حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630382724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670435344/1446
رقم الحكم:4630382724
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670435344 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630382724 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670435344 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن شراء وتوريد وتمديدات شبكات وبرمجة أنظمة إلكترونية ابتداءً من تاريخ 15/ 03/ 1441هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 26/ 10/ 1445هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (599,847.44) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال و أربعة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (599,847.44) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال و أربعة وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (402,150) أربعمائة واثنان ألفًا ومائة وخمسون ريال، والمتبقي (197,697.44) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال و أربعة وأربعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/ 10/ 1445هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (599,847.44) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال و أربعة وأربعون هللة، بموجب مستندات الاستحقاق (فواتير)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (197,697.44) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال و أربعة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير على مطبوعات (مؤسسة (...)، مصادق عليها من قبل المدعى عليها: فاتورة رقم (...) في 15/ 03/ 1441هـ بمبلغ قدره (12,804) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية ريال، وفاتورة رقم (...) في 29/ 03/ 1441هـ بمبلغ قدره (123,826.25) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وعشرون ريال و خمسة وعشرون هللة، وفاتورة رقم (...) في 08/ 09/ 1442هـ بمبلغ قدره (49,010.18) تسعة وأربعون ألفًا وعشرة ريال و ثمانية عشر هللة، وفاتورة رقم (...) في 29/ 01/ 1443هـ بمبلغ قدره (33,230,40) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال و أربعون هللة، وفاتورة رقم (...) في 29/ 01/ 1443هـ بمبلغ قدره (10,514.45) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريال و خمسة وأربعون هللة، وفاتورة رقم (...) في 29/ 01/ 1443هـ بمبلغ قدره (8,301.62) ثمانية آلاف وثلاثمائة وواحد ريال و اثنان وستون هللة، وفاتورة رقم (...) في 06/ 07/ 1443هـ بمبلغ قدره (32,752) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال، وفاتورة رقم (...) في 05/ 11/ 1443هـ بمبلغ قدره (107,360.03) مائة وسبعة ألفًا وثلاثمائة وستون ريال و ثلاثة هللة، وفاتورة رقم (...) في 18/ 02/ 1444هـ بمبلغ قدره (76,802.18) ستة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان ريال و ثمانية عشر هللة، وفاتورة رقم (...) في 26/ 10/ 1445هـ بمبلغ قدره (145,642.33) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، وعقدت المحكمة جلسة في 26/04/ 1446هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلاً: أحيل إلى صحيفة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن فواتير مصادق عليها بباركود رقمي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: أطلب مهلة للرد على الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن طلبه مرفوض لوجوب الجواب على الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى فهل ستجيب الآن فقرر قائلاً: لا، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (197,697.44) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وأربعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يجب وكيل المدعى عليها عن الدعوى وطلب مهلة للجواب عن الدعوى إلا أن الدائرة قد رفضت طلبه وذلك لوجوب الجواب عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك بناء على ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية خصوصا وأن وكيل المدعى عليها لم يذكر سببا وجيها لطلب المهلة، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبا على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على فواتير مهرت بتوقيع إلكتروني منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات: " يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام."، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...)، رقم الهوية الوطنية (...) مبلغاً قدره (197,697.44) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال و أربعة وأربعون هللة، والله الموفق.