حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630489770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670199191/1446
رقم الحكم:4630489770
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670199191 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630489770 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: شركة(.....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 28/ 05/ 1443هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه قطع غيار سيارات عدد (1)، بثمن إجمالي قدره (31,527.40) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 07/ 06/ 1444هـ بمبلغ قدره (31,527.40) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال و أربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 06/ 1444هـ -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,527.40) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال و أربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2021م حتى تاريخ 27/ 11/ 2024م بإجمالي مبلغ قدره (31,527.40) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال و أربعون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية، كشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2023م إلى 03/ 06/ 2024م بإجمالي مبلغ (31,527.40) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال و أربعون هللة. 2- حوالات مصرفية (البنك ....) في الفترة من تاريخ 16/ 06/ 2022م حتى 31/ 08/ 2022م بإجمالي مبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وعقدت المحكمة جلسة في 30/ 02/ 1446هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: (أولًا: الوقائع: المدعى عليه مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره 31,527.40) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال و أربعون هللة، وذلك بموجب تعاملات تجارية بينهما متمثلة في عقد بيع قطع غيار سيارات بالآجل للمدعى عليه من قبل موكلتي، وبموجب كشف الحساب، وبمطالبة موكلتي المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والمستحق عليه مرارا وتكرارا إلا أنه ماطل في السداد، تهرب وامتنع عن أداء حقوق موكلتي، مما أجأ موكلتي وأحوجها إلى قيد هذه الدعوى للحصول على مستحقاتها المالية من المدعى عليه. ثانيًا: أسباب الدعوى: مما سبق من وقائع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته مع المدعية، وقد جاوزت شرع الله في ذلك. ثالثًا: الطلبات: إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 31,527.40) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال و أربعون هللة.)، وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ 07/03/1446 وللمدعية حق الرد على ذلك، وللمدعى عليه تقديم رده النهائي، وعقدت المحكمة جلسة في 26/ 04/ 1446هـ: وبعد المداولة بين أطراف الدعوى فقررا بأنهما على استعداد للتوصل إلى صلح منهي للنزاع، وعقدت المحكمة جلسة في 24/ 05/ 1446هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وحصر وكيل المدعية في (26,798.29) ستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ذكر بأنه هناك تعامل ولا يعلم بالضبط كم يستحقون ولا يقر ولا ينكر الدعوى، فأفهمت الدائرة المدعي بأن يرفق ما لديه من فواتير وكشف حساب، وعليه قررت الدائرة إمهال أطراف الدعوى لذلك، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في 24/ 05/ 1446هـ ذكر فيها: (نرفق لفضيلتكم إشعار خصم من موكلتنا للمدعى عليه، بناء على طلب وكيل المدعى عليه، ونطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه بخصوص المديونية المترتبة على المدعى عليه، حيث أنه في الجلسات السابقة لم يدلي بإجابة وادعى بعدم علمه بطبيعة عمل موكله ولا يملك الأوراق والكشوفات والدفاتر الخاصة بموكله، وحيث أن موكله تاجر ويتوجب عليه توفيرها عند طلب المحكمة، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المديونية.)، و وردت مذكرتين من المدعى عليه وكالة في 26/ 05/ 1446هـ ذكر فيها: (بناء على طلب الدائرة تم إرفاق الفواتير وكشف حساب موضح العمليات الشرائية للمدعى عليه. كشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2021م حتى تاريخ 27/ 11/ 2024م بإجمالي مبلغ قدره (31,527.40) واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال و أربعون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية.)، وعقدت المحكمة جلسة في 26/ 05/ 1446هـ: أرفق المدعي وكالة كشف حساب، وأرفق المدعى عليه وكالة رداً نصه: (حيث أن كشف الحساب الذي أرفقته المدعية للفترة المحددة في موضوع الدعوى وهي فترة التعاقد والتي بدأت من 01/01/2022م أثبتت فيه أن مجموع العمليات المدينة هي (62,262.15) اثنان وستون ألفاً ومائتان واثنان وستون ريال وخمسة عشر هللة، وعلى افتراض صحة الكشف ولو فرضنا أيضاً أنه شمل جميع عمليات السداد التي قام بها موكلي (وهذا قد يكون مستبعد)، فإننا نستنتج أن عمليات السداد التي قام بها موكلي لنفس الفترة الموضحة في كشف الحساب هي: (39,417.85) تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وثمانون هللة، ولو طرحنا هذا المبلغ من العمليات المدينة أعلاه، فإن المتبقي لهم هو (22,844.30) اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وثلاثون هللة، وهذا بلا شك يختلف عن المبلغ الذي حصروه في المطالبة الأخيرة في الجلسة السابقة وهو مبلغ (26,798.29) ستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وتسع وعشرون هللة، ولوجود تناقضات أخرى غير مبلغ المطالبة ومنها على سبيل المثال أنهم ذكروا أن موكلي لم يسدد شيء، بينما كشف الحساب يثبت أن هناك (31) عملية سداد منذ بداية التعاقد، ولأن موكلي كما بينت لكم مر بظروف صحية (حالة اكتئاب شديدة) ولا زال يعاني من آثارها، فقد اضطررت ولغرض إيقاف الخسائر أن يتم إغلاق نشاطه، ولهذا فجميع المستندات فُقدت، وفي ضوء ما بينته أعلاه، وحرصاً على عدم تحميل موكلي أي مبالغ غير مستحقة عليه، فإني أطلب يمين المدير العام أو المالك للشركة على صحة مطالبتهم.)، وبطلب الجواب الملاقي من المدعى عليه وإلا ستعده الدائرة ناكلاً عن دعوى فأجاب بأنه لا ينكر التعامل ولكنه ينكر ما يخص السدادات فسألته الدائرة هل لديك ما يثبت السداد فأجاب بالنفي ويطلب يمين المدعية، وأرفق وكيل المدعية ما يثبت انتقال المؤسسة إلى شخص غير المدعى عليه بتاريخ 22/09/2022م، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (26,798.29) ستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وتسع وعشرون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: لا ينكر التعامل ولكنه ينكر ما يخص السدادات. تأسيساً على ما تقدم، ولعدم تقديم المدعى عليه ما يثبت السداد، كما أنه متردد في جوابه مما يضعف جانبه، وقدم وكيل المدعية ما يثبت صحة دعواه محرر عادي متمثل في كشف حساب، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (......) هوية وطنية (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (26,798.29) ست وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال وتسع وعشرون هللة، والله الموفق.