حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630426683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670430945/1446
رقم الحكم:4630426683
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670430945 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630426683 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٠٩٤٥لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اجهزة وشاشات) عدد (١٥٠) (اجهزة وشاشات مع التركيب والتشغيل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٧٨٠,٠٤٥.٠٠) سبع مئة وثمانون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٨٨,٥٠٨.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٣٩٠٠٢١) ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها وذلك بتوريد وتركيب شاشات وبرمجيات بمبلغ اجمالي قدره ٧٨٠,٠٤٥ الف ريال سعودي بناء على امر شراء صادر من المدعى عليها وقد سلمت موكلتي جزء من المبيع ولم تستلم موكلتي كامل الثمن حيث انها سلمت موكلتي للمدعى عليها مبيع وقدره ٣٩٠.٠٢١ الف ريال سعودي من المبيع المسلم وقد قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي جزء من قيمة المبيع المسلم المتمثل بمبلغ ١٨٨,٥١٠ الف ريال سعودي فإن ذمة المدعى عليها مشغولة بحق مولكتي بمبلغ قدره ٢٠١,٥١١الف ريال سعودي. ولم تستلم المدعى عليها متبقي المبيع المتمثل ٣٩٠,٠٢٤ الف ريال سعودي لذا نطلب المدعى عليها بتسلم الاتي ١- مبلغ وقدره ٢٠١,٥١١ المتمثل بالمبيع المسلم ٢- الزام المدعى عليها بتنفيذ التزامها واستلام المبيع المتبقي بمبلغ ٣٩٠,٠٢٤ ريال سعودي. ليكون اجمالي المطالبة ٥٩١,٥٣٥ الف ريال سعودي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (حوالات وكشف حساب اوامر شراء)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما حضرت عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر دعواه في أحد الطلبات فحصر طلبه بالطلب الأول مع احتفاظه بحقه بإقامة دعوى مستقلة بالطلب الثاني، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت: بصحة المطالبة وأن موكلتها تعرض الصلح على المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بطلب مهلة من أجل عرض ذلك على موكلته فأجبته لطلبه، ثم طلبت الدائرة من وكلاء الطرفين التواصل فيما بينهم والاتفاق على بنود الصلح وعرض ما يتوصلا إليه على الدائرة في الجلسة القادمة، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٤٤٦هـ حضر الأطراف المدون حضورهم سابقاً، وبسؤال الدائرة عن بنود الصلح المتفق عليه من قبل أطراف الدعوى فأجابوا أنهم اصطلحوا على البنود التالية ("اتفق الطرفان صلحًا على أن يتم سداد مبلغ قدره (٢٠١,٥١١.٦٢) مئتان و ألف وخمسمائة واحدى عشر ريالًا واثنان وستون هللة -والمتعلق بقيمة البضائع المستلمة- على ثلاثة دفعات وهي مستحقة وفقًا للآتي: القسط الأول مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعة وستون ألف ومئة وسبعين ريال وأربعة وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م. القسط الثاني مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعة وستون ألف ومئة وسبعين ريال وأربعة وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٥م. القسط الثالث مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعة وستون ألف ومئة وسبعين ريال وأربعة وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٥م. وفي حال لم يتم سداد الأقساط خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها تلغى الاتفاقية و يحل باقي قيمة المبلغ دفعة واحدة.")، ثم رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات هذا الصلح المبرم بين أطراف الدعوى والالزام به وإنهاء النزاع بموجبه، ونصه كما يلي (اتفق الطرفان صلحًا على أن يتم سداد مبلغ قدره (٢٠١,٥١١.٦٢) مئتان و ألف وخمسمائة واحدى عشر ريالًا واثنان وستون هللة -والمتعلق بقيمة البضائع المستلمة- على ثلاثة دفعات وهي مستحقة وفقًا للآتي: القسط الأول مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعة وستون ألف ومئة وسبعين ريال وأربعة وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م. القسط الثاني مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعة وستون ألف ومئة وسبعين ريال وأربعة وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٥م. القسط الثالث مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعة وستون ألف ومئة وسبعين ريال وأربعة وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٥م. وفي حال لم يتم سداد الأقساط خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها تلغى هذه الاتفاقية و يحل باقي قيمة المبلغ دفعة واحدة، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث