حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630470889

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670361068/1446
رقم الحكم:4630470889
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670361068 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630470889 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 7/01/1445هـ الموافق 25/۰۷/۲۰۲۳م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب مظلات مدارس للمدعى عليها شركة ا(....) بعدد أمتار 400 م ويكون سعر المتر الواحد مبلغ وقدره ( ۲۹۰) مائتان وتسعون ريالًا بمبلغ اجمالي وقدره ( 116,000) مائة وستة عشر ألف ريال، وتم الاتفاق على ان زيادة سعر الحديد تكون حسب الاتفاق ونتجَ عن ذلك زيادة في سعر الحديد بمبلغ (14,000) أربعة عشر ألف ريال، ليصبح اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (149,500) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بتحرير سند الأمر لصالح موكلته بمبلغ وقدره ( 123,500) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، ثم تم الاتفاق على اعمال إضافية وهي عمل تدعيم للمظلات الثانوية والروضة والمتوسطة مع تقديم ضمان للمظلات كاملة بعدد امتار مقطوعة وامتار إضافية بعد تركيب المظلات بعدد 40 متر مربع بمبلغ ( 13,340) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريالًا ودهان غرف الدفاع المدني 2 غرفة بمبلغ ( 2,875) ألفان وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وعلى إثر ذلك تم تحرير عقد اضافي بمبلغ إجمالي وقدره (۲۳,۰۰۰) ثلاثة وعشرون ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وعليه يصبح اجمالي المبالغ التي تطلبها موكلته من المدعى عليها مبلغ وقدره (188,715) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريالًا، حيث ان المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (57,350) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالًا لموكلته من اصل المبلغ المذكور وتبقى مبلغ قدره (131,365) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا، ثم بعد ذلك قامت موكلته بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور أعلاه ولكن المدعى عليها ماطلت وتهربت عن السداد مما اضطرت موكلته إلى تقديم طلب تنفيذ السند لامر لدى محكمة التنفيذ الدائرة الخامسة بجدة برقم (....) وتاريخ 28/02/1446هـ بمطالبتها مبلغ وقدره (123,500) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. وعليه يصبح المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (7,865) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا وبناءً عليه تم تقديم هذه الدعوى. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (7,865) سبعة ألاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين. 2- عرض إضافي بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين. 3- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية من تاريخ 27/ 07/ 2023م إلى تاريخ 13/ 09/ 2023م وهو يتضمن أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ (108,365) وهو موقع ومختوم من الطرفين. 4- سند لأمر صادر من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (123,500) مائة وثلاثة وعشرون الف وخمسمائة ريال ومذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها. 5- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية ومحاميها ومذيل بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 1446/05/15هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها تحديد بينتها؟ أجابت بأن بينتها هي: العقد المبرم بين الطرفين، والعقد الإضافي، وكشوف حساب التعامل، وسند ﻷمر. وبسؤال المدعية وكالة البينة على تنفيذ الأعمال الإضافية واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة طلبت مهلة لتقديمها. فجرى إمهالها. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 1446/05/22هـ، وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة المقدمة بتاريخ 22/ 05/ 1446هـ، وهي تتضمن ما نصه: "أولاً: - شهادة الضمان بعد تسليم الاعمال المنفذة التي تحتوي على تاريخ التسليم وتفاصيل الأعمال المنفذة بما يشمل المواصفات الفنية ومدة الضمان المتفق عليها كما هو مرفق بالمستندات من (رقم 1 إلى رقم20) ثانياً: - كشف الحساب المصادق عليه بين موكلتي والمدعى عليها من تاريخ (27/07/2023 م) إلى تاريخ (13/09/2023م) كما هو موضح به سداد المدعى عليها مبلغًا وقدره (57,350) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالًا فقط من إجمالي المبالغ المستحقة وكشف الحساب من تاريخ (27/07/2023 م) إلى (14/07/2024 م) مرفق بالمستندات (من رقم21 إلى رقم 22)، وهذا يؤكد صحة المديونية واستحقاق موكلتي لباقي المبلغ. ثالثاً: - السند لأمر الذي تم تقديمه للتنفيذ على المدعى عليها لدى محكمة التنفيذ بجدة برقم (....) وتاريخ (28/02/1446هـ)، والمحرر من قبل المدعى عليها لموكلتي بمبلغ وقدره (123,500) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال كما هو مرفق بالمستند (رقم 23) وعليه يتبقى مبلغ مستحق لموكلتي على المدعى عليها وقدره (7,865) سبعة ألاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا، وهو المبلغ الذي تطالب به موكلتي المدعى عليها في هذه الدعوى. رابعاً: محادثات عبر الواتس اب بين المهندس المسؤول لدى موكلتي والمهندسين المسؤولين لدى المدعى عليها والتي توضح قيام موكلتي بتسليم جميع الاعمال المتفق عليها للمدعى عليها مرفق بالمستندات من رقم27 إلى 30)." وأكدت على طلباتها السابقة، وأرفقت بالمذكرة شهادات ضمان الأعمال المنفذة، وصور للمظلات، وكشوف الحساب، ومراسلات واتساب. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7,865) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً؛ لقاء المتبقي من قيمة أعمال مقاولة توريد وتركيب مظلات لصالح أعمال المدعى عليها، باﻹضافة لمبلغ قدره (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال؛ تعويضاً عن أضرار التقاضي؛ فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن الطلب الأصلي: فبما أن المدعية تستند في دعواها على عقد اتفاق مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين. وعرض إضافي بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين. وكشف حساب التعامل المتضمن وجود مديونية للمدعية بذمة المدعى عليها وهو مذيل بختم الطرفين، وسند لأمر صادر من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (123,500) مائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة ريال وهو مذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها وشهادات ضمان الأعمال المنفذة، وصور للأعمال المنفذة. وبما أن الأصل في المحررات العادية الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، ولأن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي: فبما أن هذا الطلب من طلبات التعويض التي يلزم للحكم بها توافر أركان التعويض - وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر -؛ استناداً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبتطبيق ذلك يتبين للدائرة أن ركن الخطأ يتمثل في مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، كما يتمثل ركن الضرر في الأتعاب التي التزمت بها المدعية لمحاميها للمطالبة بحقها كما أن العلاقة السببية ثابتة أيضاً لأن الأتعاب المذكورة كانت بسبب مماطلة المدعى عليها، وهو ما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية التعويض عن ذلك. أما عن تقدير التعويض: فبما أن المدعية قد تعاقدت مع محاميها للمطالبة بمبلغ الطلب الأصلي في هذه الدعوى، والمطالبة بقيمة السند ﻷمر، وقد تضمن عقد الأتعاب تحديد الأتعاب بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبعد الاطلاع على القضية وملابساتها، ومماطلة المدعى عليها، والجهد المبذول، والضرر اللاحق بالمدعية، وقيمة عقد الأتعاب، وما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي في هذه القضية بالمبلغ الوارد في منطوقه. واستناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بالاستئناف. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة .....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة .....) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: 1- مبلغاً قدره: (7,865) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً سعودياً. 2- مبلغاً قدره: (1,197) ألف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً سعودياً؛ تعويضا عن أضرار التقاضي في هذه القضية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث