حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430372516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432265/1443
رقم الحكم:4430372516
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432265 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430372516 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2018/01/01 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه طابوق بثمن إجمالي قدره (13,867) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد اثنا عشر شهراً وآلية التوريد بين الطرفين كشف حساب، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (13,867) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب لفواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بالاستلام. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بأن الدعوى غير صحيحة، وموكله لا يعلم عن الشركة أي شيء والتوقيع في المستند ليس توقيع موكله، وأقر بنسبة الخط لأحد الموظفين في المؤسسة، ولكنه دفع بأن الموقع موظف غير مختص باستلام البضائع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/ 12/ 1443 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ طلب تزويده بنسخة من المرفقات ليتسنى له الإجابة بشكل مفصل على دعوى المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؛ استعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وأفهمت وكيل المدعية لإرفاق مستنداته عن طريق الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، وعلى وكيل المدعى عليها ارفاق جوابه بعد ذلك خلال خمسة أيام عن طريق الطلبات، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/ 02/ 1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى؟ ذكر بأن الدعوى غير صحيحة، وموكله لا يعلم عن الشركة أي شيء، والتوقيع في المستند ليس توقيع موكله، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؛ قال الجواب غير صحيح، والصحيح ما جاء في دعواه، ثم سألته الدائرة عن مزيد بينة؟ وما يثبت نسبة التوقيع للمدعى عليه قال أطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر (...)، وبسؤاله عن صفته؟ أجاب أنه مالك المؤسسة الجديد وقد اشتريت المؤسسة من والدي بما لها وبما عليها ، وبسؤاله هل لديك ما يثبت انتقال المؤسسة لملكيتك؟ فأجاب بنعم، ثم أبرز شهادة تسجيل مؤسسة فردية مبين فيه أسم التاجر (...)، هوية رقم (...) وبسؤال المدعية هل ترغبون بمواصلة الدعوى في مواجهة المالك الجديد(...)؟ فأجابت المدعية وكالة بنعم، وبسؤال المدعى عليه جوابه عن موضوع الدعوى؟ أجاب أن ما تذكره المدعية في دعواها غير صحيح، والصحيح أنه قد سبق لهم التعامل مع المدعي من قبل، ولكنهم قد سددوا كامل التزاماتهم معه، وما ذكرته المدعية في دعواها بأن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بمبلغ قدره (13,867) ثلاثة عشر ألفا وثمان مئة وسبعة وستون ريالاً، فغير صحيح جملة وتفصيلاً، وبسؤاله عن كشف الحساب المقدم من قبل المدعية وكالة؟ أجاب بأنه اطلع عليه وأفاد بأن التوقيع المرفق به ليس توقيعه ولا بتوقيع والده، وإنما هو توقيع أحد الموظفين في المؤسسة اسمه(...)، وقد ترك المؤسسة قبل سنة كما أنه غير مختص باستلام البضائع ولم يوقع هذا التعهد لصالح المؤسسة، والمعتبر في مثل هذه التعاملات هو توقيع مالك المؤسسة أو من ينوب عنه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه، وفي هذه الجلسة أفهمت الدائرة المدعية وكالة بضرورة إحضار موكلها في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/13 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه، وسألت الدائرة المدعي أصالة هل أنت مستعد لأداء اليمين وصيغتها ( والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن لي في ذمة المدعى عليها مؤسسة(...) مبلغاً قدره (13,867) ثلاثة عشر ألفا وثمان مئة وسبعة وستون ريالاً، متمثلة في توريد منتجات اسمنتية للمدعى عليه وقد استلمتها ولم تسلم ثمنها ولم أبرئها منه والله العظيم على ذلك ) فأجاب بنعم، ثم حلف بها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (13,867) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي عبارة عن توريد منتجات اسمنتية للمدعى عليه وقدمت بينتها المتمثلة في كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن فيه بخط اليد تعهد بسداد مبلغاً وقدره (13,867) لصالح مصنع (...) ، وبما أنه ثبت للدائرة انتقال ملكية المؤسسة الخاصة بالمدعى عليه (...) بما لها وبما عليها (...)استناداً لما قدم من بينته على ذلك وهي شهادة تسجيل المؤسسة الفردية وبما أنه أكد أنه أشترى المؤسسة من والده بما لها وبما عليها من ديون ، وبما المدعي وكالة طلب استمرار الدعوى في مواجهة المالك الجديد ، وبما أن الدائرة عرضت على المدعى عليه (...)البينة المستند عليها في الدعوى فأقر بنسبة الخط لأحد الموظفين في المؤسسة ولكنه دفع بأن الموقع موظف غير مختص باستلام البضائع ، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي أصاله أداء اليمين تكملة للبينة استناداً للمادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات ، وبما أن المدعي أصالة قد أدى اليمين المطلوبة منه المقدمة على حسب الصيغة المشار إليها في المرافعة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) رقم هوية (...) بأن يدفع للمدعي /(...) رقم هوية (...) مبلغًا وقدره (13,867) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي ، ثانياً حكمت الدائرة بإخلاء سبيل المدعى عليه / (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث