حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630470289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670554423/1446
رقم الحكم:4630470289
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670554423 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630470289 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٥٤٤٢٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة(...) المدعى عليه : شركة(....) (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (....) الموكل بالوكالة رقم: (....)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦/ ٠١ / ١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات كهربائية (٢٣٠) فولت لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٦١,٠٢٠.٧١) واحد وستون ألفًا وعشرون ريال و واحد وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦١,٠٢٠.٧١) واحد وستون ألفًا وعشرون ريال و واحد وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠١ / ١٤٤٦ه. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٦١,٠٢٠.٧١) واحد وستون ألفًا وعشرون ريال و واحد وسبعون هللة، عن الفترة من ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ إلى ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد الصادر على مطبوعات المدعية للمدعى عليها بمبلغ (٦١,٠٢٠.٧١) واحد وستون ألفًا وعشرون ريال و واحد وسبعون هللة مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية في ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نحن نقر بالدعوى ونطلب الصلح مع المدعية، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا ثم اتفق الأطراف على ما يلي: " أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٦١,٠٢٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وعشرون ريال سعودي، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤م وقدرها: (٣٠,٥١٠) ثلاثون ألفا وخمس مائة وعشر ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٥م وقدرها: (٣٠,٥١٠) ثلاثون ألفا وخمس مائة وعشر ريالات، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن مصاريف التقاضي وقدرها: (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٥م والله الموفق." الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٦١,٠٢٠.٧١) واحد وستون ألفًا وعشرون ريال و واحد وسبعون هللة، عن الفترة من ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ إلى ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، وحيث اتفق الأطراف على إنهاء هذا النزاع صلحا وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، فإن للمحكمة في هذه الحالة الحق في إثبات هذا الصلح وذلك استناداً على المادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: " أن تلتزم المدعى عليها/شركة (....)شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تسلم للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٦١,٠٢٠.٧١) واحد وستون ألفًا وعشرون ريال و واحد وسبعون هللة، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤م وقدرها: (٣٠,٥١٠) ثلاثون ألفاً وخمس مائة وعشر ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٥ / ٠١/ ٢٠٢٥م وقدرها: (٣٠,٥١٠) ثلاثون ألفا وخمس مائة وعشر ريالات، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وقدرها: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٥م" وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.