حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630428363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670311003/1446
رقم الحكم:4630428363
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311003 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630428363 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٠٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة(.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(......) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ستانلس ستيل) عدد (٩٦) (توريد وتركيب ستانلس ستيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٦٥٧.٥٠) ريال سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين هي (توريد وتركيب مواد ستانلس ستيل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٨/٤/١٤٤٦ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (....) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (.....) بهوية رقم(...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦٥٧.٥٠) ريال تمثل قيمة توريد وتركيب ستايل ستيل لصالح المدعى عليها إضافة لأتعاب المحاماة ، وبسؤاله عن بيناته ذكر بأن بيناته هي: ( كشف حساب ومطابقة يذكر بأنها موقعة بتوقيع المدعى عليها؛ ومجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة)، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ذكر بأنه ( يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة للجواب على أن يتم ذبلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة ، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (....) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢.٦٥٧.٥٠) ريال تمثل قيمة توريد وتركيب ستايل ستيل لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: ( كشف حساب ومجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية)؛ وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن ما يتعلق بالمستندات المشار اليها آنفا لم تحتوي على توقيع أو ختم يعود لموكلته، كما أنه دفع بأنه قد جرى عرض المستندات المشار إليها آنفا على المالك السابق، فذكر بأن تلك المستندات غير صحيحة وأن ليس في ذمة المدعى عليها أي مبلغ في مواجهة المدعية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها واستنادا على المادة ٢٩ / ١ من نظام الإثبات، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢.٦٥٧.٥٠) ريال تمثل قيمة توريد وتركيب ستايل ستيل لصالح المدعى عليها إضافة إلى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف حساب ومجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة تلك الفواتير وأنها لا تعود لموكلته، كما دفع بأن التوقيع المذيل بها تلك المستندات لم تقم موكلته بالتوقيع عليها، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت إنجاز الأعمال محل النزاع، كما لم يقدم ما يثبت اعتماد المدعى عليها لما تقدم، وبما أن البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من وكيل المدعي بشكل مفصل على النحو التالي : - أما ما يتعلق بـــــــــــ كشف الحساب ومجموعة الفواتير، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك الفواتير إنما هي من صنع المدعية ، وما يتعلق بالتوقيع المذيل بها تلك المستندات، فإن المدعى عليها تنكر صراحة تلك التواقيع كما هو مشار إليه في وقائع هذا الحكم، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصت على أنه : " تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن المدعى عليها قد أنكرت صراحة ما نسب إليها فيها، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث