حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630499134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670546489/1446
رقم الحكم:4630499134
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670546489 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630499134 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٤٦٤٨٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعية تقدَّمت إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٦هـ على أن يقوم بـ(دراسة قضية اثبات بيع حصص ونقل ملكيتها ورفعها ومباشرتها) في الدعوى المقامة من (....) ضد (....) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٦٧٠١١٨٧٤٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(لقد اتفق اطراف الدعوى على ان يبيع المدعى عليه للمدعى مصنع وتااريخ ابتداء التعامل فى ٨/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣م بصمن اجمالى قدره ( ٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سدد بالكامل ولم يستلم المدعى المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/١/١٤٤٦ الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٤ ونشا بسبب هذه العلاقة التجارية عدم نقل ملكية المبيع الى المدعى) لصالح (...)حسب الشرط التالي: نص البند الثانى من الاتفاقية بعنوان الاتعاب : حددت اتعاب الطرف الاول لقاء توليه للقضية الموكولة اليه من قبل الطرف الثانى بموجب هذا العقد : مبلغ وقدره ( خمسون الف ريال ) تدفع على النحو الاتى : الدفعة الاولى مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ريال دفعة اولى نظير دراسة القضية ومباشرتها . نص الفقرة الثانية من البند الثالث بعنوان التزامات الطرف الاول يلتزم الطرف الاول بموافاة الطرف الثانى بتقارير موجزه اذا لزم الامر عما يتم التوصل اليه فى موضوعه خلال اسبوعين من انتهاء الجلسة؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى دراسة القضية ومباشرتها وانتهاء القضية بعد تحصيل المبلغ مع استمرار المطالبة بالتعويض، والقضية ، وقد حضر عدد ثلاث جلسات وتقديم مذكرة واحدة، وعليه أستحق(٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ إذ أخل لم يزودنا بدراسة عن القضية ولم يخطرنا بمستجدات الجلسات؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد ما تسلمه حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، وذلك للمسوغات الآتية: لم يزودنا بدراسة عن القضية ولم يخطرنا بمستجدات الجلسات، هذه دعواي)ا.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٢/٠٥/١٤٤٦هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٦هـ عبر الإتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية اصاله/ (.....) ، وحضر المدعى عليه أصالة / (....)هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعية أصالة عن دعواها؟ أحالت إلى الدعوى المقدمة في الطلب الإلكتروني بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٦هـ والمتضمن: " إشارة الى الدعوى المقامة من ( .... ) ضد ( ...) , اقدم ردنا وفقا لما يلى : ١- تعاقدت مع المدعى عليه بموجب عقد اتعاب محاماة مؤرخ في ١/٨/٢٠٢٤م. على ان يتولى المدعى عليه مهمة رفع دعوى تجارية على الشريك (.....) وذلك في اثبات بيع الحصص والمصنع بنسبة ٣٠ في المائة من أصول عقد التاسيس لصالح (.....) وذلك في العقود ) ٢- تم الاتفاق بموجب نص البند الثانى من العقد على ان تكون قيمة اتعاب القضية بأكملها بملغ وقدره ( ٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال يتم سداد دفعة مقدمة مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال مقابل ان يقوم المدعى عليه بعمل دراسة للقضية ثم مباشرتها مع الاستمرار في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلتنا ثم يتم سداد مبلغ وقدره ( ٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال ٣- قام المدعى عليه برفع الدعوى بدون ان يقوم بعمل دراسة عن الجوانب القانونية والموضوعية للقضية الاصلية والتي تشتمل على أمور فنية ومحاسبية ولم يلتزم بتزويدنا باى دراسة من جانبه علما بان استلام مقدم الاتعاب كان نظير ( دراسة القضية أولا ثم مباشرتها ). ٤- خالف المدعى عليه نص الفقرة الثانية من البند الثالث من العقد بعنوان – التزامات الطرف الأول والتي نصت على ( يلتزم الطرف الأول بموافاة الطرف الثانى بتقارير موجزه اذا لزم الامر عما يتم التوصل اليه في موضوعه خلال أسبوعين من انتهاء اى جلسة ) ٥- ولا يخفى على علم فضيلتكم بان الدعوى التجارية بحكم طبيعتها لا بد وان تتضمن او يطرا اثناء نظر الجلسات مسائل فنية ومحاسبية تخرج عن نطاق العمل القانوني المعتاد عليه من جانب المحامى وهى مسائل لا يمكن توقعها عند