حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630456020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670335760/1446
رقم الحكم:4630456020
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670335760 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630456020 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٥٧٦٠ لعام ١٤٤٦هـ. المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، عدد (١٣) توريد لحوم مستوردة، وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٧١١.٢٥) ثلاثمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريال و خمسة وعشرون هللة سدد منه (٣١٥,٧٥٢.١٥) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال و خمسة عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين أن تقوم المدعية بتوريد المواد للمدعى عليها وإصدار فاتورة مستحقة الدفع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب. ٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء لرفع الدعوى مما أدى إلى توكيل محامي وتكبد المدعي أتعاب محاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال و عشرة هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر في الفترة من تاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٤م حتى تاريخ ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ قدره (٣٥٠,٧١١.٢٥) ثلاثمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريال و خمسة وعشرون هللة سدد منه (٣١٥,٧٥٢.١٥) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال و خمسة عشر هللة والمتبقي مبلغ قدره (٣٤,٩٥٩.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال و عشرة هللة. ٢- طلب فتح حساب بالآجل من المدعى عليها على مطبوعات المدعية برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة في ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق لائحة محررة لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أرفق جواباً مكتوباً ونصه: (الموضوع/ مذكرة جوابية على دعوى المدعية والمقامة ضد موكلتي المدعى عليها. أولًا: نود الإفادة أن ما ذكرته المدعية من وجود نموذج فتح حساب بالآجل فهو صحيح. ثانيًا: وبالنسبة إلى تاريخ التعامل، ونظرًا لمرور موكلتي بتغيرات إدارية فلا يحضرنا تاريخ تعبئة طلب فتح الحساب بالآجل حيث إن الاتفاقية أيضًا تخلو من التواريخ. ثالثًا: وما ذكرته المدعية من أن موكلتي استلمت المبيع محل الدعوى فلم تستلم موكلتي البضاعة المذكورة ونطلب منها البينة على ما تدعي. الطلبات: رد دعوى المدعي)، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في فتح حساب وكشف حساب، وبسؤاله عن مزيد بينة ذكرت بأن لدى موكلتها فواتير مستلمة من المدعى عليها ومصادقة رصيد وطلبت مهلة لإرفاقها عليه أفهمتها الدائرة بتقديم ذلك وبيان المستلم بها كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها تقديم الجواب، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: (رداً على ما ورد في مذكرة المدعى عليها المقدمة في جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ، نفيد فضيلتكم بأنه لا صحة لإنكار المدعى عليها استلام البضاعة محل الدعوى، وتأكيداً لذلك نرفق لفضيلتكم طلب فتح حساب بالآجل المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ومرفق ذلك، والذي تعهدت فيه المدعى عليها بموجب البند السادس فيه بسداد أي مبالغ مستحقة للمدعية في تاريخ استحقاقها، وقد جرت العادة تزويد المدعية للمدعى عليها عند كل توريد بفاتورة مستلمة من قبلهم موضح بها تاريخ استحقاق الدفع كما سيرد بيانه لاحقاً في هذه المذكرة، كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب التعامل بين المدعية والمدعى عليها خلال العام ٢٠٢٤م مع المستندات المؤيدة لذلك والذي ترتب عليه استحقاق المبلغ محل الدعوى، وتم ترقيم كل بنود الكشف باللون الأحمر للإشارة للمستند الداعم لكل بند مرفق وذلك وفق الآتي: (١) رصيد مستحق للمدعية مرحل من العام ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٢,٣٩٦.١٢) ريال ، بموجب مصادقة صادرة من المدعى عليها. (٢) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١,٩٧٤.١٦) ريال. (٣) حوالة من المدعى عليها دفعة من المستحقات بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال . (٤) حوالة من المدعى عليها دفعة من المستحقات بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩,٦٩٢.١٩) ريال . (٥) حوالة من المدعى عليها دفعة من المستحقات بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩,٨٤٦.١٠) ريال . (٦) حوالة من المدعى عليها دفعة من المستحقات بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩,٨٤٦.١٠) ريال . (٧) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢,٨٧٦.١٠) ريال. (٨) حوالة من المدعى عليها دفعة من المستحقات بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٧,٨٦١.٩٩) ريال . (٩) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٩.١٤) ريال. (١٠) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢,٨٧٢.١٣) ريال. (١١) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧,٠٦١.١٨) ريال. (١٢) فاتورة رقم (....) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٩.٧٣) ريال. (١٣) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٤,٣٧٦.٩٠) ريال. (١٤) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣,٠٢٧.٣٨) ريال. (١٥) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢,٩٣٤.٢٣) ريال. (١٦) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٥,٨٨٣.٩٨) ريال. (١٧) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣,٣٢٢.٣٥) ريال. (١٨) حوالة من المدعى عليها دفعة من المستحقات بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال . (١٩) فاتورة رقم (...) مستحقة الدفع بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣,٤٦٢.٠٨) ريال. عليه يصبح المستحق للمدعية بعد خصم المدفوعات مبلغاً وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) ريال. لكل ما سبق، ولثبوت وجود التعامل بين المدعية والمدعى عليها ودحض ما ذكرته من عدم استلامها لأي بضاعة من المدعية استناداً للمصادقة و الفواتير المستحقة والمستلمة منها نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١) إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) ريال مقابل المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الموردة لها. ٢) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٧٥٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة)، و وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ ذكرت فيها: (جوابًا على جواب المدعية، ننكر الختم والتوقيع الموجود في المصادقة المرفقة من قبل المدعية، وننفي علمنا بها، وعليه استنادًا للمادة التاسعة والثلاثون من نظام الاثبات الفقرة (٢). ثانيًا: إن الفواتير لا تحتوي على أي اعتماد من قبل موكلتي، وليست إلا من صنع المدعية، والختم الخاص بموكلتي هو الموجود في طلب فتح الحساب الآجل.)، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: (أولاً: لا صحة لما ذكرته المدعى عليها من إنكار صدور المصادقة منها بالرغم من أنها أقرت في الجلسة الماضية بتوقيعها وختمها على طلب فتح الحساب بالآجل، وزيادة على ذلك نرفق لفضيلتكم بريد إلكتروني صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤م تضمن إرفاق المصادقة على الرصيد لعام ٢٠٢٣م لجميع كيانات (...)والتي من ضمنها الشركة المدعى عليها، كما أن المدعى عليها ناقضت نفسها بنفسها حيث أنكرت الختم والتوقيع على المصادقة ومن ثم ذكرت في الفقرة (ثانياً) من مذكرتها أن الختم المعتمد هو الموجود في طلب فتح الحساب وهو مطابق للختم الموجود في المصادقة، وعليه فلا اعتبار لإنكارها لكون المصادقة صدرت منها وبختم الشركة الرسمي. ثانياً: من حيث إنكار المدعى عليها صدور استلام الفواتير منها فنفيد فضيلتكم أن المدعى عليها تملك مطعم (....) والختم الموجود على الفواتير هو ختم استلام البضاعة الخاص بالمطعم ، وما يؤكد صحة الفواتير هو وجود عدة حوالات من المدعى عليها على فترات متفاوتة وقد تم الإشارة لها في المذكرة السابقة وكشف الحساب المرفق مع المذكرة. عليه وحيث أنكرت المدعى عليها وجود أي تعامل مع المدعية، وتم دحض إنكارها بالبينات المشار لها في المذكرة السابقة والمذكرة الحالية والتي تضمنت مصادقة على صحة الرصيد لعام ٢٠٢٣م تم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني وفواتير مستلمة وحوالات في عام ٢٠٢٤م. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. وأرفق حوالات المدعى عليها)، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ: بسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة الختم المدون في المصادقة ذكر بأن المدعى عليها تنكره وتطعن بتزويره، وبسؤال وكيل المدعية عن أصل المصادقة ذكر بأنه مرسل للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سداد المدعى عليها السابق كان بموجب ماذا؟ فطلب مهلة لمراجعة موكلته للتزويد بالفواتير وأجاب بأن الفواتير المرفقة بالدعوى مختومة بختم لا يعود للمدعى عليها وأن الختم المعتمد هو المدون في كشف الحساب، وطلب وكيل المدعية رصد مذكرته ونصها: (أولاً: لا صحة لما ذكرته المدعى عليها من إنكار صدور المصادقة منها بالرغم من أنها أقرت في الجلسة الماضية بتوقيعها وختمها على طلب فتح الحساب بالآجل، وزيادة على ذلك نرفق لفضيلتكم بريد إلكتروني صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤م تضمن إرفاق المصادقة على الرصيد لعام ٢٠٢٣م لجميع كيانات (...) والتي من ضمنها الشركة المدعى عليها، كما أن المدعى عليها ناقضت نفسها بنفسها حيث أنكرت الختم والتوقيع على المصادقة ومن ثم ذكرت في الفقرة (ثانياً) من مذكرتها أن الختم المعتمد هو الموجود في طلب فتح الحساب وهو مطابق للختم الموجود في المصادقة، وعليه فلا اعتبار لإنكارها لكون المصادقة صدرت منها وبختم الشركة الرسمي. ثانياً: من حيث إنكار المدعى عليها صدور استلام الفواتير منها فنفيد فضيلتكم أن المدعى عليها تملك مطعم (.....) والختم الموجود على الفواتير هو ختم استلام البضاعة الخاص بالمطعم، وما يؤكد صحة الفواتير هو وجود عدة حوالات من المدعى عليها على فترات متفاوتة وقد تم الإشارة لها في المذكرة السابقة وكشف الحساب المرفق مع المذكرة، عليه وحيث أنكرت المدعى عليها وجود أي تعامل مع المدعية، وتم دحض إنكارها بالبينات المشار لها في المذكرة السابقة والمذكرة الحالية والتي تضمنت مصادقة على صحة الرصيد لعام ٢٠٢٣م تم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني وفواتير مستلمة وحوالات في عام ٢٠٢٤م، لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى)، وبسؤال وكيل المدعية عن سدادات المدعى عليها السابقة ذكر بأنه سبق تقديمها في المذكرة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٧هـ وطلب وكيل المدعى عليها مهلة يومين لتقديم الفواتير التي قامت المدعى عليها بسدادها، وكما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق صور الحوالات البنكية الواردة في المذكرة، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: (بالإشارة الى ما ورد في إفادة وكيل المدعى عليها في جلسة ٠٩/٠٥/١٤٤٦هـ، نفيد فضيلتكم أن البريد الإلكتروني المرسل منه المصادقة صادر من شركة (.....) وهي شركة قابضة تدير و تمتلك كامل حصص الشركة المدعى عليها. - كما نرفق لفضيلتكم شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالشركة القابضة وموضح بها أن الشركة المدعى عليها من ضمن أعضاء المجموعة الضريبية، وهذا يؤكد علاقة الشركة القابضة بالشركة المدعى عليها، وبالتالي صحة صدور البريد الإلكتروني منها كون الشركة القابضة هي من تدير الشركة المدعى عليها وتابعة لها وفقاً لأحكام الباب التاسع من نظام الشركات. كما نؤكد لفضيلتكم أن البريد الإلكتروني يحتوي على مرفق واحد بصيغة (PDF)، و هذا المرفق يتضمن عدد (٥) مصادقات لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة ومن ضمنها الشركة المدعى عليها وجميع هذه الشركات تم رفع قضايا ضدها وبعضها صدر بها أحكام ابتدائية لصالح المدعية، و ما يؤكد إرفاق المصادقات في البريد ما ورد في نص البريد من طلب الاطلاع على تأكيد الرصيد لجميع كيانات(....)ويقصد بها الشركات التابعة لها التي من ضمنها الشركة المدعى عليها. عليه وحيث أنكرت المدعى عليها وجود أي تعامل مع المدعية، وتم دحض إنكارها بالبينات المشار لها في المذكرات السابقة والمذكرة الحالية ومنها البريد الإلكتروني الذي تضمن المصادقة، واستناداً لنص المادة (٥٣) من نظام الإثبات، ونص المادة (٥٤) ونص المادة (٥٥) التي قررت للدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة. لكل ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى)، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: بسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم تقديمه الفواتير ذكر أنه بعد الرجوع إلى الإدارة المالية تعذر تقديم الفواتير ويطلب مزيد مهلة لا تتجاوز (٣) أيام لتقديم الفواتير التي تم سدادها، وبسؤاله عن سبق التواصل مع المدعية عن طريق البريد ذكر أنه غير صحيح، وبسؤاله عن طريق التواصل مع المدعية ذكر أن التواصل منحصر برقم الهاتف المثبت في فتح الحساب فقط، وبسؤاله عن آلية تسليم الفواتير طلب مهلة لتقديم الجواب مع الفواتير، وطلب وكيل المدعية الإمهال لتقديم رد على جواب المدعى عليها، و وردت مذكرة من المدعى عليه في ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: (فيما يخص الاستلام والتسليم فإنه يكون عبر الأشخاص الموضحة أسمائهم وتواقيعهم في استمارة فتح الحساب والتواصل مع المدعية يكون عبر رقم الهاتف الموضح في الاستمارة نفسها)، وعقدت المحكمة جلسة في ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ: تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها قبل انعقاد الجلسة بدقائق، وبسؤاله عما استمهل لأجله ذكر بأن تعذر على موكلته تقديم ذلك لتغير الإدارات ولصلاحية الفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال و عشرة هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إنكار الختم والتوقيع الموجود في المصادقة المرفقة من قبل المدعية، وننفي علمنا بها، والفواتير لا تحتوي على أي اعتماد من قبل موكلتي، وليست إلا من صنع المدعية، والختم الخاص بموكلتي هو الموجود في طلب فتح الحساب الآجل، وطلب رد الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٥٩.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال و عشرة هللة، وبما أنّ المحكمة من المدعى عليه وكالة تقديم الفواتير التي تم السداد، ولم يقدم ذلك، وبما أنّ وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه محررات عادية متمثلة في كشف حساب صادر في الفترة من تاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٤م حتى تاريخ ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ قدره (٣٥٠,٧١١.٢٥) ثلاثمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريال و خمسة وعشرون هللة سدد منه (٣١٥,٧٥٢.١٥) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال و خمسة عشر هللة والمتبقي مبلغ قدره (٣٤,٩٥٩.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال و عشرة هللة، وطلب فتح حساب بالآجل من المدعى عليها على مطبوعات المدعية برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....)تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٤,٩٥٩.١٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وعشرة هللة، ومبلغ قدره (٤,٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال يمثل قيمة أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث