حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630424305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670364344/1446
رقم الحكم:4630424305
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670364344 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630424305 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣٦٤٣٤٤لعام.١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (١) (شكولاتة وحلويات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٤,٠٤٢.٤٥) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٤٢.٤٥) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٨-٥-١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٧٧١٨٣١٤٣) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: العقد المرفق عبر طلبات القضية والفواتير عبر المرفقات، وبسؤالها هل تكتفي بما قدمت قررت اكتفائها، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (٤,٠٤٢.٤٥) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريال و خمسة وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد بيع وتوريد فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها واعتبارها في حق المدعى عليه حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٤,٠٤٢.٤٥) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريال و خمسة وأربعون هللة، وقدمت في سبيل أثبات طلبها فواتير ضريبية، واتفاقية بيع بالآجل تثبت انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعية وكون الأصل عدم السداد، لذا فأن ما تم تقديمة من محررات حجة تثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك استناداً على المادة رقم (١٤) و (١٦) و(٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤,٠٤٢.٤٥) أربعة آلاف واثنان وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة، هذا الحكم غير قابل للاعتراض وفقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.