حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630551797

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670606715/1446
رقم الحكم:4630551797
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670606715 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630551797 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة طلب فيها إثبات حالة العبارة الواقعة في (...) لعدم قيام المدعى عليها بالأعمال المتفق عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٩-٠٥-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي/(....) بموجب وكالة رقم (.....) وبموجب هوية رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه فأرفق صحيفة طلب محررة عبر خانة المحادثات ونصها:( الوقائع: لقد تعاقد المدعي بصفته مالك مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مع المدعى عليها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥ه (مرفق١)، علي قيام المدعى عليها علي انتشال العبارة (...) الغارقة بغطاس (...) ، في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، وقد اتفق الطرفان علي ان تكون القيمة المالية لانتشال العبارة بمبلغ وقدرة (٣٣٠٠٥٠) ثلاثمائة وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي علي ان يدفع المدعي دفعه اولي من العقد بمبلغ (١٩٨٠٣٠) مائة وثمانية وتسعون الفا وثلاثون ريال قد تم دفعها من قبل المدعى للمدعى عليها بموجب حوالة بنكية (مرفق ٢) بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥هـ ، حيث قد تم الشخوص من قبل المدعى الي العبارة الغارقة وبمعاينتها اتضح عدم قابلية انتشالها لوجود فتحات بجسم العبارة ولا بد من اجراء اعمال لحامات بها ، حيث تم مراسلة المدعى بموجب ايميلات (مرفق ٣) متضمنة طلب المدعى عليها من المدعي شراء لحامات لإكمال اعمال انتشال السفينة وعليه فقد تجاوب المدعى مع المدعي عليها بإصدار امر شراء لحامات بمبلغ (١٩٧٠٠٠) مائة وتسعة وسبعون الف ريال سعودي بموجب حواله (مرفق ٤) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٥ه، و عليه فلم تقم المدعي عليها بتنفيذ أي من الاعمال المتفق عليها بالعقد ولم تقم بإرجاع المبالغ المحولة لها ، واشارة الي الدعوى رقم (٤٦٧٠٥٦٤٨٥٣) المنظورة لدي الدائرة لدي الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المتضمنة الزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم لعدم تنفيذ الاعمال المشار اليها بعالية ، وحيث ان جسد العبارة عرضة للتآكل بسبب بقائها غارقه لفترة طويلة ويجب التعاقد مع شركة اخري حتي يتم انتشال العبارة في اقرب وقت ، وبما ان نظام المحاكم التجارية قد نص في المادة (٣٣) علي (يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس) ، وفي المادة (٣٦/أ) على (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:أ-المعاينة لإثبات الحالة) لذا وتأسيسا علي ما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: بناءا على ما تم ذكره أطلب الحكم بما يلي: لذا أطلب الخروج وإثبات حاله العبارة). ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام الآتية: ١-معاينة العبارة (...) الغارقة بغطاس (...) المتعلقة بالعقد محل الدعوى. ٢-إثبات حالة العبارة. ٣-حصر الأعمال المنفذة إن وجدت. ٤- حصر الأعمال غير المنفذة. ٥-للخبير -في سبيل أداء مهمته-: سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. وأن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. ومعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة. ثم أودع الخبير تقريره بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م والمتضمن:(أثناء المعاينة وجدنا أن العبارة لا تزال غارقة في المياه ولم يتم انتشالها. وتم الاستعانة بغواص المدعي ليقوم بتصوير العبارة تحت الماء وتم تسليمنا الفديو والصور الخاصة بالعبارة وهي عالقة تحت المياه. وتم ملاحظة أن جزء من العبارة يظهر أعلى سطح المياه.ولم يتم انتشال العبارة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ويوجد ثقوب وفتحات متفرقة في هيكل العبارة مما يعيق إعادة تعويم العبارة.). وفي جلسة ٠٣-٠٦-١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي/(...) بموجب وكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م وبعرضه على وكيل المدعي قرر قناعته بالتقرير، وبعد دراسة الدائرة للطلب، رأت صلاحيته للفصل فيه وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: لما كان طلب المعاينة لإثبات الحالة ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الطلب استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب استنادا للفقرة (٢/أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وحيث طلب وكيل المدعي إثبات العبارة العائمة مياه البحر الواقعة في (...)