حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630501547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630501547

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670387464لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630501547 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٧٤٦٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (....) (شركة الشخص الواحد) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٩٧٠٦٣١) وتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة تنفيذ أوامر الشراء(توريد وتركيب أنابيب) بمبلغ وقدره (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه "حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية التاسعة برقم (٤٥٣١٠٣٤٣٩٥) وتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ القاضي بـ : "إلزام المدعى عليها شركة (....) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هللة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين." وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٩٣٧٧٢) وتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هــ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة المؤرخ في ١٠/٠٦/١٤٤٥هـ، الصادر على مطبوعات شركة (....) والمبرم بين شركة (.....) والمدعية ومذيل بختم و توقيع منسوب للمدعية وتوقيع منسوب لشركة (.....) ٢- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (٤٦٣٠٠٩٣٧٧٢)بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هــ، الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، للقضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية الصادرة على مطبوعات البنك (.....) من المدعية مقابل شراء بضاعة بمبلغ ( ٢٠٠ ) مائتان ريال. ٤- محرر عادي متمثل في شيك الصادر على مطبوعات البنك (.....) لشركة (....) من المدعية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٥- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (٤٥٣١٠٣٤٣٩٥) بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ، الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام، للقضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن :أولاً : المقرر وفقا لأقوال أهل العلم أن التضمين بأتعاب المحاماة مرتبط بتحقق موجبه من ثبوت ظلم وتعدي المباشر للخصومة وظهور مماطلته في أداء حق ثابت بالذمة حتى أحوج خصمه للشكاية كما يلزم للمطالبة بالتعويض توافر أركانه من الخطأ والضرر وعلاقه السببية بينهما استنادا للمادة (١٣٧ ) من نظام المعاملات المدنية، وحيث إن ذلك منتف وغير متحقق فهذا يؤكد في حد ذاته عدم ثبوت أي ظلم أو تعدي في جانب المدعى عليها. ثانياً : تناقض مستندات الأتعاب : قدمت المدعية لإثبات أتعاب المحاماة الأول شيك بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولم تقدم ما يثبت صرف هذا الشيك وخصمه من الحساب كما قدمت حوالة بنكية بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ ( ٢٠٠ ) مائتان ريال وحسب المدون في خانة المرجع أنها مقابل شراء بضاعة وطالب في جوابه برد الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب التقاضي، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في عدم ثبوت أي ظلم أو تعدي في جانب المدعى عليها وتناقض مستندات الأتعاب حيث قدمت المدعية لإثبات أتعاب المحاماة الأول شيك بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولم تقدم ما يثبت صرف هذا الشيك وخصمه من الحساب كما قدمت حوالة بنكية بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ ( ٢٠٠ ) مائتان ريال وحسب المدون في خانة المرجع أنها مقابل شراء بضاعة وطالب برد الدعوى، وبما أن محل الدعوى مطالبة تعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب التقاضي، وقدم في سبيل أثبات طلبه عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم رقم (٤٦٣٠٠٩٣٧٧٢) الصادر في الدعوى الأصلية، وحوالة بنكية وشيك، والذي ثبت من خلالها أن المدعى عليها كانت سبب في إلجاء المدعية إلى توكيل محامي وبالتالي تكبدها خسائر مالية في سبيل تحصيل حقها من المدعى عليها، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى والحصول على حقه، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادًا لما سبق بيانه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(....) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث