حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630502664

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670431731/1446
رقم الحكم:4630502664
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670431731 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630502664 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣١٧٣١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض (...) ) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ/ الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ ميزان المراجعة التفصيلي بما فيه جواري الشركاء لعامي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ م حتى تاريخه، و المتمثلة بـ كشوفات الحساب الجارية للشركاء ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و المتمثلة بـ كشوفات الحسابات البنكية للشركة لعامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م حتى تاريخه.، و المتمثلة بـ القيود المسجلة على المدراء لعام ٢٠٢٤، و المتمثلة بـ كشف حسابات الأصول الثابتة الخاصة بالشركة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م حتى تاريخه عن الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ حتى ١٤٤٦/٠٦/٢٩هـ. بناء على عقد التأسيس). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٥/٤/١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) هوية رقم (...)، وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...) ، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى مذكرته المقدمة برقم (...) ، وتاريخ (٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ)، ونصّها: " يتقدم موكلي في هذه الدعوى بصفته شريكًا في الشركة المدعى عليها شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها: الرياض (...) ورقم سجلها التجاري :(...)وعدد حصصها مائة حصة، ونسبة حصص موكلي من رأس المال ١٠، ورأس مالها ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء اثنان، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس ، ولما نص عليه النظام من حق موكلي في الإطلاع على سجلات الشركة، وذلك عن المدة من تاريخ ٨-٦-١٤٤٤هـ الموافق ١-١-٢٠٢٣م وحتى تاريخه، ولكون الشركة لم تمكن موكلي من ذلك في مقرها الرئيسي في مدينة (.....) حسب عنوانها المسجل حتى تاريخه، على الرغم من محاولاتنا المتكررة، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بتمكيننا من الاطلاع على المستندات المتمثلة بـميزان المراجعة التفصيلي بما فيه جواري الشركاء لعامي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ م حتى تاريخه، و المتمثلة بـكشوفات الحساب الجارية للشركاء ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و المتمثلة بـكشوفات الحسابات البنكية للشركة لعامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م حتى تاريخه.، و المتمثلة بـ القيود المسجلة على المدراء لعام ٢٠٢٤، و المتمثلة بـ كشف حسابات الأصول الثابتة الخاصة بالشركة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م حتى تاريخه عن الفترة من تاريخ ٨-٦-١٤٤٤هـ حتى ٢٩-٦-١٤٤٦ الموافق ١-١-٢٠٢٣ وحتى تاريخه هذه دعواي"، وبعرضها على وكيل المدعى عليها الحاضر أحال إلى مذكرته المقدمة برقم (...) وتاريخ (٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ)، ونصّها: " إنه واستنادا على المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولكون المقر الرئيس لموكلتي في محافظة جدة حسب عنوانها الوطني (مرفق) فإن موكلتي تطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني."، ثم أرفق وكيل المدعى عليها ما نصّه: " صاحب الفضيلة لما كان من الواجب على المحكمة قبل البدء والسير في نظر الدعوى أن تتحقق من توافر الصفة في كل من المدعي والمدعى عليه حسب المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبالنظر إلى دعوى المدعي نجد أنها مقامة على غير ذي صفة وذلك لكون المدعي إنما أقام دعواه ومبتغاه منها الاطلاع على ميزان المراجعة والمركز المالي للعامين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وبالنظر إلى هذا الطلب وما نصت عليه ١٦٧ والمادة ١٧١ في فقرتها الثالثة، ولكون ما يطلبه المدعي هو من صميم عمل المدير فإن موكلتي تطلب ما يلي: نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة"، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى، وقررت تأجيل الجلسة لانتهاء الوقت. وفي جلسة ١٠/٥/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهما بعاليه. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على: " صاحب الفضيلة إشارة إلى القضية رقم: ٤٦٧٠٤٣١٧٣١ والمقامة من (...) ضد موكلتي شركة(...) والتي يطلب فيها الاطلاع على مستندات الشركة، وإشارة إلى طلب فضيلتكم منا الإجابة عن موضوع الدعوى فإنا نوجز ذلك بالآتي: أولا: نحيط علم فضيلتكم أن المدعي سبق وأن أخطر موكلتي برغبته وتم الرد عليه مباشرة بقبولها طلبه وقد أشعرته بخطابها المرسل للمدعي بتاريخ: ١٨/٠٨/٢٠٢٤م بأنها موافقة على طلبه وترحب به الشركة للاطلاع على السجلات في مكان تواجد السجلات التي يطلب الاطلاع عليها في مركز الشركة، إلا أنه لم يأت، وعليه تكون دعواه هذه قائمة على غير سند نظامي لكون موكلتي أبلغته بالموافقة على طلبه. ختاما: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام موكلتي باطلاعه على مستندات المركز المالي لموكلتي ولما كان المدعي قد أرسل خطابا لموكلتي يطلب منها الاطلاع ولما كانت موكلتي قد أجابت طلبه ولكنه لم يحضر، وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي" وفيها عرضت الدائرة على الأطراف تحديد موعد لاطلاع المدعي على المستندات محل الدعوى فاتفقا على تحديد تاريخ: ١٨/٠٥/١٤٤٦هـ و تاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٦ه، وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٦هـ، في مقر الشركة في مدينة (.....)، وعلى أن يتم إثبات اطلاع المدعي على المستندات محل الدعوى في الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٣/٥/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهما بعاليه. وفيها قرر وكيل المدعي أنه لم يمكن موكله من الاطلاع على كافة المستندات محل الدعوى ولم يُعطَ المهلة الكافية، وقرر أن بعض المستندات غير جاهزة للاطلاع. وقرر وكيل المدعى عليها أن الشركة مكنته من الاطلاع على المستندات وحضر كافة الأيام المتفق عليها. وثم ذكر وكيل المدعي أنه لم يمكن من الاطلاع على كشوف الحسابات البنكية، وذكر وكيل المدعى عليها أنها تتجاوز ٨٠ ألف ورقة ولا يمكن توفيرها في يوم وليلة. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وتمسك وكيل المدعى عليها بعدم صفة موكلته وطلب رد الدعوى. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم الموافق ٢/٦/١٤٤٦هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وقد حصر وكيل المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتمكين موكله من الاطلاع على المستندات المتمثلة بـميزان المراجعة التفصيلي بما فيه جواري الشركاء لعامي ٢٠٢٣م-٢٠٢٤م حتى تاريخه، و المتمثلة بـكشوفات الحساب الجارية للشركاء ٢٠٢٣م-٢٠٢٤م، و المتمثلة بـكشوفات الحسابات البنكية للشركة لعامي ٢٠٢٣م-٢٠٢٤م حتى تاريخه، و المتمثلة بـ القيود المسجلة على المدراء لعام ٢٠٢٤م، و المتمثلة بـ كشف حسابات الأصول الثابتة الخاصة بالشركة ٢٠٢٣م-٢٠٢٤ م حتى تاريخه عن الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هــ حتى ١٤٤٦/٠٦/٢٩هـ، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في الاطلاع على المستندات محل الدعوى خلال الأعوام: (٢٠٢٣ و ٢٠٢٤)م. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في "أن المدعي سبق وأن أخطر موكلته برغبته وتم الرد عليه مباشرة بقبولها طلبه وقد أشعرته بخطابها المرسل للمدعي بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/١٨م بأنها موافقة على طلبه وترحب به الشركة للاطلاع على السجلات في مكان تواجد السجلات التي يطلب الاطلاع عليها في مركز الشركة، إلا أنه لم يأت، وتمسك بعدم صفة موكلته" وحيث اتفق الأطراف على تحديد موعد بين الأطراف على اطلاع المدعي على المستندات محل الدعوى، وحيث قرر وكيل المدعي بأنه لم يمكن من الاطلاع الكافي، وقرر وكيل المدعى عليها بأن المدعي مُكن من الاطلاع، وحيث إن الأصل عدم الاطلاع ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"، لا سيما وأن وكيل المدعى عليها لم يقدم البينة على دفعه. وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت على ذلك المادة ١٧١ من نظام الشركات. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم صفة موكلته فإن الصفة منعقدة بناء على المادة ١٧١ من نظام الشركات الفقرة الثالثة منها، حيث نصت على: " للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك." لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تمكن المدعي: (...) ، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) من الاطلاع على مستندات الشركة ووثائقها وسجلاتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث