حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630457355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670546526/1446
رقم الحكم:4630457355
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670546526 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630457355 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670546526 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه (شركة مساهمة سعودية مدرجة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (تم التعاقد مع شركة (...) على توريد عدة منتجات من مصنع (...) للرخام والجرانيت بجمالي 99369.44 ريال سعودي على ان تسدد على دفعات مجدولة حيث ان اول دفعه في تاريخ 24-03-2024 واخر دفعة في تاريخ 14-07-2024 ويكون التحويل في يوم 15 من كل شهر وقد تم تحويل اول دفعتين وبعد التحقق اتضح انها مزورة ولم تصلنا الحوالة بل وقد قام زوج المدعى عليها بكتابة سند تنفيذي بكامل المبلغ على نفسه وباسمه وبرقم ( 1011052411600776 ) ويسدد في تاريخ 11- 07-2024 ولم يتم السداد وحدث امر الله ان توفى زوج المدعى عليها رحمه الله وتمت المطالبة بالمبلغ هاتفياً والتواصل مع اشقاء المدعى ولكن لم يتم السداد وحيث انه اخر ما نملك هو هوية المدعى عليها وحيث اننا لا نملك صك حصر الورثه لذا اطلب من فضيلتكم التنفيذ على المدعى عليها حيث ان السجل التجاري الذي تمت التعاقدات من قبله باسمها وهويتها وقد طال بنا الصبر وحاولنا مرار ان يكون هناك حل ودي ولكن لم يتم التجاوب من قبلهم او من قبل الورثه ارجو من فضيلتكم التنفيذ على جميع الورثه حتى يرد الحق لاهله)، ومبررات الطلب (وجود سند تنفيذي مقيد في نافذ قد تجاوز ال6 اشهر على الوفاء والمطالبة ولم يتم الدفع / الفواتير المقررة من قبلهم بختم الشركة / الحوالات التي تم ارسالها وهي مزورة) أما مبررات حالة الاستعجال: (التمس من فضيلتكم النظر لدعواي حيث اني عانيت من تاخير السداد انه اخر دفعه كانت بتاريخ 17-07-2024 والان نحن بصدد دخول سنه جديده حاولت التواصل الودي معاهم وقام الزوج رحمة الله بكتابة سند على اسمه بكامل المبلغ وقد توفى وحيث اني اعلم بأن الدعاوى المستعجلة هي افضل حل قبل ان يتم التصرف بالورث من قبل الورثه وحتى لا يكون هناك ضياع للحقوق وبأن المعاملات التجارية تمتاز بسرعتها وبأني اوفيت الجانب المطلوب مني من العقد ولكني واجهت ذلك بعدم السداد وحوالات مزورة لذا التمس من فضيلتكم التدخل في الحل وارجاع الحق لاهله.)، لذا أطلب بــ(المنع من التصرف او الاذن به) استنادًا إلى المادة رقم 36 من نظام نظام المرافعات الشرعية ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب. وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 18/ 5 / 1446هـ في هذه الجلسة المنعقدة حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم 778032167، بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل وفيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى المنع من التصرف حسب ماورد في صحيفة الدعوى، وبما أنه قد تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال نظام أبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث