حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630498115
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670382379/1446
رقم الحكم:4630498115
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670382379 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630498115 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٢٣٧٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة (.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد (أدوات بناء وسلامة سيور لرفع الاحمال الثقيلة)، وقد قامت المدعية بسداد مبلغ التوريد وقدره (١٥,٨٢٤.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال، المدعى عليها وردت جزء من المبيع، ولم تلتزم بتوريد كامل المبيع ومتبقى في ذمتها (٧,٩١٢.٠٠) سبعة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال. لما كان العقد ملزم للطرفين، ولما أن المدعية حاولت بكافة الطرق والحلول الودية بطلب صلح على منصة تراضي ولم تلتزم المدعى عليها برد الثمن، ولما لحق المدعية من ضرر جراء مماطلة، الأمر الذي أضطرت المدعية للجوء به إلى القضاء لإقامة الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن مبلغاً (٧,٩١٢.٠٠) سبعة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة – رقم الفاتورة (....) المؤرخة بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٥,٨٢٤) خمسة عشر الف وثمانمائة واربعة وعشرون ريال. ٢- أمر شراء – رقم أمر الشراء ((...)) المؤرخة بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٣م. ٣- حوالة بنكية المؤرخة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م بمبلغ قدرة (٧,٩١٢) سبعة الاف وتسعمائة واثنا عشر ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة الدعوى، ويطلب إمهاله ليومين للسداد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المصنع المدعى عليه، وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على المدعى عليه قرر قالاً ما ذكرته المدعية صحيح وأطلب إمهالي ليومين لسداد هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيل المدعية قررت قاله لا مانع من إمهال المدعى عليه للسداد بناء عليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠٦/١٤٤٦ه وفيها: لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وتطلب ترك القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٧,٩١٢) سبعة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة الدعوى، ويطلب إمهاله ليومين للسداد. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حضر أمام المحكمة وكيل المدعية وذكر بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة، ويطلب ترك الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث طلب المدعي وكالة ترك القضية فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى، والله الموفق.