حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630476285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571383391/1446
رقم الحكم:4630476285
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383391 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630476285 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)لمحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تم الاشتراك في تطبيق (...) وتم توقيع العقود بتاريخ ٠٧-١٢-٢٠٢٣ وتم التعامل معهم تم ارسال عدة ايميلات من قبل فريق(...) بعرض يسمى عرض النقرات ولم يتم التعامل معهم فيها في اول فاتورة بشهر ٠١-٢٠٢٤ ( عن شهر ١٢-٢٠٢٣ ) يوجد خصم يسمىCPC قيمة عمولات قيمته ٣٤٠.٨٦ ريال وتم التعامل مع هذا الخصم انه عمولات لبرنامج (...) وفي ثاني فاتورة بشهر ٠٢-٢٠٢٤ ( عن شهر ٠١-٢٠٢٤ ) يوجد خصم قيمته ٣٤٣.٠٥ ريال وعلى نفس الكلام لنفس الشهر اللي قبلو وفي الفاتوة الشهر الثالث ٠٣-٢٠٢٤ ( فاتورة عن شهر ٠٢-٢٠٢٤ ) جت القيمة عاليه جدا والفاتورة تقول انو النقجر يطالبنا بمبلغ ١١٦٥٦ ريال والسبب يوجد عمولات اللي مذكور فوق قيمتو ٢٨٥٦٠ ريال . لما راجعنا فريق (...) وباعثنا ايميلات وغيرو لحين ما اتوصلنا انو في مدير حساب للمطعم (...)وتواصل المطعم عندنا معه وقال هذا العرض اسمو(...)ونحنا مشتركين فيه والنقره الوحده ب١.٩٠ ريال قلنا في ايميلات وما في احد مشترك فيه أصلا حتى العرض اللي تقول عنو الي موجود على النظام حقكم ماهو مذكور أي قيمه ولا مذكور أي سعر . هذا العرض يقول انو يحطو اسم المطعم في القسم الأول من تطبيق (...) بحيث الكل المشتركين يشوفو مطعم اسمو(...) وعليه كل شخص يدخل على الصفحه يتم خصم على المطعم ١.٩ ريال وطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٢٨,٥٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٨,٥٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريال ، ٢-محرر عادي متمثل في عقد اشتراك على مطبوعات المدعى عليها بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع أطراف الدعوى ، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ تضمنت : يتبين لأصاحب الفضيلة مما ورد في صحيفة دعواه غير المحررة أن يطالب بمبالغ خصمت منه نظير عرض قام بالتسجيل فيه من تلقاء نفسه على التطبيق الخاص بموكلتي المدعى عليها (مرفق رقم١ صورة من الايميل المرسل من المدعي موضحه به أنه هو من قام بالتسجيل في العرض من تلقاء نفسه دون أن تدخل من قبل موكلتي المدعى عليها)، أما بخصوص ما ذكره المدعي فيما يتعلق بأن العرض لم يذكر فيه أن سيتم خصم من مبالغ مقابل العرض، ونفيد فضيلتكم أن هذا الأمر لا يعد أن يكون محض كلام مرسل لا بينة عليه تثبت صحته، وعلى المدعي تقديم بينته عليه، فضلاً عن أن جميع العرض التي تقدمها موكلتي مطابقة للمواصفات ولم يصدر ضدها أيي مخالفة من قبل وزارة التجارة بشأن ذلك الزعم الباطل. وطالب أولاً: رفض دعوى المدعي/ (...) لكيديتها وخلوها من البينة الشرعية. ثانياً: إلزام المدعي/(...) بأن يدفع للمدعى عليه/ (...)مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال نظير أتعاب المحاماة، ووردت مذكرة من المدعي بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٢هـ تضمنت:إن ما ذكرته المدعى عليها في (١) من مذكرتها من عدم تحرير الدعوى فغير صحيح، حيث إن الدعوى جرى تحريرها وفق ما هو ثابت من محضر الجلسة ، والدليل على أن الدعوى محررة هو أن المدعى عليها أجابت عن الدعوى وقدمت مرفقات تتعلق فيها ما يدل على فهمها لطلباتنا،إن ما ذكرته المدعى عليها في (٢) من مذكرتها وخلاصته بأن بأننا قمنا بالتسجيل في العرض تلقاء أنفسنا وقدمت مرفقات تضمنت رسالتنا