حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630505288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630505288
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323836لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630505288 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670323836لعام 1446هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع : تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المــدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قوارير مياه) عدد (0) (قوارير مياه بلاستيك معدة للتعبئة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (26,039.00) ستة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (كان هناك حساب جاري بين الطرفين بحيث تقوم المدعية بتوريد البضاعة وتقوم المدعى عليها بالسداد على دفعات وعليه قام فرع شركة (.....) المدعية والمسجل بالسجل التجاري رقم: (...) بتوريد عدة صفقات لمنتج قوارير لتعبئة المياه لشركة (.....) (المدعى عليها ) سجل تجاري رقم: (...) والمبلغ الختامي للحساب الجاري بين الطرفين مبلغ اجمالي وقدره 26039ستة وعشرون الف وتسعة وثلاثون ريال لم تقم المدعى عليها بسدادها وقامت الشركة المدعى عليها بالمصادقة على رصيد المديونية وارسال خطاب مطابقة للمدعية بتاريخ 2021/07/04 م ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها حتى تاريخه رغم مطالبتها عدة مرات بالطرق الودية شفهاً وكتابة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (26,039.00) ستة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 05/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال تبين عدم حضور المدعية أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، وحضر وكيل المدعى عليها: (....)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن شركة (....) بالوكالة رقم (....)، ثم أعيد النظر في القضية بعد شطبها وبجلسة 19/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر : (......) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته مالك شركة (.....)وحضر وكيل المدعى عليها: (...)سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن شركة (....) بالوكالة رقم (....)، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على اللائحة المرفقة في النظام، وبسؤاله عن بينته على صحة هذه الدعوى فذكر أنها كشف حساب يُبين التعامل، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل الدائرة فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسة، وبجلسة 02/06/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر: (.....) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته مالك شركة(.....) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب على الدعوى وذكر وكيل المدعي بوجود مطابقة رصيد معتمدة مختومة وموقعة من المدعى عليها، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (26,039.00) ستة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها (قوارير مياه بلاستيك معدة للتعبئة) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمتها شيئا، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (26,039.00) ستة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.