حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630478538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670573631/1446
رقم الحكم:4630478538
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670573631 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630478538 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٧٣٦٣١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إلى أن المدعية تقدمت بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى حدد جلسة لهذا اليوم وفيها: حضرت وكيلة المدعية/ (.....) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (....)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً (....)، ثم أرسل وكيل المدعية تحرير الدعوى عبر شات التايمز والمتضمن: "تم التعامل بين موكلتي والمدعى عليها في تاريخ ٠٦\٠٢\٢٠٢١م بتوريد بضائع (مواد غذائية) بقيمة (١٠٧٩٣.٥٠ ريال سعودي) عشرة الاف وسبعمائة وثلاث وتسعون ريال وخمسون هللة. وتم تسليم كامل المبيع الى المدعى عليها، ولكن المدعى عليها لم تقوم بسداد ثمن المبيع كليتاً منذ ذلك الوقت. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق والذي يقدر بـ(١٠٧٩٣.٥٠ ريال سعودي) عشرة الاف وسبعمائة وثلاث وتسعون ريال وخمسون هللة"، ثم سألتها الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى، فذكرت بأن بينتهم فواتير مرفق بالنظام، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٧٩٣.٥٠ ريال) عشرة الاف وسبعمائة وثلاث وتسعون ريال وخمسون هللة؛ وذلك قيمة توريد بضائع (مواد غذائية) للمدعى عليها، وتستند لصحة دعواها على فواتير وكشف حساب، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسة القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (.....)، سجل تجاري: (...)، بان تدفع لـ/ شركة (....)شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (١٠,٧٩٣.٥٠) عشرة آلاف وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث