حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630379842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670310677/1446
رقم الحكم:4630379842
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670310677 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630379842 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670310677 لعام 1446هـ المدعي: مصنع (...) والأغذية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية – بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 06/05/1441هـ أتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية عدد (100) بثمن إجمالي قدره (6,646.25) ستة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا و خمس وعشرين هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع والاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 26/06/1445هـ . وطالبت بالآتي: أولا/ إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره(6,646.25 ) ستة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا و خمس وعشرين هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2,000) ألفان ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي. وقدمت سنداً لطلبها: أولا/ محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 08/ 01/ 2024م، الصادرة على مطبوعات المدعية لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ (6,646.25) ستة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا و خمس وعشرين هللة مذيل بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة (...). ثانيا/ محرر عادي معنون بـ(عقد خدمات قانونية)، والمبرم بين المدعية و شركة (...) بتاريخ (30/ 07/ 2024م)، والصادر على مطبوعات (شركة (...). وبإحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة عقدت لها الجلسة التحضيرية بتاريخ : (25/ 04/ 1446هـ) : وفيها حضرت (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه- حسب الإفادة النظامية المثبتة في الضبط-، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفتها – آنفة الذكر-، وبالاطلاع عليها أفهمتها الدائرة بحصر بيناتها فقدمت مذكرة تضمنت ما نصه : " نحصر بيناتنا في الدعوى في : 1- مطابقة الرصيد المختمة من قبل مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه 2- عقد اتعاب المحاماة ." ثم جرى من الدائرة الاطلاع على البينات المقدمة ، فجرى بعد ذلك سؤال المدعية وكالة هل لديك إضافة عما سبق قررت الاكتفاء بما قدمت ؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بالآتي: أولا/ إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن بيع مواد غذائية وقدره (6,646.25) ستة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا و خمس وعشرين هللة . ثانيا/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2,000) ألفان ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي. ولما كان النزاع بين تاجرين ولأجل أعمالهم التجارية مما يبسط ولاية النظر للمحكمة استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وبذلك تنتقل الدائرة إلى بحث موضوع الدعوى، مشيرة إلى تخلف المدعى عليها أو من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما حدا بالدائرة إلى تقرير المضي في نظر الدعوى حضوريا؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. فإن الدائرة تنتقل بذلك إلى بحث موضوع الدعوى. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تسعى إلى إثبات دعواها مستندة على الآتي: أولا/ خطاب مصادقة الرصيد بتاريخ (08/ 01/ 2024م) والمدون على مطبوعات المدعية والحاوي لإقرار المدعى عليها استحقاق المدعية لمبلغ قدره (6,646.25) ستة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا و خمس وعشرين هللة والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة (...). ثانيا/ محرر عادي معنون بـ(عقد خدمات قانونية)، والمبرم بين المدعية و شركة (...) بتاريخ (30/ 07/ 2024م)، والصادر على مطبوعات (شركة(...). أما عن الطلب الأول: ولما كانت الدائرة بتأملها في الدعوى، وباطلاعها على ما قدم من أوراق في هذه القضية، استبان للدائرة ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه طبقا للمحرر المؤرخ في تاريخ (08/ 01/ 2024م) إذ تضمن في التمهيد الإقرار صراحة بأن المدعى عليه مدينا للمدعية بمبلغ قدره (6,646.25) ستة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا و خمس وعشرين هللة، والممهور بختم (...)، مما تعد الدائرة مضمون هذا المحرر حجة عليها طبقا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث كان ما حواه المحرر تعده الدائرة إقرارا معتبرا طبقا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام الإثبات، ولما كان الوفاء وصفا عارضا على الالتزامات، والأصل فيه العدم طبقا للقاعدة (11) من المادة (720) من نظام الإثبات، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور برغم علمه بالدعوى واسقاط حقه بالدفاع أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام مما تعده الدائرة سندا عاضدا لها طبقا للفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (6,646.25) ستة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا و خمس وعشرين هللة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم في هذا الطلب الصادر منها استنادا للفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. أما عن الطلب الثاني: ولما كانت الدائرة تمهد لبحث هذا الطلب بكونه من دعاوى التعويض عن الضرر، وإذ يقوم استحقاقه على أسس وأركان أخصها تحقق حصول الضرر الفعلي بشكل مادي، وحيث كان المستبين من العقد المبرم بين المدعية و شركة (...) والاستشارات القانونية بتاريخ (30/ 07/ 2024م)، والمتضمن في البند سابعا استحقاق شركة (...) نسبة قدرها 15% من قيمة المطالبات على أن تقسم على النحو الآتي: 1- تسلم المدعية لشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية نسبة قدرها 6% من المبالغ المطالب بها. 2- تسلم المدعية لشركة (...) باقي النسبة المستحقة وقدرها 9% من أي مبالغ يتم تحصيلها. ، وإذ تجد الدائرة بهذا عدم ثبوت تمحض غرم هذه الشكاية ببذل المدعية للأتعاب؛ الأمر الذي تستغني به الدائرة عن بحث تحقق بقية أركان التعويض، وتنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الطلب لحين ثبوت تمحض غرم الشكاية الماثلة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بمجموعه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالآتي: أولا/ إلزام المدعى عليه (...)- صاحب الهوية رقم: (...) بأن يدفع مبلغا وقدره (6،646.25) ستة آلاف وستمائة وستة وأربعون ريالا و خمس وعشرين هللة للمدعية مصنع (...) شركةشخص واحد شركة شخص واحد- ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن أضرار التقاضي ؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.