حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630497999
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630497999
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670527526لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630497999 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٢٧٥٢٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات اتصالات وانترنت) عدد (٢) (خدمات اتصالات وانترنت)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد خدمات البيانات الثابتة للمدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (التعاقد مع محامي). وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء بمبلغ قدره (١٣٣,١٠٨) مائة وثلاثة وثلاثون الف ومائة وثمانية ريال الممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- طلب فتح حساب بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٩م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠٦/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته أولاً:-تسليم الثمن وقدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال. ثانياً-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال بموجب البينات المرفقة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، واستناداً على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بامر الشراء وطلب فتح حساب، الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقها.، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وحيث أن وكيل المدعي لم يثبت وقوع ضرر متحقق، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، طبقاً للمادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية فإن الدائرة تنتهي معه لرفض الطلب، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(.....) –هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/شركه(.....) –ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره(١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.