توقيع عقد المحاماة وتطرا نتيجة ما يتم اثارتها من الخصوم اثناء سريان الدعوى مما كان يتوجب على المدعى عليه ان يرجع الى موكلتنا للحصول على مرئياتها وتمكينها من ابداء ما لديها من ملاحظات فنية فلم يلتزم المدعى عليه بذلك ولم يعرض علينا المذكرات المقدمة من جانبه. ٦- لم يلتزم المدعى عليه بتزويد موكلتنا باى تقرير بعد كل جلسة حتى لا ندرى شيئا عن القرارات التي تنتهى اليها الجلسات حتى ان صدر حكم من الدائرة الموقره برفض الدعوى حتى انه من ضمن الأسباب التي أوردها الحكم في الصفحة (٦) (( وحيث لم يقدم المدعى وكالة ما يقوى على تعديل ذلك او العدول عنه ) وذلك نتيجة اخلال المدعى بالتزاماته المنصوص عليها أعلاه والذى يتوجب عليه ان يقدم تقرير واف عن الجلسات واطلاعنا على الامر ٧- تم اسناد القضية الى محام اخر في مرحلة الاستئناف لتدراك التقصير من المدعى عليه ولكن بكل اسف تم تاييد الحكم محمولا على أسبابه . ٨- جميع ما سبق فان الجهد المبذول من المحامى لا يتناسب مع مقدار ما استلمه من اتعاب ولا مع النفع الذى عاد على موكلنا بل ان اخفاق المحامى في الالتزام بدوره أدى الى خسارة القضية وخالف أصول المهنه. ٩- لقد تسببت تصرفات المدعى عليه المخالفة للعقد واصول المهنة في تفويت حق حق الدفاع والرد علي موكلتنا ومنعت موكلتنا من تقديم كافة الآراء المحاسبية والفنية في الدعوى الاصلية وقد نصت المادة العشرون من قواعد السلوك المهنى للمحامين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحامين انه يتوجب على المحامى ان ( يحيط المحامى العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد ) ١٠- كما نصت المادة ( الحادية عشر ) من قواعد السلوك المهنى للمحامين على ان ( يتأكد المحامى قبل الموافقة على القيام بالعمل من قدرته واستعداده لاداء المهمات ) ١٠-كما نصت المادة ( الثالثة عشر ) من قواعد السلوك المهنى على ان يراعى المحامى في تحديد الاتعاب ( الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل – خبرة المحامى المهنية ) ١١-لاسيما وان كل هذه المخالفات المنصوص عليها سابقا أدت الى تغيير مسار الدعوى وصولا الى الحكم بالرفض مما يحول دون إعادة رفع الدعوى مرة أخرى لكل ما تقدم فاننا نطلب من الدائرة الموقره الحكم بالطلبات التالية : ١- فسخ العقد ٢- الزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال"ا.هـ، بسؤالها عن طلبها في هذه الدعوى ومقداره؟ أجابت قائلة: نطالب برد جزء ما دفعناه لمكتب المدعى عليه حيث إن المدعى عليه قد وكلناه في ثلاث قضايا ونحن نطالب برد ما يخص القضية محل الدعوى وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ أجاب قائلًا: أنا حضرت وقدمت ما لديّ وعلى المحامي بذل العناية، وأطلب الصلح مع المدعية. هكذا أجاب، ثم تداول الطرفان الصلح فيما بينهما، وقررت المدعى عليها قائلًا: يسددني ١٥ ألف وأسامحه في الباقي. هكذا قرر، ثم أجاب المدعى عليه قائلًا: لا مانع عندي ويكون السداد في ٠١/٠٧/٢٠٢٥م كحد أقصى. هكذا أجاب، وأجاب المدعية قائلة: لا مانع. هكذا أجاب، وعليه اتفقا على أن يُسدد المدعى عليه للمدعية مبلغًا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م. هكذا اتفقا وطلبا إثباته، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت رفع الجلسة لإثبات الصلح المبرم بين الطرفين الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة الذكر؛ ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب التقاضي والترافع عن قضية سبق الفصل فيها من قبل الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادًا إلى المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢هـ. وفي الموضوع: وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولما اتفق الأطراف على إنهاء هذا النزاع صلحاً، ولما كان الصلح جائز نظامًا، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة نظامًا وشرعاً على ما يلي: أن يُسدد المدعى عليه للمدعية مبلغًا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م. هكذا اتفقا وطلبا إثباتها، ولأن النظام رتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما الرجوع فيه، ولأنه يجب إثبات هذ الصلح ولاعتباره حكمًا نهائيًا غير قابل للاعتراض وسندا تنفيذيًا، وبه تعد الدعوى منقضية، وفقا للفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ولما جاء في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ ولائحتها التنفيذية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والإلزام بما التزما به وذلك بأن يدفع/ (....) هوية رقم (...) لــ / (....) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في تاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٥م، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث