حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630485144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670573516/1446
رقم الحكم:4630485144
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670573516 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630485144 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٤/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) ، هوية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت / (...) ،هوية رقم: (...) وذكرت بأنها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وباطلاع الدائرة على وكالتها تبين أنها عن مدير الشركة المدعى عليها بصفته الشخصية ، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالتها في الجلسة القادم ، فاستعدت بذلك ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، ، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعوى موكلها أجابت (حيث أن موكلي صاحب مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...) ونشاطها مختص في مجال بيع أقمشة الستائر والمفروشات والكماليات ومستلزماتها وذلك نقدا وبالآجل وفي تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٤م تقريبا تم الاتفاق بين المدعى عليها وموكلي بصفته صاحب المؤسسة بموجب اتفاقية، على فتح حساب بالنقد أو بالأجل بحد أقصى مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على أن يتم سداد جميع الفواتير خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ استلام البضاعة (مرفق الاتفاقية)، وبموجب الاتفاقية باع موكلي بصفته صاحب المؤسسة للمدعى عليها مفروشات بإجمالي مبلغ وقدره (١٦,٧٢٠.٠٠) ستة عشر ألف وسبعمائة وعشرون ريال من تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٤م حتى تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م، سددت المدعى عليها لموكلي مبلغ وقدره (١٢,١٤٣) اثني عشرة الف ومائة وثلاثة واربعون ريال والمتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٤,٥٧٧.٠٠) أربعة الاف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه مثبت ذلك بموجب كشف حساب صادر من موكلي للمدعى عليها لمطابقة الرصيد وتمت المطابقة من المدعى عليها بصحته مدونا به مبلغ المطالبة (مرفق كشف الحساب). ولما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد موكلي المبلغ المتبقي وقدره (٤,٥٧٧.٠٠) أربعة الاف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال، هذه دعوانا). وفي جلسة اليوم ٢٥/٠٥/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي السابق حضورها، كما حضر مدير المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وطلب الصلح على سداد المبلغ بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٦هـ ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بعدم ممانعة موكلها من الصلح على ذلك ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وبناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم: (...)، مبلغًا قدره (٤,٥٧٧) أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال بتاريخ ٠٢-٠٦-١٤٤٦هـ، والله الموفق.