حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630435940
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670311720/1446
رقم الحكم:4630435940
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311720 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630435940 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670311720 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مساحيق غذائية عدد (50) (توابل و بهارات...) بثمن إجمالي قدره (21,690.00) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,690.00) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 18/4/1446هـ بحضور طرفا الدعوى، ولتحقق الدائرة من المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية عن صحة التوزيع الداخلي فقد سالت الدائرة الطرفين هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة او محكمة أخرى في ذات النزاع فأجاب الطرفين بالنفي وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأجاب بانه يحيل على ما ورد في لائحة الدعوى عبر النظام وبسؤال عن طلباته واسانيده أحال على ما ورد في النظام وذكر ان محل النزاع على توريد مواد غذائية وتفاصيلها مذكورة في الفواتير بالكميات والاسعار ، وبعرض الصلح على الطرفين قرر المدعي وكالة قائلا لا يوجد أي إشكالية في الصلح ولكن المدعى عليه لم يجب كما قررت وكيلة المدعى عليها انه سيتم الرجوع الى موكلي للتباحث في موضوع الصلح وبسؤاله أيضا ان كان لديها جواب على دعوى المدعي قررت قائلة اني لم اطلع على الدعوى ولم تصل رسالة الى موكلي بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة امهالها للتباحث مع موكلها في موضوع الصلح او الرد على دعوى المدعي خلال مدة 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/5/1446هـ بحضور طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها بتقديم جواب موضوعي عن الدعوى وتم التكرار عليها ثلاثا وذكرت بان لا يوجد لديها جواب موضوعي عن الدعوى ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافع ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (21,690) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (21,690) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في فواتير ضريبية، وكشف حساب تثبت انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعية مالم يثبت العكس ويثبت السداد، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم الجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (21,690) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وتسعون ريال.