حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630495634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670536022/1446
رقم الحكم:4630495634
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670536022 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630495634 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٣٦٠٢٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد طبية) عدد (١٠٠) (مواد طبية خاصة بالبصريات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٤٥,١٢٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب المصادق عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٢٨.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٩/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها: افتتحت جلسة الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة: (....) بموجب الوكالة رقم: (....)، وتاريخ ٢/ ٤ / ١٤٤٣، الصادرة من كتابة العدل بينبع، كما حضر المدعى عليه أصالة: (.....) بموجب الهوية رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحال على ما جاء في صحيفة دعواه وطلبها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أقر بصحة المطالبة وأن ما ذكر من التعامل بين الطرفين ومبلغ المطالبة فكله صحيح، وطلب المصالحة مع المدعية. وبعرضه على وكيل المدعية قرر قائلا: موكلتي ترفض الصلح ، لكونه لم ينتظم بسداد الدفعات التي عليه. وبسؤال الاطراف عما يرغبون بإضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة ما وردته عليه من مستلزمات طبية، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من توريدات بينهما فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولإقرار المدعى عليه بصحة المطالبة وقيمتها، ولما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه، ولا يقبل منه الرجوع عنه، وذلك وفقا لما نصت عليه المادتين (١٧) و (١٨) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) سجل مدني رقم: (...) أن يدفع للمدعية (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠,٧٢٨.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث