حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630463970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670384272/1446
رقم الحكم:4630463970
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670384272 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630463970 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٤٢٧٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٥٠) (منتجات الشاي والقهوة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٧٨٠) سبع مئة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المديونية المتبقية في ذمة المدعى عليها مما أدى إلى (تكليف محامي للمطالبة بالمديونية)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٨٠) سبع مئة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد المدعى عليها على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بطلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٩هـ: بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب أن موكلته تقر بدعوى المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٨٠) سبع مئة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته، أقر بمبلغ المطالبة، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في ضبط الجلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٩هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة (١٧) من نفس النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(....) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٧٨٠) سبع مئة وثمانون ريال. ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة(.....) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(....) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٥٠) مئة وخمسون ريال، لقاء مصاريف التقاضي.