للمدعى عليها والمتضمنة اعتراضنا على الخصم، فنوضح لكم بأن ما ذكرته المدعى عليها من أننا سجلنا بالعرض من تلقاء أنفسنا فغير صحيح، والمرفقات المقدمة من قبل المدعى عليها دليل عليها وليس لها، يستبين منه بأننا عارضنا خصمها وأننا لم نقره، إن ما ذكرته المدعى عليها في (٣-٤) من مذكرتها وخلاصته نعتنا بالتفريط وأن القول بأن العرض لم يذكر ما هو إلا كلام مرسل، فغير صحيح ونسوق لمقام الدائرة الأدلة على صحة ما جاء بدعوانا وبيانها كالآتي:أ- الدليل الأول: هو البند خامسا من العقد المبرم مع المدعى عليها ، والذي لم يتضمن تلك الرسوم، حيث إن نطاق العقد اقتصر على رسوم التوصيل وعمولة الدفع، ورسوم التسجيل ورسوم الطباعة فقط، فمن أين أتت المدعى عليها بأننا اشتركنا في الخدمة ؟!ب- الدليل الثاني: عدم تجاوب المدعى عليها عند طلبنا ما يثبت بأننا اشتركنا بالخدمة، من خلال تقديم ما يثبت موافقتنا، هذا من وجه، وما يثبت وقوع وحدوث النقر من قبل العملاء، فالمدعى عليها خصمت المبلغ دون أن تبين كل ذلك، ولا يخفى على مقام الدائرة بأنه لا يجوز أخذ المال إلا بحقه.ج- الدليل الثالث: هو ما جاء في مرفقات المدعى عليها في معرض جوابها عن الدعوى، والتي تضمنت اعتراضنا على الخصم، حيث إن المدعى عليها عجزت عن تبرير ذلك الخصم ولم تقدم ما يثبت اشتراكنا وبيان الحسابات التي قامت بالنقر، وهل هي حساب واحد أما عدة حسابات؟!٤- أصحاب الفضيلة إن المدعى عليها خصمت علينا مبلغ إ(...)ه (٢٨,٥٦٠)ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال وذلك مقابل النقرات التي قام بها العملاء، وعند طلبنا ما يثبت تحقق النقرات تزامنا من الخصم لم تقدم المدعى عليها أي بيان، ما يثبت معه بأن الخصم جرى من غير مسوغ شرعي ونظامي، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ حضر وكيل المدعي ، كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبطلب الرد من قبل المدعى عليه قدم ما نصه:" ١-ذكر المدعي في البند رقم (٢) بأن ما ذكرناه من الخصم كان نتيجة تسجيله في عرض النقرات، وأن المستندات المقدمة من طي المذكرة حجة علينا لا لنا، فذلك مدود عليه من الإيميل المرسل من المدعي بنفسه، والذي علل اعتراضه على الخصم بحجة أن الشروط والأحكام الخاصة بالعرض لم يتحدد أي تكلفة على هذا العرض، وذلك يثبت أن المدعي اشترك في العرض بملء ارادته، ولما تم الخصم منه مقابل تسجيله في العرض بدأ في الاعتراض، وأيضاً ما ذكره في الايميل من العرض الترويجي غير واضح يثبت أنه اشترك في هذا العرض بملء ارادته، ولا دخل لموكلتي المدعى عليها/(...) في تصرفات المدعي، والتي يجب أن يتحل تبعاتها وفقاً للمعمول به في المملكة من أنظمة ولوائح. ٢- أما بخصوص ما ذكره المدعي/ (...) في البند رقم (٣) من نقاط فنرد عليها وفق التوضيح التالي: - • ما أورده المدعي بخصوص البند خامساً من العقد المبرم بين موكلتي المدعى عليها/ (...) المحدودة، لا علاقة له بمطالبته في هذه الدعوى، نظراً لأن الرسوم محل الدعوى تم تطبيقهاً بناءً على اشتراكه الخاص في عرض النقرات وفي فترة لائحة على توقيع العقد، ومن ثم فلا مجال للنظر في هذا البند. • باطلاع فضيلتكم ، يتبين عدم صحة ما ذكره المدعي في الفقرة الثانية من البند الثالث بمذكرته من طلبه ما يثبت حدوث النقر وعدده، وهو الأمر الذي يثبت عدم صحة زعمه وتأكده من صحة موقف موكلتي المدعى عليها/ (...)المحدودة. • أن ما ذكره المدعي/ (... )من اعتراضه على الخصم دليل على عدم اشتراكه، هو أمر غير صحيح والدليل هو تبريره اعتراضه أن الشروط والأحكام لم توضح أن العرض يوجد عليه رسوم، وهو أمر غير صحيح كون العرض كان واضحاً والمدعي/ (...)