حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630439409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670477414/1446
رقم الحكم:4630439409
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670477414 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630439409 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670477414 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شـركـة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1437/09/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها برامج تعليمية عددها (3) بثمن إجمالي قدره (574,793) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً سَددت منه (547,793) خمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في أمر الشراء على مطبوعات المدعية بتاريخ 2016/05/24م والممهور بختم المدعى عليها. 2-محرر عادي متمثل في الفاتورة على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 3-محرر عادي متمثل في كشف الحساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2016/06/30م والمتضمن مبلغًا مجموعه (574،793) بضمّ المبلغ بالدولار والمبلغ بالريال، وهو بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/05/12هـ : حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب: مصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها، ومجموعها (574،793) خمسمائة وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال بضمّ المبلغ بالدولار والمبلغ بالريال؛ والمتبقي منه (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال وهي مرفقة بملف القضية، ويحصر البينات عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت: حيث أن المدعية قد سبق لها أن تقدمت في قضية سابقة منظورة بين ذات الطرفين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة التجارية بجدة لنفس المطالبة بنفس الأسانيد وقد حصرت دعواها وأقرت بأن المبلغ المستحق للمواد التي تدعي توريدها هي (547,739) خمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وقد صدر صك الحكم رقم (46303157007) في القضية رقم (4670330997) لعام 1446 واستناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد النزاع في الدعويين من حيث الأطراف والموضوع والسبب، فمتى كان الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يبتغي تحقيقها من رفع دعواه هي نفسها التي فصل فيها في الحكم السابق مع اتحاد الأطراف والسبب، وطالبت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة لسبق الفصل فيها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب : القضية تلك مطالبة بمبلغ آخر، وهذه في مبلغ آخر؛ وبسؤاله: القضيتان تستندان إلى نفس المصادقة؟ أجاب: نعم، ولما أُكتشف الخطأ لم يستطع طلب تصحيح الحكم؛ لأنه ليس ثمَّت خطأ في الحكم لتصحيحه؛ فلذا تم رفع دعوى مستقلة. وبسؤاله: لم رفعتم دعوتين؟ أجاب: لحصول خطأ في حسبتنا في القضية السابقة. وبسؤال المحكمة للمدعى عليها وكالة عن الجواب عن موضوع الدعوى أجابت: موكلتها تنكر صحة المبلغ محل المطالبة؛ إذ المصادقة المرفقة مَن ختم عليها عامل لدينا وليس له أحقية الختم، ثم إن مالك المدعية كان يعمل لدى المدعى عليها. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية: لم يصلوا إلى صلح. وبسؤال المحكمة للأطراف عن مزيدٍ أجابوا بالنفي؛ عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال؛ لقاء توريد البرامج التعليمية. وقد أجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالجواب بأنه سبق الفصل في هذه القضية بالحكم رقم: (4630315007)، وكذا أجاب عن موضوع الدعوى بأن من ختم على الأوراق موظف غير مخول. وقد أجاب المدعي وكالة عن هذا: بأن تلك القضية جرى طلب بعض المبلغ المصادَق عليه، ولم يرفعوا جميع المبلغ؛ وذلك على سبيل الخطأ. هذا.. وترى المحكمة صحة مطالبة المدعية؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من مصادقة على كشف المبالغ مختمة بختم المدعى عليها وقد تضمنت مبلغ المطالبة؛ إذ تكييفها أنها محرر عادي، فهي إذن حجة بناءً على المادة (29) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتأريخ 1443/5/26هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (8) الواردة في المادة: (720) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتأريخ (29/ذو القَعدة/1444)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. وأما دفع المدعى عليها وكالة بسبق الفصل: فدفع غير صحيح؛ لأن المبلغ محل المطالبة لم يسبق وأن فصل فيه حكمٌ؛ إذ المدعية في تلك الدعوى قررت أن إجمالي مبلغ التعامل هو: (1,276,325.00) وأن المسدد منه هو: (701,531.25) سبعمئة وألف وخمسمئة وواحد وثلاثون ريالًا وخمسة وعشرون هللة؛ فبقي إذن: (574،794) خمسمئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمئة وأربعة وتسعون ريالًا، والمدعية في تلك الدعوى لم تطالب إلا بـ (547739)؛ مما يثبت صحة كلام المدعي وكالة بأن هذا النقص كان عن خطأ، ولا سبيل لتصحيحه لعدم اندراج هذا الخطأ ضمن أسباب تصحيح الحكم الواردة في المادة: (181) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتأريخ (26/شوال/1441)؛ لذا لا سبيل لنيل المدعية حقها إلا برفع دعوى مستقلة، وقد طالبت به الآن؛ إذ المتبقي: (27.055) سبعة وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريالًا، وهو هو مبلغ المطالبة تقريبًا. وأما ما دفعت به المدعى عليها وكالة من أن من ختم على الأوراق موظف غير مخول: فهذا الخطأ تتحمله المدعى عليها لعدم قيامها بحفظ أختامها عن الغير، وهذا الدفع مندرجٌ ضمن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وقد قررتها المادة: (129) من نظام المعاملات المدنية؛ ونص الحاجة منها: (2- يكون المتبوع مسؤولاً تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرّاً في اختيار تابعه.)؛ فبان أن هذا الدفع ضعيفٌ. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شـركـة (...) المحــدودة أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال.