حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630440220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670537146/1446
رقم الحكم:4630440220
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670537146 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630440220 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670537146 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " نظرا لقيام المدعى عليه بـالتعاقد مع موكلتي لاجل تنفيذ أعمال مقاولات وتأخرت كثيراً وتم سحب الاعمال وخرجت المدعى عليها والواقع في الدور الأول مستشفى (...)، أطلب الخروج على (إثبات حالة الموقع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ هذه دعواي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ 11/05/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعية او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية الطلب للفصل فيه عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات حالة أعمال المقاولات ، والواقع في الدور الأول مستشفى (...)، وبما أنه لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد المحدد لنظر الطلب، واستناداً إلى المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، وعليه فإن المحكمة تنتهي إلى رفض هذا الطلب وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الطلب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث