حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830086313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4773001654/1448
رقم الحكم:4830086313
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773001654 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830086313 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٠١٦٥٤ لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعي يدعي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٨م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مطبوعات) عدد (١٤٦٠٠) (طباعة دفاتر ونوت بوك واكياس لمدارس (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٣٤٥.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المطبوعات الى محل العميل)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تخلف المدعى عليه عن تسديد مستحقات التي عليه مع المماطلة وعدم التجاوب).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٤٥.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد مصادقة بصحة الحساب من المدعى عليه وفاتورة ضريبية وسندات تسليم المطبوعات". وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٨/١/٢٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر ممثل المدعية: (...) إقامة نظامية رقم (...) بصفته صاحب الشركة و المدير العام للشركة المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (٨٢٢٨٣٢٠٠٢)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى و مرفقاتها والوارد نصها بعاليه، هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة ممثل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال ممثل المدعية عما يود إضافته أجاب بأنه يكتفي بما قدم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها وبناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان: وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١٥) من نظام المحاكم التجارية فإن الدعوى تقع في اختصاص المحكمة التجارية، ولما كان وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى علها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٤٥) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً، لقاء ثمن المبيع، وبما أن المدعى علها لم تحضر وقد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الالكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناء على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية أسست لمطلبها الأول على مصادقة رصيد يتضمن مبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه المذيل بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية ومستنداتها فإنها تعتبر ما قدمته وكيل المدعية بينة كافية لإثبات حقها في ذمة المدعى عليها ولكون الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (١٩,٣٤٥) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً، لقاء ثمن المبيع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى وفقاً لما ورد في منطوق الحكم أدناه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها في مواجهة المدعى عليها يعد حضورياً استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطباعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٩,٣٤٥) تسعة عشر ألفاً و ثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً، نظير ثمن المبيع، وقد جرى الإفهام بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف - مرافعة او تدقيقا - بناء على الفقرة (١) من المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٤١٣ /١٠ / ٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ٤١/١٩) وتاريخ ١٠/٢٥/ ١٤٤١ هـ لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث