حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630379971

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630379971

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670292440لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630379971 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670292440لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: أنه بتاريخ 2021/08/24م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة لتنفيذ أعمال تأهيل اللحام واختبارات المواد على مبلغ وقدره (10,327) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (10,327) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال ولم تُسدد منه شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق عن تنفيذ الأعمال. وطالب بإلزام المدعى عيلها بتسليم قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (10,327) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال، وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عرض سعر عن مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها بتاريخ 24 أغسطس 2021 والممهور بتوقيع. 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بتاريخ 2021/10/10م بمبلغ وقدره (10,327) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً الممهور بتوقيع وختم المدعية. 3- محرر عادي عبارة عن أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها (غير مترجم) والصادر للمدعية بتاريخ 24 أغسطس 2021م والممهور بختم المدعى عليها. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ: (25/04/1446هـ) وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه - حسب الإفادة النظامية المثبتة في الضبط- وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفتها -آنفة الذكر- ثم قرر بعد ذلك بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة يوم أمس، وبإطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعية ؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت الدائرة للمداولة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل في الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالآتي: أولا/ تسليم قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (10,327) عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال. ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة بعد إقامة الدعوى، ووكالته تخوله حق الإقرار، وحيث كان إقراره يعد إقرارا قضائيا طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة، واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، والمادة الثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة بإقرار وكيل المدعية ؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية؛ وتنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإنقضاء هذه الدعوى ؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث