حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630504218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670517441/1446
رقم الحكم:4630504218
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670517441 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630504218 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥١٧٤٤١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها وحدات الربط الحلقي، عدد (٢) توريد وإشراف على التركيب لوحدات الربط الحلقي، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٦١,٤٩٣.٩٥) واحد وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال و خمسة وتسعون هللة سدد منه (٥٢,٩٧٠.٨٩) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال و تسعة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين، وتكون آلية التعامل على يصدر المشتري أمر الشراء للبائع لتوريد الألواح ذات الجهد المنخفض وحدة الربط الحلقي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٢٣.٠٦) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال و ستة هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء رقم (....) تاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٢- العقد أمر التغيير رقم (...) لفرق التكلفة بسبب زيادة السعر في أمر الشراء الأساسي الذي تبلغ قيمته (٥٠,٤٤٣) خمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال وتبلغ القيمة التقديرية المعدلة لأمر الشراء (٥٣,٤٧٣) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وذلك على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين الطرفين وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- فاتورة رقم (...) تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٨,٥٢٣.٠٦) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال و ستة هللة، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الدعوى وعرضت الصلح على المدعي وكالة، واصطلح أطراف الدعوى على أن تسدد المدعى عليها المدعية مبلغ المطالبة وقدره (٨,٥٢٣.٠٦) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال و ستة هللة بموعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٤م، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٢٣.٠٦) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال و ستة هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أقرت بصحة الدعوى وعرضت الصلح على المدعي وكالة. تأسيساً على ما تقدم، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها المدعية مبلغ المطالبة وقدره (٨,٥٢٣.٠٦) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال و ستة هللة بموعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٤م، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، واستناداً لما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف ونصه: (اصطلح أطراف الدعوى على أن تسدد المدعى عليها المدعية مبلغ المطالبة وقدره (٨,٥٢٣.٠٦) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وستة هللات بموعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٤) وألزمتهما به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث