حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630407910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670463425/1446
رقم الحكم:4630407910
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670463425 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630407910 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٣٤٢٥ لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٥هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (حلويات) بثمن إجمالي قدره (٣٦,٦١٦) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سدد منه (١٧,٩٨٦) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٣٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريال. وقدم سندًا لطلبه محرر عادي متمثل في كشف الحساب على مطبوعات شركة (...) مختصر الحساب حتى تاريخ ٢٢-٠٢-٢٠٢٤م مصادق عليه من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣-٠٥-١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، و عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريًا بحقها. ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وحصر أدلته بما أرفقه بطيات القضية وأكتفى بما قدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٣٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريال يمثل قيمة توريد حلويات، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال كشف الحساب الصادر من المدعية والمصادق عليه من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها وكذلك الفواتير، وبما أن من المتقرر نظاما على أن عموم المحررات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها وفقاً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها؛ عليه فإن المحكمة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨,٦٣٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثون ريال.