حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630469811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630469811
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670555033لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630469811 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركة (....) المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (.....) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (....)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٢٢/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (....) هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (....) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته أجاب (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية بثمن إجمالي قدره (٩٦,٧٩٨.٥٠) ستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وسدد منه (٩٤,٥٥٣.٥٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٢٤٥.٠٠) ألفان ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي ) ، وبسؤاله عن مستنداته أحال إلى مرفقات الدعوى التي تمثلت في فاتورة صادرة على مطبوععات المدعية ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ، ومطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية مؤرخة في ٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤م بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، واكتفى بذلك ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢,٢٤٥) ألفان ومائتان وخمسة وأربعون ريال تمثل المتبقي من قيمة بيع منتجات ورقية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ، ومطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية مؤرخة في ٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤م بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مصنع (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢,٢٤٥) ألفان ومائتان وخمسة وأربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.