، وذلك لعدم قيام المدعى عليها بانتشال العبارة وفق المتفق عليه، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، استنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال المتمثلة في عدم قيام المدعى عليها بانتشال العبارة العائمة في مياه البحر، ولأنها معرضة للتآكل؛ فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل. وحيث انتهى الخبير الهندسي في تقريره إلى إثبات حالة العبارة بناء على المعاينة، ولم تجد الدائرة ما يحول دون الأخذ بالتقرير، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات حالة الأعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الإشارة إلى أن نظر الدائرة ينحصر في المعاينة لإثبات الحالة، وأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة الأعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). نص الحكم: حكمت المحكمة بإثبات حالة العبارة (...) العائمة في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركة .....)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630551797 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب المعاينة لإثبات العبارة محل الدعوى العائمة في (...)، وذلك لعدم قيام المدعى عليها بانتشال العبارة وفق المتفق عليه، وبإحالة الدعوى إلى دائرة الطلبات والاوامر الأولى أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٦ه والقاضي بإثبات حالة العبارة (...) العائمة في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب "شركة (....)". ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الحكم تضمن الفساد في الاستدلال وعدم سلامة الاستنباط ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى وأصاب الحكم المعترض ضده العديد من العيوب الجوهرية في الاستدلال أحدها الخلل في الاستنتاج والارتباط السببي حيث إن هذا التقرير لا يصلح للاعتماد والاستناد حيث أصابه العديد من العيوب الجوهرية الفنية منها القصور في البيان وانتفاء الجدية الحيادة في تنفيذ المهمة الموكلة إليه من قبل المحكمة حيث لم يتواصل الخبير مع موكلتي ولم يخطرها بموعد المعاينة ولم يمنحها حق الحضور وتقديم ما لديها من مستندات تثبت قيامها بالأعمال المنصوص عليها في العقد وتبين أن السبب في توقف العمل يعود إلى المدعي الذي كلف موكلتي المدعى عليها بأعمال إضافية خارج نطاق العقد، كما أن الخبير لم يقم بتنفيذ مهمة المعاينة بنفسه بل قرر الاستعانة بغواص المدعي ليقوم بتصوير العبارة تحت الماء وهذا الأمر مثير للشك والربية في النتيجة التي توصل اليها الخبير مما يجعل هذا التقرير مشيب بالعور والعيب في التنفيذ وقد خالف الخبير المهمة الموكلة إليه من المحكمة وبالنظر إلى تقريره تجده خالياً من الأعمال المنفذة من موكلتي المدعى عليها المثبتة وجاء التقرير خالياً من بيان الأعمال الغير منفذة ولم يذكرها الخبير وخالف الخبير في سبيل أداء مهمة سماع الخصوم وملحوظاتهم وسماع أقوال موكلته ومن ثم يتضح بجلاء أن هناك فهم خاطئ للعناصر الواقعية وعدم منطقية النتيجة التي استخلصتها المحكمة من وقائع الدعوى وكذلك القصور في تسبيب الحكم والاخلال بحق الدفاع واستخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له ولم يتم إشعار موكلتي المدعى عليها بالتقرير الصادر من الخبير الذي لم يقم بالاتصال عليها أصلاً لحضور المعاينة ولم يمكنها من تقديم المستندات ومناقشة ما قدمه الخصم ولم تمكن لمحكمة موكله من ذلك وهذا فيه مخالفة للنظام وأن موكلتي قدمت الفواتير التي تم صرفها من المدعي نظير الأعمال التي قامت بتنفيذها وهي دليل قاطع على وجود أعمال منفذة ورغم ذلك فان المحكمة لم تناقش الخبير في كل ما ذكر واختتم بطلب ١- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الميعاد المحدد نظاماً. ٢-إلغاء الحكم المعترض عليه فيما حكم به والحكم مجدداً بإعادة المعاينة لإثبات الحالة على نحو يتفق مع صحيح النظام. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الرابعة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٦ه، بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، وينعقد الاختصاص لهذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (٨٠) من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع فإن المقرر نظاماً اقتصار نظر دائرة الاستئناف على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي كما هو منصوص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير، ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الدخول في الموضوع ومن ثم فإن الخوض في الموضوع يتأتى بحثه لدى الدائرة المختصة، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ولاسيما أن المستأنف -المدعى عليه- لم يحضر جميع جلسات الدائرة الابتدائية مع ثبوت تبلغه بها، ولاسيما أن هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين في بحث مطالباتهم موضوعاً لدى الدائرة المختصة، إذ ينحسر اختصاص هذه الدائرة في حدود تحقق شرائط الطلب المستعجل من عدمه، وعليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها، وعدم تقديم مايؤثر على نتيجته، مما تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر برقم ٤٦٣٠٥٠٧٢٧٦ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى الابتدائية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ والمنتهي إلى إثبات حالة العبارة (...) العائمة في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركة ......) ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث