حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630443234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670297065/1446
رقم الحكم:4630443234
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297065 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630443234 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670297065 لعام 1446 هـ المدعي : شركة (...) (مساهمة مقفلة) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2018/05/06م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد كهربائية، بثمن إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وسبق أن كان هناك تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليه في قيام المدعية بتوريد مواد كهربائية إلى المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/06/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى إخطار بمطالبة مالية. وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (200,000) مائتا ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها: مصادقة رصيد مؤرخة في 29/ 12/ 2018م على مطبوعات المدعية تتضمن أن رصيد مؤسسة المدعى عليه، مؤسسة (...): مدين بمبلغ (543,418) خمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 1446/05/15هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال؛ قيمة بضاعة مواد كهربائية وردتها المدعية للمدعى عليه، بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وبسؤالها تحديد بينتها؟ أجابت بأن بينتها هي: مصادقة رصيد مؤرخة في 29/ 12/ 2018م على مطبوعات المدعية تتضمن أن رصيد مؤسسة المدعى عليه، مؤسسة (...): مدين بمبلغ (543,418) خمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً. وهي مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه، وختم مؤسسة (...). وأضافت بأن المدعى عليه سدد مبلغ المصادقة، ولم تبقى في ذمته سوى مبلغ المطالبة. ثم قررت المدعية وكالة بأنها تحصر الدعوى في الطلب الأصلي، وقررت الاكتفاء بما تقدم. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة قد طلبت إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: (200,000) مئتا ألف ريال؛ قيمة مواد كهربائية وردتها المدعية للمدعى عليه،؛ فإن الدعوى تندرج في اختصاص المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعية تستند في دعواها على مصادقة الرصيد المؤرخة في 29/ 12/ 2018م وهي على مطبوعات المدعية، وتتضمن أن رصيد مؤسسة المدعى عليه، مؤسسة (...): مدين بمبلغ (543,418) خمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً، وهي مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه. وبما أن الأصل صحة وحجية والمحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعية وكالة قد قررت بأن المدعى عليه قد سدد جزءًا من قيمة مصادقة الرصيد، ولم يتبق في ذمته سوى مبلغ المطالبة. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليه قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة؛ فإن الدائرة تعتبر ذلك مضعفاً لجانبه؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ صحيح لما فوت فرصة الحضور والدفاع. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية. واستناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم قابل للاعتراض بالاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (79/ 1) من النظام ذاته. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: (شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (200,000) مئتا ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.