اشترك فيه بمحض إرادته. ٣- ليس صحيحاً ما ذكره المدعي/ (...) من طلبه ما ثبت حدوث النقرات، والإيميلات المرفقة طي مذكرتنا الجوابية تثبت يقيناً ذلك، ونؤكد لأصحاب الفضيلة أن المدعي/ (...) اشترك في عرض النقرات من البروتل الخاص به على التطبيق المملوك لموكلتي، ومن ثم فإنه يتحمل أي رسوم تنتج عن الاشتراك في ذلك العرض، ولا يدحض من ذلك ما ذكره من مبررات واهية لا ترتقي لمرتبة البينة الشرعية التي تثبت صحة مطالبته والمدعي حيث قام بالتسجيل في العرض دون أن يتأكد من شروط العقد وعلمه بكل سيترتب عليه من التزامات قد فرط في حقه وفقاً للقاهدة الفقهية سالف الذكر. مما تقدم يتبين لأصحاب الفضيلة كيدية دعوى المدعي/ (...) وعدم استحقاقه لأي مبالغ كونه هو من قام بالتسجيل في العرض، وهو الأمر الذي يتعين معه رد هذه الدعوى لكيديتها وخلوها من البينة الشرعية. بناءً عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: -أولاً: رفض دعوى المدعي/ (...) لكيديتها وخلوها من البينة الشرعية. ثانياً: إلزام المدعي/ (...)بأن تدفع للمدعى علي/(...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال نظير أتعاب المحاماة" وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وقدم الأطراف مذكراتهم عبر الطلبات وطلب المدعي وكالة تقديم ما يلي:"إن هذه المرفقات ( الايميلات) ليست الايميلات الاصلية وأنه جرى تعديلها والقص عليها وموجود لدينا الايميل الأصلي ونرد على ماجاء فيها بالاتي : إن هذه المرفقات أصلا هي مقصوصة من اعتراضنا على الخصم الذي تم حيث ذكرنا فيها أنه لا يوجد اشتراك من قبلنا ولا يوجد ما يثبت وجود السعر لا في الشروط ولا في العقد المبرم ، ولو افترضنا بأنه يوجد اشتراك فإن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت حدوث النقرات، فكيف تريد المدعى عليها أن تحصل على مبلغ ولم تثبت موجبه؟!" واكتفيا بما قدماه وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة والله الهادي والموفق ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٤هـ وبعد دراسة القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة . الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٢٨,٥٦٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين ، وقدم فاتورة صادرة من المدعى عليها تبين فيها خصم المدعى عليها لمبلغ المطالبة نتيجة لاحتساب عرض النقرة المقدم من قبل المدعى عليها على برنامجها الخاص بها ، وقدم صورة على برنامج البورتال الذي تقدم فيه المدعى عليها عروضها لعملائها وقدم صورة لعرض النقرات وتفاصيله، ولما كانت إجابة المدعى عليه متمثلة في دفعها بأن المدعي هو من قام بالاشتراك في عرض النقرة بملء إرادته وبعد تأمل ما قدمه الأطراف، ولأن المدعي طلب البينة على وصول هذا العدد من العملاء والمدعى عليها لم تقدم بينتها الموصلة لما يؤكد عدد النقرات، ولما تبين للدائرة أن أساس هذا التعاقد (عرض النقرة) قائم على الجهالة الفاحشة والغرر وقد نهي عن ذلك شرعا ونظاما، وعلى المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه [كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام الإثبات ]؛ والمدعى عليها في هذه القضية تدعي هذا العدد من النقرات على برنامجها الخاص بها ولم تقدم ما يؤكد حصول النقرات البالغة أكثر من خمسة عشر ، وتأسيسا على قوله سبحانه : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » -سورة البقرة آية ١٨٨- ولما تقرر فقها ونظاما من أن الضرر يزال [نظام المعاملات مادة ٧٢٠ الفقرة ١٥]، ما تنتهي معه الدائرة للحكم بما جاء في منطوقه أدناه وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة(...)المحدوده شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٢٨٥٦٠) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.