حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630506470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670561151/1446
رقم الحكم:4630506470
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670561151 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630506470 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٦١١٥١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية والمدعى عليها تربطهم علاقة تجارية حيث تتمثل في (توريد مواد غذائية للمدعى عليها) وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع، وترتب على نشوء هذه العلاقة مستحقات مالية متعثرة مبلغ وقدره (٣٦,٧٢٣.١٥) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسة عشر هللة، والمستحقة للسداد في تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ، والمدعى عليها ماطلت بالسداد وامتنعت عنه مما جعلت المدعية تلجأ إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧٢٣.١٥) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسة عشر هللة، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٣٤٤.٦٣) سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالًا وثلاثة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م يتضمن المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٢/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها: حضرت مديرة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تنكر التعامل مع المدعية ولا يوجد أي مستحقات في ذمتها للمدعية، وبسؤال مديرة المدعية عن بينتها أحالت إلى كشف الحساب المرفق مع صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أنكر صحة كشف الحساب وتمسك بأنه من صنع المدعية، فطلبت مديرة المدعية يمين المدعى عليها الحاسمة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإدخال موكلته، فقام بإدخالها، فأفهمتها الدائرة بأداء اليمين الحاسمة وبعد عرض صيغتها عليها وتخويفها بعظم أمرها طلبت مهلة للتأكد من صحة التعامل مع المدعية، ثم عقدت الدائرة جلسة في ٠٢/٠٦/١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعى عليها عن ردها أجابت بأنها تقر بوجود تعامل سابق تم مع المدعية بمبلغ (٦٩٠) ستمائة وتسعون ريال، وقد قامت بسداد هذا المبلغ وتنكر وجود أي تعامل لاحق بعد هذا التعامل، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بصحة الفاتورة وسداد قيمتها، وتمسكت بطلب موكلتها يمين المدعى عليها الحاسمة بعدم صحة مبلغ المطالبة وعدم وجود تعامل سابق غير التعامل الذي ذكرته في هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بعدم ممانعتها من أداء اليمين وذلك بعد تخويفها بعظم أمرها أدتها قائلة: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعية غير صحيحة ولا يوجد أي تعامل سوى الفاتورة المؤرخة في ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤م والتي تم سدادها، ولا يوجد أي مستحقات متبقية في ذمتي للمدعية، والله العظيم والله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧٢٣.١٥) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسة عشر هللة لقاء توريد مواد غذائية، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٣٤٤.٦٣) سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالًا وثلاثة وستون هللة، وحيث أنكرت المدعى عليها الدعوى، ولما نصت عليه نصوص مواد الإثبات من أن البينة على من ادعى، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينة موصلة سوى تقديمها لكشف حساب من صنعها لا يصح الاستدلال به مجرداً، وحيث طلبت وكيلة المدعية يمين المدعى عليها الحاسمة بعدم صحة مبلغ المطالبة، وقد أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة الدعوى على النحو الوارد في الوقائع، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات، فتنتهي معه الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث