حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630461110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670310998/1446
رقم الحكم:4630461110
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670310998 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630461110 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٠٩٩٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ه حتى تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٦ه على أن تقوم المدعى عليها بعمل صيانة دورية لمركبات المدعية، ولم تقم المدعى عليها ببذل العناية اللازمة بعمل الصيانة بالشكل الصحيح حيث قامت بتعبئة زيت محرك مخصص لمحركات البنزين في محركات مركبات المدعية التي تعمل بنظام الديزل، وقامت بوضع كمية زيت أكثر من اللازم لعدد من المركبات الأخرى مما أدى إلى حدوث ضرر في محركات مركبات المدعية مما يقلل من عمرها الافتراضي، ثم إن المدعية قد توقفت عن عمل الصيانة لدى المدعى عليها وذلك تفاديا لعدم حدوث ضرر أكبر على مركبات المدعية، ووفق العقد تم الاتفاق على زيت معين و بما تلتزم المدعى عليها به فقد قامت بتعبئة زيت أقل في القيمة وقامت المدعية بالوفاء بكامل مبلغ العقد و لم تلتزم المدعى عليها بجانبها المتفق عليه. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد، وتسليم المبالغ المدفوعة وقدرها (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد صيانة الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م مذيل بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى.٢- محرر عادي متمثل في (١٢) فاتورة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها للمدعية. ٣- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...)من المدعية للمدعى عليها بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون ألف ريال. ٤- محرر عادي متمثل في ايميلات مرسلة بين طرفي الدعوى. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: رداً على ما جاء في دعوى المدعي وكالة من حيث إنه تم الاتفاق بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠٢٣م ومن حيث المبلغ المستلم من قبل موكلتها وقدره (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون ألف ريال فهو صحيح أما تاريخ بدء التعامل فهو غير صحيح. كما أن ما جاء من حيث غش موكلتها و عدم تنفيذ التزاماتها فهو غير صحيح حيث إنه تم تقديم الخدمات لعدد (٢١) مركبة من قبل باستخدام مواد مطابقة للمواصفات والمقاييس وجميع القطع لدى موكلتها مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة و أكدت على أن جميع الخدمات التي تقدمت من قبل موكلتها يتم تقديمها على أعلى مستوى معايير الخبرة حيث إن جميع التقنيين لدى موكلتها حاصلين على أعلى معايير الخبرة، وطالبت في جوابها بـرد دعوى المدعية، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ: ذكر فيها: - أن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها قامت بتنفيذ التزامها الصحيح فهذا الكلام غير صحيح، والصحيح أن الخدمة المقدمة من المدعى عليها كانت سيئة جداً وتسببت في أضرار للسيارات التابعة لموكلته، فلدى موكلته فواتير صادرة من المدعى عليها تثبت أنه تم تعبئة زيت مخصص للمحركات التي تعمل بالبنزين في محركات المركبات التابعة لموكلته والتي تعمل بوقود الديزل، وأيضا كانوا يقومون بتعبئة كمية زيت للسيارات بعدد ليترات أكبر من العدد الطبيعي وهذا تسبب في ضرر كبير للسيارات كما يوجد مراسلات مع المدعى عليها عن طريق الايميل مثبت بها الأخطاء الصادرة منهم والضرر الواقع للمركبات بسببهم، كما طلب وكيل المدعى عليها برد الدعوى لعدم وجود علاقة سببية بين الخدمة المقدمة من المدعى عليها والضرر، بداية هذا جواب غير ملاق لأن طلب المدعية هو فسخ العقد وليس التعويض، ثانيا الخطأ ثابت بناءً على الخدمة السيئة المقدمة منهم، وطلب فسخ العقد وإرجاع قيمته وقدرها (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون ألف ريال، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧/ ٠٤ / ١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وأشارت المحكمة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكره في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ كما تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكره تضمنت ما نصه: " ١- رداً على ادعاء المدعية بأن الزيت المستخدم من قبل موكلتها غير مطابق لمحرك مركبات الديزل فهو غير صحيح والبينة على ذلك كتيب الشركة المصنعة والمتضمن تطابق نوع الزيت المستخدم من قبل موكلتها والمدون في الفواتير المقدمة من قبل المدعية مع محركات الديزل. ٢- ما جاء من حيث إن موكلتها قد تسببت في ضرر بسبب كمية الزيت التي تم وضعها فكما هو ثابت في المراسلات المقدمة من قبل المدعية فإن موكلتها قد أقرت بوجود خطأ في فوترة حيث من أصل (٢١) مركبة تم خدمتها مركبتين فقط تم فوترة كمية الزيت المستخدمة بأكثر من لتر في المركبة ذات لوحة (....) و لترين للمركبة ذات اللوحة رقم (....)، و تم الاتفاق كما هو ثابت في المراسلات على أن تتحمل موكلتها قيمة الثلاث لترات الإضافية و تقدم للمدعية إشعار بمبلغ الزيادة و قدره (٥٨.٦٥) ثمانية و خمسون ريال و خمسة و ستون هللة تستخدم كرصيد أو تخفيض على الفواتير المستقبلية. ٣- حيث إن مطالبة المدعية هي فسخ العقد لوجود أضرار بسبب الخدمة المقدمة من قبل موكلتها فتتمسك موكلتها بإنه يستوجب توضيح الأضرار حيث لم تتقدم المدعية بتقرير يوضح الأضرار التي تدعيها وسببها. ٤- رداً على مطالبة المدعية بفسخ العقد واسترداد مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمس وثلاثون ألف ريال، فإنه لا مانع لدى موكلتها من إنهاء العقد، إلا أنها ترفض إعادة إجمالي المبلغ حيث قد تم فعلاً تقديم خدمات بإجمالي مبلغ وقدره (١٤,٨٧٩) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال، بالشكل الصحيح، ليتبقى للمدعية في ذمة موكلتها مبلغ وقدره (٢٠,١٢١) عشرون الفاً و مائة وواحد وعشرون ريال والذي لا مانع لديها من إرجاعه وإنهاء العقد." وعقدت المحكمة جلسة في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطرفا الدعوى وكالة وأشارت المحكمة إلى حصر وكيل المدعية طلبه فيما أقرت به المدعى عليها واحتفظ بحق موكلته في المتبقي كما أن وكيلة المدعى عليها قررت عدم ممانعتها من فسخ العقد وإرجاع مبلغ قدره (٢٠,١٢١) عشرون الفاً و مائة وواحد وعشرون ريال على النحو المتقدم. وحيث انتهى الطرفان إلى ما تقدم. وبسؤالهما عما يودان إضافته قرر كل منهما اكتفاءه، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره عشرون ألفا ومئة وواحد وعشرون (٢٠١٢١) ريال سعودي، وحيث اتفق الطرفان على فسخ العقد المبرم بينهما، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات، وهي: المادة (١٦ / ١)، ونصها: " يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، والمادة (١٧)، ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبناء على المادة (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: "أولا/ فسخ عقد الصيانة المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٣ / ٩ / ٢٠٢٣م. ثانيا/ إلزام المدعى عليها/ الشركة(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره عشرون ألفا ومئة وواحد وعشرون (٢٠١٢١) ريال سعودي"؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.