حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630648931
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670170237/1446
رقم الحكم:4630648931
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670170237 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630648931 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركة(...)(شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1444/01/10هـ الموافق 2022/08/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (طباخ حشوات 200كم ستانلس ستيل) عدد (3) سنة الصنع (2022) من شركة (مؤسسة(...)) وهي (آلة لطبخ الكريمة تقوم بطحن المواد الخام وتنعيمها لتصبح كريمة وتستغرق عملية الطحن من 8 إلى 10 ساعات) بثمن (120,750.00) ريال، و(طباخ حشوات 1000كم ستانلس ستيل) عدد (2) سنة الصنع (2022) من شركة (مؤسسة(...)) وهي (آلة لطبخ الكريمة تقوم بطحن المواد الخام وتنعيمها لتصبح كريمة وتستغرق عملية الطحن من 8 إلى 10 ساعات) بثمن (156,400.00) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال (...)ي، و(شيلر تبريد) عدد (2) سنة الصنع (2022) من شركة (مؤسسة (...) وهي (تبريد الماء الخارج من الماكينة وأعادته داخل الماكينة) بثمن (16,675.00) ريال، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/10هـ الموافق 2022/08/08م بثمن إجمالي قدره (243,217.00) ريال وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين هي أن (يتم سداد 70% كدفعة أولى ويتم التسليم خلال شهرين من بعد سداد الدفعة الأولى وبعد تسليم جميع المعدات المطلوبة بالأوصاف المتفق عليها يتم سداد النسبة المتبقية وهي 30%)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (243,217.00) ريال"؛ وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 29/2/1446ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيلة المدعية(...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره243.217 ريال تمثل قيمة رد الثمن لعدم التزام المدعى عليها بتوريد البضاعة محل النزاع والواردة مواصفاتها في صحيفة الدعوى ، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي: حوالات بنكية، ومحضر اجتماع تبين من خلاله إخلال المدعى عليها بالتوريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب على أن يقدم جوابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة ، فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 27/3/1446ه حضرت وكيلة المدعية (...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره243.217 ريال تمثل قيمة رد الثمن لعدم التزام المدعى عليها بتوريد البضاعة محل النزاع والواردة مواصفاتها في صحيفة الدعوى ، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي: حوالات بنكية ومحضر اجتماع تبين من خلاله اخلال المدعى عليها بالتوريد ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه: (يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن ما قامت به المدعية من سداد لا يمثل كامل قيمة البضاعة ،كما أنها قد استخدمت المكائن بشكل سيء وعليه فإنها لا تستحق ما تطالب به، وعليه يطلب رد دعوى المدعية)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنه (قد جرى توريد البضاعة ولكن لم تكن ضمن الاتفاق؛ وقد تم الطلب من المدعى عليها باستلام البضاعة ورد الثمن )، ثم سألتها الدارة هل تم استخدام البضاعة محل النزاع؟ فذكرت بأنه: (قد جرى استخدامها للتجربة ولم تكن صالحة؛ ولديها ما يثبت ذلك من خلال إفادة من هيئة الغذاء والدواء)، وللاطلاع على ما قدمته وكيلة المدعية وتمكين وكيل المدعى عليها من الجواب عليها ولإمهال المدعية لتقديم الإفادة وذلك خلال ثلاثة أيام، فقد جرى تأجيل الجلسة، وتشير الدائرة بأنه بعد ذلك جرى إقفال باب المرافعة للفصل في الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيلة المدعية (...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أنه قد جرى إقفال باب المرافعة في الجلسة الماضية وذلك للنطق بالحكم وعليه وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره243.217 ريال تمثل قيمة رد الثمن لعدم التزام المدعى عليها بتوريد البضاعة محل النزاع والواردة مواصفاتها في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها حوالات بنكية ومحضر اجتماع تبين من خلاله اخلال المدعى عليها بالتوريد، كما قدمت تقرير تفيد من خلاله أن البضاعة محل النزاع مخالفة للمواصفات المتفقة عليها بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أنكر صحة ما تقدم، وبما أن الثابت للدائرة بموجب ما قررته المدعية في وقائع هذا الحكم ثبوت استعمال المدعية للبضاعة محل النزاع، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت مخالفة المدعى عليها للمواصفات المتفقة عليها سوى التقرير الصادر عن طريقها، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليها، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أن استعمال البضاعة محل النزاع إنما هو في وقت التجربة أو أنه لأجل التجربة أو تقديم ما يثبت أن استخدامها -وطلب إعادتها- كانت في وقت التجربة وأنها غير موافقة للاتفاق، وبما أن المادة (310) من نظام المعاملات المدنية قد نصت صراحة على أنه : " يجوز البيع بشرط التجربة خلال (مدة معينة)، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع (بشرط إعلام البائع) بالفسخ خلال مدة التجربة"، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت إعلام المدعى عليها بطلب الفسخ من خلال المستندات التي تفيد ذلك، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وبما أن البينات التي قدمتها المدعية من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من وكيل المدعية بشكل مفصل على النحو التالي : - أما ما يتعلق بـــــــــ بالحوالات البنكية والمحضر المشار إليه في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك المستندات ليس فيها ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ الاتفاق محل النزاع أو ما يثبت وقوع الضرر المباشر على المدعية من خلاله، وبما أن المادة (120) من نظام المعاملات المدنية قد نصت صراحة على أن:" كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث أن الثابت للدائرة بموجب ما قدمته المدعية وكالة عدم وجود ما يثبت أن الخطأ قائم بسبب المدعى عليها، كما أنها لم تقدم ما يثبت الضرر الحاصل بشكل مباشر للمدعية. - وأما ما يتعلق بالتقرير المقدم من المدعية، فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك التقرير إنما صادر عن طريق المدعية، وليس فيه ما يثبت اعتماد المدعى عليها له، لاسيما وأن وكيل المدعى عليها أنكر صحة دعوى المدعية فيما يتعلق بمخالفة موكلته للمواصفات، فعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630648931 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: المدعي: شركة (...)(شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره243.217 ريال ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت إقرار المدعى عليها بوجود عيوب في المعدات عبر رسائل الواتس اب، وكذلك اعتراف المدعى عليها بوجود العيوب واخلال المدعى عليها بالتزاماتها، وأيضاً خطأ الدائرة في تكييف الدعوى، واختتم لائحته بطلب نقض الحكم والحكم برد ثمن المبيع .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 1446/07/14هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وسألت الدائرة المدعي وكالة هل يوجد عقد بين الطرفين يوضح التزامات الطرفين ومواصفات المبيع وهل يوجد فواتير ضريبية تخص المعدات المباعة؟ فأجاب المدعي وكالة بأنه لا يوجد أي من ذلك سوى عرض الأسعار والحوالات المبنية عليه ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين بأن تتولى المدعى عليها اصلاح المعدات وتشغيلها بكفاءة وتدريب عمال المدعية على التشغيل الصحيح وبعد رجوع الطرفين إلى موكليهما رفض وكيل المدعية هذا الصلح بينما وافق عليه وكيل المدعى عليها بشرط دفع المبلغ المتبقي، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630428257 وتاريخ 02/06/1446 هـ في القضية رقم 4670170237 والقاضي برفض هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق.