حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630455347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670514219/1446
رقم الحكم:4630455347
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670514219 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630455347 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥١٤٢١٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه : شركة (.....) (ذات المسؤولية المحدودة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (رمل) عدد (٢٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ بثمن إجمالي قدره (٦٢٤,٢٦٤.٩٣) ستمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (....) ، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (....) وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢٤,٢٦٦.٩٣) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي. ٢- محرر رسمي عبارة عن عدد من الحوالات على مطبوعات البنك (.....) . ثم قد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وأفاد بتوصل الطرفين إلى صلح منه للنزاع بينهما، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أفاد بصحة ذلك، ثم أفادا الطرفان بأن الصلح بينهما على النحو التالي: ١- تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدر (٦٢٤,٢٦٦) ستمائة وأربعة وعشرون ألفا ومئتان وستة وستون ريال على أربع دفعات، وعلى النحو التالي الدفعة الأولى: بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٦٦.٥٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وستة وستون ريالا وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م. الدفعة الثانية: بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٦٦.٥٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وستة وستون ريالا وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م. الدفعة الثالثة: بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٦٦.٥٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وستة وستون ريالا وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م. الدفعة الرابعة: بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٦٦.٥٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وستة وستون ريالا وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٥م. وأفاد الطرفان بأن وكالتهم تخولهم حق الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإثبات الصلح المشار إليه بعالية. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي (.....) هوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٤,٢٦٦) ستمائة وأربعة وعشرون ألفا ومئتان وستة وستون ريال على أربع دفعات، وعلى النحو التالي : الدفعة الأولى: بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٦٦.٥٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وستة وستون ريالا وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م. الدفعة الثانية: بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٦٦.٥٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وستة وستون ريالا وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م. الدفعة الثالثة: بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٦٦.٥٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وستة وستون ريالا وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م. الدفعة الرابعة: بمبلغ وقدره (١٥٦,٠٦٦.٥٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وستة وستون ريالا وخمسون هللة وتحل بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٥م ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ،وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث