حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630461881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670540177/1446
رقم الحكم:4630461881
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670540177 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630461881 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٤٠١٧٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بناءً على طلب منح التسهيلات المقدم من قبل المدعى عليه (بصفته مالك مؤسسة ....) سجل تجاري رقم: (...) والذي تم المصادقة عليه من قبل المدعى عليه ومن قبل الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٣٠هـ عليه تم التعامل مع المدعى عليه، حيث بلغت قيمة التعاملات مع الفرع الأول مبلغ قدره (٢١١,١٨٥) مائتان وأحدى عشر ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً سدد منها مبلغ قدره (١٨٩,٨٩٠) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانية وتسعون ريالاً ليكون المتبقي مبلغ قدره (٢١,٢٩٥) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً كما بلغت قيمة التعاملات للرفع الثاني مبلغ قدره (١٠٣,٣٣١) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً سدد منها مبلغ قدره (٩٦,٠٥٥) ستة وتسعون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً ليكون المتبقي مبلغ قدره (٧,٢٧٦) سبعة آلاف ومائتان وستة وسبعون ريالاً بناءً على البندين (٢-٣) أعلاه ليكون إجمالي قيمة التعاملات للفرعين مبلغ قدره (٣١٤,٥١٦) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً سدد منها مبلغ قدره (٢٨٥,٩٤٥) مائتان وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالاً عليه يكون المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٢٨,٥٧١) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً لم يسدده حتى الآن ذلك حسب كشوفات الحسابات والفواتير المرفقة، تم التواصل مع المدعى عليه وإبلاغه بوجود مبالغ في ذمته لم تسدد ولكن دون تجاوب منه، كما تم تقديم طلب صلح في منصة تراضي بغرض التوصّل الى صلح منهي للنزاع لكن تعذر ذلك كون المدعى عليه لم يحضر أي من الجلسات التي تمت في منصة تراضي، وهو ما دفع لرفع هذه الدعوى الماثلة لإلزام المدعى عليه بدفع المبالغ التي في ذمته. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٥٧١) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية. ٣- محرر عادي متمثل في طلب منح تسهيلات ممهوراً بتوقيع المدعى عليه. ثم قد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد أعلاه ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٥٧١) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً ؛ وذلك لقاء توريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليه . وبما أن محل الدعوى بيع و توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية بناءً على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية و نصها " تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية " ، وبما أن المدعى عليها أقر في إجابته بالمبلغ الذي تطالب به المدعية ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" ، واستناداً للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (....) هوية وطنيه رقم: (...) بأن يدفع للمدعية الشركة(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٨,٥٧١) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وسبعون ريالاً، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.