حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630474036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670567012/1446
رقم الحكم:4630474036
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670567012 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630474036 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: المدعي: (....) المدعى عليه: الشركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد و تركيب كيابل والسحب بالاضافة إلى فحص الكيبل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٢,٣٥٥.٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٢,٣٥٥.٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٢,٣٥٥.٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٢,٣٥٥.٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة من الفواتير الضريبية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاَ: إن محل المنازعة يتعلق بثمن تنفيذ الأعمال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: المبلغ صحيح ولا نمانع بسداده، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلاً: لا مانع من الصلح على أن تدفع المدعى عليها لموكلي كامل المبلغ محل المطالبة وقرر وكيل المدعى عليها قائلاً: نعم نقبل بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٢,٣٥٥.٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله لقاء أعمال المقاولة محل الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المبلغ صحيح ولا تمانع موكلته من السداد، وبما أن الطرفين اتفقا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، وحيث لم يشتمل الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطرافه وإلزامهم به، وبالله التوفيق .