حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630333959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670278771/1446
رقم الحكم:4630333959
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670278771 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630333959 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670278771 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها كراتين فحم طبيعي عدد (18100) بثمن إجمالي قدره (1,015,902.06) مليون وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان ريال وستة هللة سدد منه (200,0000) مائتا ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين توريد الفحم بموجب سندات استلام توقعها المدعى عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير وسندات الاستلام. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (815,902.06) ثمان مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان ريال وستة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (4) من تاريخ 2023/01/23م وحتى 2023/02/28م على مطبوعات شركة (...). 2- محرر عادي متمثل في سندات استلام عددها (6) على مطبوعات شركة (...) ممهور بختم منسوب لشركة (...). 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2023/03/31م على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (815,902.06) ثمان مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان ريال وستة هللة ممهور بختم منسوب لشركة (...) للتجارة. 4- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 1444/06/21هـ والمبرم بين شركة (...) للتجارة و شركة (...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/13هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (815,902.06) ثمان مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان ريال وستة هللة لقاء توريد فحم طبيعي. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالعقد بين الطرفين والفواتير وسندات الاستلام ومطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها سكتت أمام هذه المستندات رغم حاجة المقام للبيان، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (815,902.06) ثمان مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان ريال وستة هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.