حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630468467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670402765/1446
رقم الحكم:4630468467
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670402765 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630468467 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670402765 لعام 1446 هـ المدعي: شركة(...) للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ألواح رخام) بثمن إجمالي قدره (24,074) أربعة وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/15هـ بمبلغ قدره(24,074) أربعة وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريال، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (24,074) أربعة وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,203) ألف ومئتان وثلاثة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- مصادقة رصيد مؤرخة في 30/ 12/ 2020م بمبلغ (24,084) أربعة وعشرون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً، وهي موقعة ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب التعامل ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 1446/05/22هـ، وفيها حضر المدعي وكالةً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (24,074) أربعة وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً (...)؛ قيمة توريد ألواح رخام، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,203) ألف ومئتان وثلاثة ريال (...)ي. وبسؤاله تحديد بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وهي تتضمن: مصادقة رصيد مؤرخة في 30/ 12/ 2020م بمبلغ (24,084) أربعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريالاً (...)ياً، وهي موقعة ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. وكشف حساب التعامل بين المدعية ومؤسسة (...) للمطابخ بمبلغ (24,074) أربعة وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً (...)ياً، وهو موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وبسؤال المدعي وكالة البينة على طلبه التعويض عن أضرار التقاضي فقرر بأنه يحصر الدعوى في الطلب الأصلي. وقرر الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة قد حصر الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (24,074) أربعة وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً (...)ياً؛ قيمة ألواح رخام وردتها المدعية للمدعى عليها، وبما أن الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن الدعوى تندرج في اختصاص المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعية تستند في دعواها على مصادقة الرصيد المؤرخة في 30/ 12/ 2020م، وكشف حساب التعامل المدون مضمونهما في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية والمحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة؛ فإن الدائرة تعتبر ذلك مضعفاً لجانبها؛ إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ صحيح لما فوتت فرصة الحضور والدفاع. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية. واستناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بالاستئناف. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (24,074) أربعة وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً (...)ياً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث