حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630496868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670436515/1446
رقم الحكم:4630496868
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670436515 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630496868 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٦٥١٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: وقع المدعي (المقاول) والمدعى عليها (صاحب العمل) عقد مقاولة للأعمال الانشائية والمدنية بموجب عقد المقاولة المؤرخ في ٢٠١٦/١٢/٢٦م تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١,٥٦٦.١٢) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال واثنا عشر هللة وفقاً للفاتورة رقم (....) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م ، فاتورة الدفعة النهائية من أعمال انشاء ثلاجة (.....) المرحلة الأولى. ولما أن المدعي قام بإنجاز الأعمال وتسليمها، وحيث امتنعت المدعى عليها عن سداد المبالغ المتبقية في ذمتها، وحيث تم عرض الصلح على المدعي عليها من خلال التقدم بطلب رقم (٤٦٠٣٠٤١٩٠٩-٠١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٠٧هـ ـ على منصة تراضي ولكن دون جدوى من قبلها، وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١,٥٦٦.١٢) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال واثنا عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م على مطبوعات المدعي ، فاتورة الدفعة النهائية من أعمال انشاء ثلاجة (.....) ،٢-محرر عادي متمثل في العقد على مطبوعات المدعي بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع أطراف الدعوى وختم المدعي، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٦هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (....) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق عبر الدردشة دعواه و نصها ( وقعت المدعية (المقاول) والمدعى عليها (صاحب العمل) عقد مقاولة للأعمال الانشائية والمدنية بموجب عقد المقاولة المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١٦ تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١,٥٦٦.١٢) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال واثنا عشر هللة وفقاً للفاتورة رقم (....) بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٠، فاتورة الدفعة النهائية من أعمال انشاء ثلاجة (....) . ولما أن المدعية قامت بإنجاز الأعمال وتسليمها، وحيث نصت المادة (٤٦٩/١) من نظام المعاملات المدنية على أن (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه)، وحيث امتنعت المدعى عليها عن سداد المبالغ المتبقية في ذمتها، وحيث تم عرض الصلح على المدعي عليها من خلال التقدم بطلب رقم(...) وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٦هـ على منصة تراضي ولكن دون جدوى من قبلها، وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن السداد. وعليه فإن المدعية تطلب مواجهة المدعى عليها بدعواها وإلزامها بسداد مبلغ وقدره (٣١,٥٦٦.١٢) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال واثنا عشر هللة.) وبعرضها وعلى المدعى عليها طلبت مهله للجواب وافهمتها الدائرة بإرفاق ردها خلال (٣) أيام وللمدعي وكاله مهله للرد خلال (٣) أيام التي تليها وعليه تم رفع الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠١هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة رد ونصها : إشارة الى مذكرة وكيل المدعي والتي ورد فيها نقطة تستوجب الرد، حيث ذكر في الفقرة ٢/ب ما نصه ( يلاحظ أن المدعى عليه قد استخدم ذات الخطاب في دعوى قضائية أخرى تتعلق بعقد مختلف كما أن قيمة المبالغ مختلفة في العقدين، مما يؤكد عدم صحة هذا المستند ومحاولة المدعى عليه استخدامه بشكل متكرر في قضايا متعددة للدفع ببيانات غير صحيحة ولا تمت بصلة إلى العقد موضوع الدعوى وعليه ومن الضروري أن نفيد فضيلتكم بأن موكلي تعاقد مع المدعي من خلال ثلاثة عقود والتي أقام المدعي بها ثلاثة قضايا وهي القضية المنظورة أمام فضيلتكم والقضية رقم (٤٦٧٠٢٠٢٤٤٢) والقضية رقم (٤٦٧٠٤٤٩٩٨٦)، أما عن سبب تقديم موكلي لذات الخطاب في الدعوى الأخرى هو أن المدعي نفسه قام بجمع الأعمال الغير منفذة بشكل صحيح في جميع العقود في خطاب واحد وتأكيداً على ذلك يمكن لفضيلتكم الرجوع للخطاب والنظر في تنوع الأعمال الواردة فيه ما يدلل دلالة قطعية على أن الخطاب يتعلق بجميع العقود لا أحد العقود بعينه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١,٥٦٦.١٢) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وستون ريال واثنا عشر هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعي من خلال ثلاثة عقود والتي أقام المدعي بها ثلاثة قضايا وهي القضية المنظورة أمام فضيلتكم والقضية رقم (٤٦٧٠٢٠٢٤٤٢) والقضية رقم (٤٦٧٠٤٤٩٩٨٦)، وبما أن وكيل المدعي قد قدم في سبيل قبول الدعوى العقد، والفاتورة الممهورة بتوقيع الأطراف وعلى مطبوعات المدعية ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تنكر صحتها، ولم تقدم ما يفيد اعتراضها عليها سابقا، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وتفيد الدائرة أن لها المطالبة بدعوى مستقلة فيما تدعيه من تعاقدها مع مقاول آخر. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (....) هوية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي (....)هوية رقم: (...) مبلغا قدره (٣١,٥٦٦.١٢) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال واثنا عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث