حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630477198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670515533/1446
رقم الحكم:4630477198
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670515533 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630477198 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥١٥٥٣٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تراخيص برامج واجهزة حاسب آلي) عدد (٥٤) (تراخيص تثبيت برامج أي بي ام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٣,٢٥٠,٥١٣.٤٧) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله سدد منه (١,٩٤٥,٥٨٠.٠٠) مليون وتسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء وسند تسليم مبيع). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن سداد مستحقات موكلتي في ذمتها مما أدى إلى (اضرت موكلتي للجوء الى محامي وتكبد اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٠,٩٣٣.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ/ ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣٠٤,٩٣٣.٢٦) مليون وثلاث مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وستة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠,٩٣٣.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/٥/١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر مدير المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة التحضيرية استناداً إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ،وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ارفق بالمحادثة مذكرة ذكر فيها (تحريرا للدعوى وأفيد فضيلتكم أنه متبقي لموكلتي شركة (.....)في ذمة المدعى عليها شركة (.....) مبلغ قدره١,٣٠٤,٩٣٣.٢٦ ريال ( مليون وثلاثمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله) مقابل مبيعات حاسب آلي عبارة عن برامج تقنية تم تسليمها للمدعى عليها وعند مطالبتها بالسداد أخذت تسوف وتماطل وتوعد وتخلف وفيما يلي أقدم لفضيلتكم البينة على الدعوى:- أولا :-أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بطلب توريد المبيع والموجه لموكلتي بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣م (مرفق١). ثانيا :- سند تسليم المبيع للمدعى عليها بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م( مرفق٢). ثالثا :-خطاب من المدعى عليها بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٤ تشير فيه لهذه القضية وتقر فيه باستقرار المبلغ المذكور في ذمتها وتطلب سداده على ست دفعات شهرية مقدار كل دفعة مبلغ ٢٢٠,٠٠٠ ريال(مرفق٣) . صاحب الفضيلة: إن المدعى عليها مدين مماطل وقد ماطلت في أداء مستحقات موكلتي الواجبة السداد أكثر من سنة رغم مطالبات موكلتي المستمرة ما يدل على عدم اكتراثها بحقوق موكلتي , وقد اضطرت موكلتي لتوكيل محامي لإقامة هذه الدعوى وتكبدت أتعاب المحاماة والتقاضي حيث إن هذه الدعوى مقامة أمام المحاكم التجارية والتي يشترط لقيدها أن تكون عن طريق محامي, وبذلك فقد تحققت عناصر التعويض المعلومة لفضيلتكم المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية. عليه أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه شركة(.....) بما يلي :- أولا:- إلزامها بأن تدفع لموكلتي المتبقي في ذمتها مبلغ قدره ١,٣٠٤,٩٣٣.٢٦ ريال ( مليون وثلاثمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله) . ثانيا:- إلزامها بتعويض موكلتي عن أضرار التقاضي عن هذه الدعوى مبلغ (١٣٠,٩٣٣ ريال) والذي يمثل نسبة ١٠ في المائة من المبلغ المطالب به.)وبطلب الإجابة من مدير المدعى عليها أجاب قائلا بأن المبلغ محل المطالبة صحيح إلا أن الجهة التي تم التعاقد معها لم تقم بسداد المبلغ وطلب تأجيل الجلسة لعرض الصلح على المدعية بتقسيط المبلغ محل المطالبة وافهمت الدائرة الطرفين بالنظر في الصلح وتقريب وجهات النظر بينهما ،فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم الموافق ٢٤/٥/١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر مدير المدعى عليها ،وقرر الطرفان بانهما انتهوا الى صلح واتفاق وارفقوا بالمحادثة الاتفاقية وتضمنت (اتفاقية سداد مستحقات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, ففي يوم الاثنين بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٦هـ الموافق ٢٥/١١/٢٠٢٤م أبرمت هذه الاتفاقية بمدينة (.....) بين كل من:- ١:-شركة (.....) سجل تجاري (...)ويمثلها المحامي / (.....) هوية وطنية (...) بصفته وكيلها الشرعي بموجب الوكالة رقم (....) ـ(الطرف الأول). ٢:- شركة (.....) سجل تجاري (...)ويمثلها السيد/ (.....) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة (الطرف الثاني). تمهيد:حيث إن ذمة الطرف الثاني مشغولة لصالح الطرف الأول بمبلغ إجمالي قدره ١,٣٠٤,٩٣٣.٢٦ ريال ( مليون وثلاثمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله مقابل مبيعات حاسب آلي مستلمة من قبل الطرف الثاني ولدى الطرف الأول دعوى قضائية ضد الطرف الثاني مقيدة برقم (٤٦٧٠٥١٥٥٣٣) بالدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بالمبلغ المذكور بالإضافة إلى التعويض عن أضرار وأتعاب التقاضي مبلغ (١٣٠,٩٣٣ ريال) , وحيث تقدم الطرف الثاني للطرف الأول بموجب خطابه المؤرخ في ١٢/١١/٢٠٢٤ وأقر باستقرار المبلغ المذكور في ذمته وطلب سداده صلحا على دفعات مع تعويض الطرف الثاني عن أضرار التقاضي, وحيث قبل الطرف الأول ذلك ويرغب الطرفان في عمل اتفاقية بينهما فيما يتعلق بالمطالبة المذكورة, لذا فقد اتفق الطرفان بعد أن أقرا أنهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على ما يلي:- أولا:- يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ثانيا:- يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول المقابل لذلك المبلغ المستقر في ذمته و قدره (١,٣٠٤,٩٣٣ ريال) شامل القيمة المضافة وبالإضافة إلى التعويض عن أضرار وأتعاب التقاضي مبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال) ليصبح الإجمالي مبلغ قدره ( ١,٣٦٤,٩٣٣ريال) على خمس دفعات على النحو التالي :- أ- الدفعة الأولى مبلغ (٣٣٤,٩٣٣ ريال) يتم سدادها بتاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية . ب- الدفعة الثانية مبلغ (٢٨٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/١٢/٢٠٢٤م . ت- الدفعة الثالثة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/١/٢٠٢٥م . ث- الدفعة الرابعة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/٢/٢٠٢٥م . ج- الدفعة الخامسة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/٣/٢٠٢٥م . ويتم سداد الدفعات من خلال الإيداع بحساب شركة (....) رقم (البنك (.....) ، (...) . ثالثا:- اتفق الطرفان أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة عن الموعد المتفق عليه لمدة ثلاثة أيام فتعتبر جميع الدفعات حالة واجبة السداد , كما يقر الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن ما يتكبده من أتعاب المحاماة في حال تخلف عن السداد واضطر الطرف الأول التقدم لمحكمة التنفيذ وبالتالي تكبد أتعاب المحاماة. رابعا:- حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها واتفق الطرفان على أن يتم إثبات هذه الاتفاقية وإصدار حكم بها في الدعوى المقيدة برقم (٤٦٧٠٥١٥٥٣٣) بالدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض. والله ولي التوفيق الطرف الأول الطرف الثاني)وطلب الطرفان إثبات الصلح المتفق عليه وإلزامهم به على أن يكون منهيًا للنزاع فيما بينهم على النحو الوارد آنفا ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى واصطلاح الطرفين على تسوية الخلاف بينهم على النسق المذكور بالواقعات في جلسة اليوم والمتضمن "( يلتزم الطرف الثاني/شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للطرف الأول/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) المقابل لذلك المبلغ المستقر في ذمته و قدره (١,٣٠٤,٩٣٣ ريال) شامل القيمة المضافة وبالإضافة إلى التعويض عن أضرار وأتعاب التقاضي مبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال) ليصبح الإجمالي مبلغ قدره ( ١,٣٦٤,٩٣٣ريال) على خمس دفعات على النحو التالي :- أ- الدفعة الأولى مبلغ (٣٣٤,٩٣٣ ريال) يتم سدادها بتاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية . ب- الدفعة الثانية مبلغ (٢٨٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/١٢/٢٠٢٤م .ت- الدفعة الثالثة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/١/٢٠٢٥م .ث- الدفعة الرابعة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/٢/٢٠٢٥م. ج- الدفعة الخامسة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/٣/٢٠٢٥م . ويتم سداد الدفعات من خلال الإيداع بحساب شركة(....) رقم البنك (......) (...) . ثالثا:- اتفق الطرفان أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة عن الموعد المتفق عليه لمدة ثلاثة أيام فتعتبر جميع الدفعات حالة واجبة السداد , كما يقر الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن ما يتكبده من أتعاب المحاماة في حال تخلف عن السداد واضطر الطرف الأول التقدم لمحكمة التنفيذ وبالتالي تكبد أتعاب المحاماة. ) ،وبما أن وكيل المدعية ومدير المدعى عليها طلبوا من الدائرة إثبات الصلح وإلزام الأطراف بموجبه، وبما أن الطرفين الحاضرين لهما حق الإقرار والصلح ، وبناء على المادة (٣٩١) من نظام المعاملات المدنية، ونصّها: "الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها"، والمادة (٣٩٦) من ذات النظام ونصّها: "يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً"، والمادة (٤٠١) من ذات النظام، ونصّها: "يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه" وبما أن الشارع ندب للمصالحة وحث عليها قال الله عز وجل: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح ولم تجد فيه ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مستوفياً للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمَاً للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهم في هذهِ القَضِية؛ وبناء عليه فإن الصلح الوارد في الوقائع يكون سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن( يلتزم الطرف الثاني/شركة(......) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للطرف الأول/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) المقابل لذلك المبلغ المستقر في ذمته و قدره (١,٣٠٤,٩٣٣ ريال) شامل القيمة المضافة وبالإضافة إلى التعويض عن أضرار وأتعاب التقاضي مبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال) ليصبح الإجمالي مبلغ قدره ( ١,٣٦٤,٩٣٣ريال) على خمس دفعات على النحو التالي :- أ- الدفعة الأولى مبلغ (٣٣٤,٩٣٣ ريال) يتم سدادها بتاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية . ب- الدفعة الثانية مبلغ (٢٨٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/١٢/٢٠٢٤م . ت- الدفعة الثالثة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/١/٢٠٢٥م . ث- الدفعة الرابعة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/٢/٢٠٢٥م. ج- الدفعة الخامسة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) يتم سدادها بتاريخ١٤/٣/٢٠٢٥م . ويتم سداد الدفعات من خلال الإيداع بحساب شركة(...) رقم (البنك(...) . ثالثا:- اتفق الطرفان أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة عن الموعد المتفق عليه لمدة ثلاثة أيام فتعتبر جميع الدفعات حالة واجبة السداد , كما يقر الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن ما يتكبده من أتعاب المحاماة في حال تخلف عن السداد واضطر الطرف الأول التقدم لمحكمة التنفيذ وبالتالي تكبد أتعاب المحاماة. ) وإلزامهم به واعتباره منهيًا للنزاع والخصومة في هذه الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،