وثابت ونطلب من فضيلتكم السماح لنا بإحضار الشاهد (....) هوية وطنية رقم (...)، والذي يشهد بان بين الطرفين تعامل بالآجل وأن المدعية تطلب المدعى عليها مبلغ وقدرة (44,578)أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وثمان وسبعون ريال وهو مستعد للحضور وأداء الشهادة متى ما طلبت ذلك المحكمة ، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1446/05/25هـ تضمنت : أولاً: إن المدعية لم تجيب عن الفاتورة التي ارفقتها وقسمتها على شركة(.....) ففي هذا تهرب من الإجابة وهي في الأساس مبلغ الحوالة المرفق من قبلهم وقدرة عشرة الاف ريال ولم تقدم بينة واحدة على استلام المدعى عليها للبضاعة التي تتدعيها نهائياً وإنما هي فاتورة على مطبوعات المدعية وهي تصطنع دليلاً لنفسها . ثانياً: فيما يخص المحادثات مع المدير مجيب فهي محادثات تخص مبلغ العشرة الاف المحول للمدعية ولا تخص الفاتورة المرفقة من قبلهم فهم لم يوردوا اي بضاعة للمدعى عليها بهذه الفاتورة نهائيا . ثالثا: أما ماذكر من شهادة الشاهد المدعو (....)فقد كان صاحب الشركة المدعية مكفولاً لدى (...) وفي هذا مصلحة بينهم في الشهادة اذا أن الشاهد كفيلاً للمدعو (.....)مدير الشركة وشهادته تجلب له مصلحة ولا تقبل شهادته .وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/05/26هـ وبسؤال المدعي وكالة عن علاقة المدعية بالشاهد المذكور؟ قال: لا توجد علاقة حالية، وكان في عام (2021م) كان مكفولًا لمدير الشركة المدعية.وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب وجود حوالة صادرة من المدعى عليها بالرغم من تقريره انتهاء العلاقة في وقت سابق؟ قال: هي بموجب المحادثات عن طريق الواتس أب، لقاء استلام بضاعة. وبسؤاله كيف تستلم موكلتك بضاعة بالرغم من أنك ذكرت بأن العلاقة انتهت في 2022م؟ قال: أخطأت ومقصدي أن العلاقة انتهت بعد تاريخ الحوالة. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المحادثات التي قدمها وكيل المدعية؟ قال: هي مع مدير الشركة المدعى عليها والمقصود منها هي المبلغ الذي حول للمدعية فقط ولا يتعلق بمبلغ المطالبة. وباطلاع المحكمة على المحادثات وجدتها تضمن رسالة تضمنت طلب سداد مبلغ وقدره (48،978 ) ثمان وأربعون ألف وتسعمائة وثمان وسبعون ريال وقد رد مدير الشركة المدعى عليها بعبارة " وعليكم السلام ورحمة الله إبشر أنا أوعدت عم (.....)اليوم" وعبارة "تمر أنت وعمي (.....)".وبسؤال المدعي وكالة عن عقد أتعاب المحاماة الذي يطالب بالتعويض عن تكبد مصاريفه؟ قال: تعذر علي إرفاقه، وأحصر مطالبتي في الطلب الأول، وأحتفظ بحق موكلتي للمطالبة بالأتعاب لاحقا. وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (44,578) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال لقاء البضاعة الموردة الموردة، وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعية بنفس مبلغ المطالبة، و إيصال تحويل بنكي تضمن حوالة مالية صادرة من المدعى عليها إلى المدعية بمبلغ قدره (10،000) ريال بتاريخ 09/07/2023م، وقد تمثلت إجابة المدعى عليه وكالة في إنكاره لصحة المطالبة،ـ ودفع بأن التعامل مع المدعية انتهى في عام 2022م، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف، تبين بأن الحوالة الصادرة من المدعى عليها إلى المدعية في تاريخ لاحق لتاريخ انتهاء العلاقة الذي قرره المدعى عليه وكالة، وبعد أن واجهته الدائرة بذلك ذكر أن قصده بأن العلاقة انتهت بعد الحوالة، كما قدم وكيل المدعية محادثات نصية مع مدير الشركة المدعى عليها تضمنت طلب سداد مبلغ وقدره 48،978 ريال وقد رد مدير الشركة المدعى عليها بعبارة " وعليكم اسلام ورحمة الله ابشر انا اوعدت عم (.....)اليوم" وعبارة "تمر انت وعمي (.....)"، وقد أجاب وكيل المدعى عليه عن ذلك بأن المبلغ المقصود في المحادثات هو ما تم سداده عن طريق الحوالة، وبما أن الثابت نسبة هذه المحادثات لمدير الشركة المدعى عليها، وبما أن الثابت أن رد مدير الشركة كان متعلقا بالمبلغ المذكور في المحادثة وقدره 48،978 ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع ابتداء بانتهاء العلاقة، ثم تناقض وذكر بأن العلاقة قد انتهت بعد تاريخ الحوالة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بنسبة هذه المحادثات إلى موكله، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، واستنادا على المادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، والمادة التاسعة والخمسون من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (44,578) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.