حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630484045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630484045

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571122597لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630484045 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٢٥٩٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٣١هـ الموافق ٣٠ / ٠٥ / ٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مولدات كهربائية والتي تم تصنيعها من شركة: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجرة: مولدات كهربائية عازلة للصوت بقوة١٠٠ كيلو فولت امبير لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال.، بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١١م حتى ١٣ / ١٠ / ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٢م. وطالب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال عن الفترة من ٠٥ / ٠١ / ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١١م إلى ١٣ / ١٠ / ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٢م وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تأجير معدات طاقة مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيع الطرفين. ٢-خطاب صادر من مؤسسة المدعى عليه متضمن قبول التسعيرة الصادر من المدعية ومذيل بختم المؤسسة. ٣-مذكرة تسليم باسم مؤسسة المدعى عليه، ثم أصدرت هذه الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢١/١١/١٤٤٥هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (بعدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٦١٠٠٣٢٣٥٢) المرفق بملف القضية، وعقدت المحكمة لأجله الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠٥/٠٩هـ، وفيها:حضر وكيل المدعية ،كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير المحكمة إلى حكم الاستئناف الصادر بالصك رقم (٤٦٣٠٣٩٢٦٥٣) وإلى اطلاع كل من طرفي الخصومة عليه، وبسؤال المدعى عليه عن علمه عن العين المؤجرة بعد تواصله مع المندوب وعن استلام المدعية لها من عدمه أجاب بأنه قام بالتواصل مع مندوب المدعية وظهر له أنه سوري وقام بإحاطته بانتهاء حاجته من العين وأفاده بقبول ذلك وأنهم سيقومون باستلامها، وبسؤاله عن اسمه أجاب بأنه لا يتذكر فالتعامل له أكثر من أربعة عشر سنة، وبسؤال المدعي وكالة عن ما لديه من أسانيد إضافية على موعد استلامهم للعين قرر الاكتفاء. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٥هـ، وفيها: تم سؤال المدعي وكالة عن طلبهم ليمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأجاب بنعم نطلب يمين المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن استعداده لبذل اليمين بعد تذكيره بعظم شأن اليمين وخطر أمرها أجاب قائلًا: نعم مستعد لذلك، فجرى عرض صيغة اليمين عليه فأداها قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنني تواصلت مع مندوب الشركة المدعية بعد سداد آخر مبلغ عن ما سبق تاريخ ٢٠١١/٤/٣٠ م واتفقنا على إنهاء العقد وإخلاء مسئوليتي واستلام المدعية للعين المؤجرة وقبل المندوب بذلك على أن ليس للشركة المدعية أي مبالغ في ذمتي ولم أقم باستخدام العين ولم أستفد منها منذ ذلك الاتفاق إلى هذه الساعة والله العظيم) ، وعليه فقد رأت المحكمة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال عن الفترة من ٠٥ / ٠١ / ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١١م إلى ١٣ / ١٠ / ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٢م، وأجمل المدعى عليه جوابه في أنه قام بالتواصل مع مندوب المدعية وظهر له أنه (...) وقام بإحاطته بانتهاء حاجته من العين وأفاده بقبول ذلك وأنهم سيقومون باستلامها، وبناء ًعلى ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه قرر ان انتهاء العقد كان في ٢٠١١/٠٤/٣٠ وأنكر المدة الزائدة المقررة في دعوى المدعية ودفع بسداد كافة مستحقات المدعية عن الفترة السابقة للتاريخ الذي قرره وقرر تواصل مندوبها والاتفاق معه على أن تستلم المدعية العين محل الأجرة عند انهاء العقد وبما أن الثابت هو استرداد المدعية للعين محل الأجرة وبما أن المدعي لا بينة موصلة لديه على موعد استلامها الذي قرره كموعد لانتهاء العقد والذي قرر بموجبه مبلغ المطالبة في هذه الدعوى كما انه لم ينكر ماذكره المدعى عليه وكالة عن تواصل مندوب المدعية مع المدعى عليه وغاية ما أجاب به هو الاتفاق على أن يكون إنهاء العقد بالتواصل الكتابي ولا أثر لهذا الاتفاق ذلك أنه قد بدر من الطرفين ما يثبت النزول عنه فالمدعية تقرر انتهاء العقد وفق التاريخ الذي تدعيه دون أن يكون هناك تواصل كتابي من قبلها مع المدعى عليه والمدعى عليه يقر بانتهاء العقد في تاريخ مختلف وآلية مختلفة عما ورد في الاتفاق وعليه ولقدم التعامل وعدم تقديم المدعي وكالة لمبرر مؤثر لزم منه التأخر بالتقدم بهذه المطالبة لأكثر من عشر سنوات إذ في ذلك قرينة على استيفاء المدعية لمستحقاتها وإلا لما تأخرت هذه المدة فقد ظهر أن جانب المدعى عليه أقوى ، واستنادًا إلى حكم المادة (٠٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، فقد سألت المحكمة المدعي وكالة عن طلبه ليمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمين المدعى عليه وقد أداها المدعى عليه وفق ما ورد في وقائع هذا الصك مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث