حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630495749

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630495749

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670550800لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630495749 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٥٠٨٠٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة(...)شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن تحضير كتيبات ودعاية للتسويق بواسطة عرض خدمات في جدة ومدة العقد (١٢٠.٠٠) مائة وعشرون ، بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وجود بند في العقد يعطي الحق للمدعي بفسخ العقد قبل سنة من نهاية مدته. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (خيار الشرط)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٩/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها: افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة:(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥هـ، الصادرة من كتابة العدل الافتراضية، كما حضر المدعى عليه:(...)، بصفته المدير العام للمدعى عليها ومالك الشركة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، أحال على ما أورده في صحيفة دعواه والطلب المختتم بها. وبسؤال وكيل المدعية عن ماهية هذا العقد بين الطرفين وشكله. فأجاب قائلا: التعاقد بين الطرفين لم يكن دعاية وتسويق وإنما هو إدارة وتسويق وتشغيل، لكن القوالب الواردة في ناجز محدودة. فجرى إفهامه بتحرير دعواه تحريرا مفصلا ملاقيا يذكر فيه محل التعاقد بين الطرفين بشكل واضح والأسباب المؤيدة لطلبه ، ثم يختم ذلك بطلبه. ففهم ذلك، وبعث بنص عبر برنامج الاتصال المرئي وهو كما يلي: سبق للطرفين أن أبرما عقد إدارة وتنفيذ وتسويق يتعلق بإعداد وجبات طعام والعقد مؤرخ في ٠١/٠٩/٢٠٢٠م ويبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م ولمدة خمس سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م . وحسب الشرط الوارد في البند الخامس عشر من العقد يحق لأي من طرفيه إنهاء العقد قبل نهاية مدته لأسباب خاصة به ، ويكون ذلك بموجب إخطار يرسله للطرف الآخر . وعليه ولرغبة المدعية في عدم إكمال مدة العقد وإنهائه قبل تاريخ فقد أرسلت المدعية للمدعى عليها إخطارا مؤرخا في ١٣/١٢/٢٠٢٣م تضمن رغبة المدعية في إنهاء العقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م وتم تسليم الإخطار للمدعى عليها باليد وكذلك تم إرساله على إيميل المدعى عليها المدون في العقد . وبناء على ما تقدم ولعدم تجاوب المدعى عليها ورفضها القبول بإنهاء العقد حسب الشرط المدون بالعقد واعتباره منقضيا بين الطرفين بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤م ، فإن موكلتي المدعية تطلب من الدائرة الموقرة الحكم باعتبار العقد محل الدعوى منتهيا بين الطرفين ومنقضيا بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤ م . هذه هي دعواي . والله يوفقكم للحكم بين الناس بالعدل وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا يمانع فسخ العقد بين الطرفين، وأنه هذا حقهم إن رغبوا والعقد بيننا ما زال ساريا. وبسؤال الأطراف عما يرغبون بإضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها لوجود خيار الشرط لها، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من تشغيل وإدارة وتنفيذ فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما قدّمه وكيل المدعية من العقد المبرم بين الطرفين، ولإجابة وكيل المدعى عليها طلبه الفسخ وأنه لا يمانع كون هذا حق له، ولإقرار وكيل المدعى عليها وإقالته المدعية من هذا العقد، ولما أن الإقالة فسخ للعقد ورفع لحكمه وأثره، وكما أن العقد تضمن بينهما حق الفسخ لكل منهما وذلك في البند الــ(١٥) من هذا العقد، مما تنتهي معه المحكمة إلى فسخ هذا العقد المرقوم بـ: (...)، وبه تقضي وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٠م، وذلك في الدعوى المقيدة برقم: (٤٦٧٠٥٥٠٨٠٠)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث