حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630475947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670411594/1446
رقم الحكم:4630475947
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670411594 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630475947 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670411594 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: رغبت المدعية تركيب بوابة كهرباء زجاجية للدور الأرضي بواجهة مبنى برج (....) وعليه قدمت ثلاثة شركات عروضها للقيام بتنفيذ الأعمال كل شركة حسب مواصفاتها وكان عرض المدعى عليه من بين تلك العروض وعليه تم التواصل عن طريق المهندس مدير الصيانة المسؤول لدى المدعية عن طريق الاتصال الهاتفي وإبلاغها بموافقة المدعية على عرضهم بالمواصفات الآتية: 1- توريد وتركيب مكينة (...) (...) مقاس (6م) مع كامل الاكسسوارات من سنسورات وبطارية داخلية ماسكات أرضية،2- إزالة الأبواب القديمة من الموقع عدد (4) أربعة أبواب وعمل باب زجاج لون أسود مقاس (1م) عرض وارتفاع (220سم) مع كامل الاكسسوارات وإضافة درفة زجاج مقاس (1م) عرض،وارتفاع (220سم)، وزجاج دبل (6سم) عاكس (20)،(6) شفاف مع فريم المنيوم مقاس (1م) سماكة (2.5) للموقع مقاس الزجاج الأسود مقاس (2م عرض×220سم ارتفاع) مع كامل الاكسسوارات مع أقفال أرضية نوعية (...)،وحيث أنه تم الاتفاق بين الطرفين على قيام المدعى عليه بتنفيذ تلك الأعمال وعليه وبتاريخ 14\05\2024م قام المدعى عليه بإرسال عرض سعر لكافة الأعمال برقم (...) بإجمالي تكلفة قدرها (24,275) أربعة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال شاملاً الضريبة، وتم الاتفاق خلاله على أن تقوم المدعية بسداد نسبة (70%) من قيمة إجمالي المبلغ عن تعميد العرض ونسبة (30%) عند تسليم الأعمال من قبل المدعى عليه، وحيث أن المدعية قبلت العرض وعمدته وعليه بتاريخ 12\06\2024م قامت بتحويل مبلغ قدره (17,307.50) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وخمسون هللة ما نسبته (70%) من إجمالي قيمة العرض المتفق عليه، وبتاريخ 30\06\2024م أرسل المدعى عليه فاتورة ضريبة برقم (....) موضح بها إجمالي المبلغ المستحق عن الأعمال وهو (24,275) أربعة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال، والمبلغ المسدد من قبل المدعية وهو (17,307.50) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وخمسون هللة، والمبلغ المتبقي عن التسليم قدره (7,725) سبعة ألاف ريال وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، وبتاريخ 08\07\2024م أرسل المدعى عليه عينة من الزجاج المتفق عليه وتم تعميدها من قبل المدعية، وبعدها تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما هو متفق عليه، وطالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات لتنفيذ الأعمال المتفق عليها لكن دون جدوى، وطالبته بإعادة المبلغ المسدد لكنه ماطل ولم يستجيب لطلب المدعية مما اضطرت معه المدعية لإقامة هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (17,307.50) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وخمسون هللة وذلك مقابل ما تم سداده من قبل المدعية مبلغ العرض وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1- عرض برقم (20234) على مطبوعات مؤسسة (.....) والمتضمن مبلغ قدره (24,725) أربعة وعشرون ألفاً وسبع مئة وعشرون ريال والممهور بتوقيع منسوب لمهندس(.....)،2-فاتورة برقم (...) وتاريخ 30\06\2024م على مطبوعات مؤسسة (.....)والمتضمن مبلغ قدره (7,725) سبعة ألاف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال،3-حوالة بنكية على مطبوعات بنك (....)بتاريخ 06\12\1445هـ والمتضمن مبلغ قدره (17,307.50) سبعة عشر ألفاً وثلاث مئة وسبعة ريال وخمسون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 28\04\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع ، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (17,307.50) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وخمسون هللة وذلك مقابل ما تم سداده من قبل المدعية مبلغ العرض وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعية وكالة تقديم البينة، ولما قدم من الحوالة البنكية الصادرة من موكلته للمدعى عليها وعرض السعر الصادر من مؤسسة المدعى عليه والفاتورة الصادرة منها ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وكذلك المادة (21) فقرة (2) من ذات النظام حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (.....)سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة(.....) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية/شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) أولا: مبلغ قدره (17,307.50) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وخمسون هللة، ثانيا/ مبلغ قدره (800) ثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث