حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630457619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670397064/1446
رقم الحكم:4630457619
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670397064 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630457619 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670397064 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: جرى التعاقد مع موكلته شركة (...) من قِبل المدعى عليها (مؤسسة (...) بموجب العقد من الباطن رقم: (...)، وتاريخ: 07/04/1445هـ، لتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لزراعة أشجار في مشروع منطقة (...) على تفصيل في السعر وارد بالعقد في الصفحة الثانية منه، وحيث جرى نقل وزراعة (194) شجرة مختلفة الأطوال والأنواع في المشروع، وثبت نقل وزراعة (105) شجرة منها وفقاً لتقرير الخبير الذي قضت به الدائرة التجارية الخامسة في صك حكمها رقم: (...) وتاريخ: 19/1/1446هـ ولِما جاء في تسبيبها: "وحيث أن المدعي حصر طلبه فيما انتهى إليه تقرير الخبير مع احتفاظه بالحق في إقامة دعوى مستقلة متعلقة بما لم يتمكن الخبير من الوقوف عليه ومعاينته، وإعداد التقرير بشأنه في المشروع بالإضافة إلى أتعاب الخبرة" ا.هـ علماً أن توقف الخبير كان بسبب اعتراض وامتناع المدعى عليه حسب ما هو وارد في التقرير المشار إليه، عليه تقدمت بهذه الدعوى لطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق مبلغ قدره (868,050) ثمانمائة وثمانية وستون ألفاً وخمسون ريالاً لقاء ما تبقى من الأشجار البالغ عددها (89) شجرة، وذلك لما يلي: موافقة المالك واستشاري المشروع على الأشجار المنقولة، فيظهر في مرفق فحص اللجنة المختصة بالشؤون البيئية يوم السبت الموافق: 02/12/2023م، وفيه أن الأشجار المنقولة تتمتع بصحة جيدة بنسبة تتجاوز (90/100). وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق مبلغ قدره (868,050) ثمانمائة وثمانية وستون ألفاً وخمسون ريالاً لقاء ما تبقى من الأشجار البالغ عددها (89) شجرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: - محرر عادي متمثل في طلب فحص. 2- تقرير صحي بعد الزراعة. 3- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الخامسة برقم: (4630031485) وتاريخ 1446/01/19هـ. 4- محرر عادي متمثل في العقد. ثم قدمت المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، وحيث إن المدعي قد تقدم بدعوى سابقة لنفس المطالبة في القضية رقم: (4570952018)، وتضمنت المطالبة ذاتها عن عدد (194 شجرة) وتم الفصل فيها بالحكم للمدعية بعدد (105 أشجار) وفقاً لصك الحكم رقم: (4630031485)، وعليه، فإن إعادة النظر في نفس الطلبات أمام المحكمة يخالف مبدأ استقرار الأحكام ويُعد ازدواجاً في المحاكمة، مما يستوجب رفض الدعوى شكلاً، في حال لم تقبل المحكمة الدفع الشكلي، وطلبت رفض الدعوى موضوعياً استناداً إلى الآتي: عدم وجود اعتماد للأشجار الـ (89) محل النزاع: نص العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليه، وبالتحديد البند (C) الفقرة (1)، على أن:" سيتم احتساب الدفعة على أساس إجمالي الأشجار المنقولة التي وافق عليها العميل (المالك) أو الاستشاري"، وعليه، فإن المدعي لم يقدم أي مستند رسمي يُثبت موافقة المالك أو الاستشاري على الأشجار موضوع الدعوى. وما قدمته من تقرير لجنة شؤون البيئة لا يعد مستنداً معتمداً وفقاً للعقد، بل هو تقرير داخلي قامت بإعداده المدعي من طرف واحد ولا يلزم المدعى عليه، وجوب تنفيذ العقد وفق نصوصه وما اشتمل عليه: وفقاً للمادة (95) من **نظام المعاملات المدنية، ووفقاً للمادة (114) من النظام ذاته، وبما أن المدعي لم تقدم أي مستند رسمي يُثبت اعتماد الأشجار من المالك أو الاستشاري، فإن المدعى عليه غير ملزم بالوفاء بأي التزام يتعلق بهذه الأشجار). وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها المستندات الآتية: 1-حكم رقم لصك الحكم رقم: (4630031485). 2- تقرير الخبرة. 3- صورة من عقد التوريد. وطالبت في جوابها بالآتي: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، احتياطياً، وفي حال عدم قبول الدفع الشكلي، رفض الدعوى موضوعياً لعدم وجود مستندات أو إثباتات تدعم مطالبات المدعية، وإلزام المدعية بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/18هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، ثم أفاد المدعي وكالة: أن التعاقد كان من خلال المؤسسة العائد ملكيتها للمدعي، والتي تحولت لاحقاً إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها وما عليها، وأفاد: أنه يقيم هذه الدعوى باسم الشركة، ثم جرى افهامه بأن موكله - والحال ما ذُكر - ليس له صفة في الدعوى، وذلك باعتبار أن للشركة ذمة مالية مستقلة، ثم قرر المدعي وكالة: "تنازله عن الاستمرار في هذه الدعوى باسم المدعي"، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق مبلغ قدره (868,050) ثمانمائة وثمانية وستون ألفاً وخمسون ريالاً لقاء ما تبقى من الأشجار البالغ عددها (89) شجرة. وحيث حضر أمام المحكمة المدعي وكالة وقرر: "تنازله عن الاستمرار في هذه الدعوى باسم المدعي"، وطلب إثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لهذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث