حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630469460

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670554907/1446
رقم الحكم:4630469460
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670554907 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630469460 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670554907 لعام 1446ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه : شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/07/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (1) بثمن إجمالي قدره (26,220) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالآجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/04هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26,220) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (4) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (26,220) ستة وعشرون ألف ومئتان وعشرون ريال من الفترة 2023/08/03 حتى الفترة 2023/09/09 ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في ورقة إقرار بالمديونية بتاريخ 2024/07/10 على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (26,220) ستة وعشرون ألف ومئتان وعشرون ريال وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 22 /05 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب الحاضر عنها: " نقر بالمبلغ ونطلب الصلح "، وعليه فقد قدم وكيل المدعى عليها عرض صلح على أن تؤدي المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة حالاً وقرر وكيل المدعية رفضه؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (26,220) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال، والمتمثلة في قيمة توريد مواد غذائية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: نقر بالمبلغ ونطلب الصلح، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ 22/05/1446هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائياً وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام وعلى المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (26,220) ستة وعشرون ألفا ومئتان وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث